أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 524

جلسة 28 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

(117)
الطعن رقم 7085 لسنة 53 القضائية

دعوى جنائية. حكم. إثبات "قوة الشيء المحكوم فيه". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". إعادة المحاكمة.
- صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.
- نقض الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكانية الحصول على صورة رسمية منه. مقتضى ذلك، إعادة المحاكمة. المادتان 554، 557 أ. ج.
لما كان البين من مطالعة الأوراق والمفردات وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاستئنافية قد فقد لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى لما كان ذلك وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة..... بوصف أنه بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة. لم يحتفظ بفواتير الشراء لسلعة محددة الربح وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 9، 14، 15، 16 من القانون 163 لسنة 1950 المعدل والمادتين 2/ 3 من القرار رقم 119 لسنة 1977.
ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً بالحبس سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ.
استأنف المحكوم عليه.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالرفض والتأييد فقررت الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من مطالعة الأوراق والمفردات وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاستئنافية قد فقد، لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى لما كان ذلك وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.