أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 527

جلسة 21 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

(100)
الطعن رقم 2380 لسنة 49 القضائية

(1) تبغ. دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". حكم. "بياناته". "بيانات التسبيب".
القضاء بالبراءة. المقام على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
(2) تبغ. شهادة سلبية. دعوى مدنية. "الصفة والمصلحة فيها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "بطلان الحكم".
مدى التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 أ. ج بالقانون 107 لسنة 1962؟
1 - إذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن الاتهام المسند إليهما على غير أساس من الواقع والقانون فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى - وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهمين فإنه يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
2 - متى كان البين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة..... في 6 من مارس سنة 1978 والمرفقة بأسباب الطعن أنه حتى هذا التاريخ لم يكن قد تم إيداع الحكم المطعون فيه الصادر في 31 من يناير سنة 1978 موقعاً عليه بقلم الكتاب، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه والذي لم يوقع في خلال الميعاد المقرر يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: هربا التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمين. ومحكمة جنح شبرا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ وقدره أربعة آلاف وثلثمائة وستة وتسعون جنيهاً. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني بصفته أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين دون أن ينص في قضائه على الفصل في الدعوى المدنية ودون أن تودع أسبابه موقعة في الميعاد المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اعتراه البطلان بالنسبة لما تضمنه من قضاء برفض الدعوى المدنية.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 4396 جنيه تعويضاً مع المصاريف والمصادرة فاستأنف المحكوم عليهما، وبجلسة 31 من يناير سنة 1978 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند إليهما، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن الاتهام المسند إليهما على غير أساس من الواقع والقانون فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى - وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهمين فإنه يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة....... في 6 من مارس سنة 1978 والمرفقة بأسباب الطعن أنه حتى هذا التاريخ لم يكن قد تم إيداع الحكم المطعون فيه الصادر في 31 من يناير سنة 1978 موقعاً عليه بقلم الكتاب، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه والذي لم يوقع في خلال الميعاد المقرر يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية.