أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 526

جلسة 29 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

(118)
الطعن رقم 6101 لسنة 53 القضائية

نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه. غرفة المشورة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
مناط طعن النائب العام والمدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. المادة 212 أ. ح؟
لما كان مناط الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الذي خولته المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية هو أن يكون القرار صادراً برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنح والمخالفات، أما إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر المذكور - على ما هو حاصل في واقعة الطعن الحالي - فإنه لا يجوز للطاعنين - وهما المتهمين في الواقعة - الطعن في هذا القرار لدى محكمة النقض لأن حسبهما أن يدفعا أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى بما يرياه، ومن ثم فقد بات متعيناً القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أنه بتاريخ...... بدائرة قسم دمنهور تقدم المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه..... وبصفتهما وكيلين عن ورثة المرحوم.... بشكوى إلى نيابة دمنهور الكلية ضد الطاعنين ذكر فيها أنهما وجها إليه وإلى شقيقه إنذاراً رسمياً على يد محضر أعلن بتاريخ 18 من مايو سنة 1978 تضمن عبارات قذف وسب في حقهما وقيد برقم 2016 لسنة 1978 إداري قسم دمنهور.
وادعى..... عمن يمثله مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
وقد انتهت نيابة دمنهور الكلية بعد تحقيق الواقعة إلى إصدار أمراً بحفظها فتظلم المطعون ضده من هذا القرار إلى السيد الأستاذ المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية.
وبتاريخ 20 من مايو سنة 1981 صدر قرار غرفة المشورة بقبول التظلم شكلاً وبإلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية موضوع التظلم وعلى النيابة إعلان الطاعنين والمطعون ضدهم بهذا القرار واتخاذ شئونها.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن "المتهمين"..... و.... في هذا القرار بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن المطعون ضده كان قد اتهم الطاعنين بارتكاب جنحتي سب وقذف فانتهت النيابة العامة إلى قيد الأوراق برقم شكوى وحفظها إدارياً وإذا كان هذا الأمر بالحفظ قد جرى بعد تحقيق أجرته النيابة العامة مما يعتبر في حقيقته أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فقد طعن عليه المطعون ضده المار ذكره لدي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وهي المختصة بنظر الطعن عملاً بنص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فكان أن استجابت المحكمة إلى طلبه وقررت إلغاء أمر النيابة المطعون فيه فطعن الطاعنان على هذا القرار بطريق النقض على سند من القول بمخالفته أحكام القانون وما استقر عليه الفقه والقضاء.
وحيث إنه لما كان مناط الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الذي خولته المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية هو أن يكون القرار صادراً برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنح والمخالفات، أما إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر المذكور - على ما هو حاصل في واقعة الطعن الحالي - فإنه لا يجوز للطاعنين - وهما المتهمين في الواقعة - الطعن في هذا القرار لدى محكمة النقض لأن حسبهما أن يدفعا أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى بما يرياه، ومن ثم فقد بات متعيناً القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.