أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 517

جلسة 20 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

(98)
الطعن رقم 2373 لسنة 49 القضائية

غش. قصد جنائي. جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بجريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941.
نفي الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به على أساس أن عملية إنتاج الملح يتولاها مدير الإنتاج. دفاع جوهري. إدانة الطاعن دون استظهار اختصاصه ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش ودون تحقيق دفاعه الجوهري. خطأ.
يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة - باعتباره رئيساً لمجلس إدارتها - دون تدخل في عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: عرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (ملح سفرة ناعم) مغشوشاً على النحو المبين بتقرير المعامل المرفق. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة المنتزه الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم عشرة جنيهات والغلق. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض ملح ناعم مغشوش للبيع قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهري تحقيقاً له ورداً عليه بأن المسئول هو مدير الإنتاج بالشركة المنتجة دونه لأن عمله بها قاصر على الإشراف الإداري فقط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة بأنه رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة وغير مسئول عن عملية إنتاج الملح المسئول عنها مدير الإنتاج بالشركة، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقاً له أو رداً عليه وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة - باعتباره رئيساً لمجلس إدارتها - دون تدخل في عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.