أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 517

جلسة 22 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

(115)
الطعن رقم 6903 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع الجوهرية المبدأة من الطاعنين في مذكرتهم. دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره: عدم قبول النعي - علة ذلك؟.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة شهود قدم في مذكرة، بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه. أساس ذلك وعلته؟.
(3) محكمة ثاني درجة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب بسيط".
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
(4) جريمة. "أركانها". ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
مثال لتسبيب كاف في إيراد الحكم لمؤدى التقارير الطبية في جنحة ضرب بسيط.
1 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعنون لم يبينوا ماهية أوجه الدفاع التي أبدوها في مذكرتهم ولم يحددوها بل أرسلوا القول إرسالاً واكتفوا بإيراد نص تلك المذكرة دون تحديد ما قصدوه من دفاع فيها أغفله الحكم، وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
3 - محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعنون - بمذكرتهم المار ذكرها - سماعهم، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له.
4 - لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد مؤدى أقوال المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصاباتهم التي نقل عن التقارير الطبية أنها إصابات مرضية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً، وهذا الذي أورده الحكم كاف في إبداء مضمون التقارير الطبية وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي رماه بها الطاعنون، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول استئناف المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل - إيراداً ورداً - دفاعهم الذي ضمنوه مذكرتهم المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة، كما التفت عن طلبهم - المبدى بذات المذكرة استدعاء الشهود المشار إليهم بالتحقيقات لمناقشتهم والتصريح لهم بإعلان شهود نفي، هذا إلى خلو كلاً من الحكمين الابتدائي والاستئنافي من مضمون التقارير الطبية وإصابات المجني عليهم المثبتة بها, مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعنون لم يبينوا ماهية أوجه الدفاع التي أبدوها في مذكرتهم ولم يحددوها بل أرسلوا القول إرسالاً واكتفوا بإيراد نص تلك المذكرة دون تحديد ما قصدوه من دفاع فيها أغفله الحكم، وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وإذ كانت محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعنون - بمذكرتهم المار ذكرها - سماعهم، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد مؤدى أقوال المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصاباتهم التي نقل عن التقارير الطبية أنها إصابات مرضية تقرر علاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً، وهذا الذي أورده الحكم كاف في إبداء مضمون التقارير الطبية وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي رما بها الطاعنون، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.