أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 538

جلسة 29 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع رئيس الجلسة. وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

(121)
الطعن رقم 7274 لسنة 53 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. بطلان. تقرير التلخيص. ماهيته؟
- ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك؟
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلان الحكم" بطلان.
- تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
(3) بطلان محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.
4 - حكم "وصف الحكم". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "نطاق الطعن".
- ورود الطعن بالنقض على الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.
1 - لما كان الثابت من الحكم وهو ما لم يجحده الطاعن أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلص من جانبه لها وأنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر لما كان ذلك وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
2 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3 - إذ كان الثابت من محضر جلسة 7 من يونيو سنة 1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه مذيل بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
4 - لما كان باقي ما أثاره الطاعن في طعنه موجهاً إلى الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري الذي قضى في موضوع الدعوى مؤيداً الحكم الابتدائي، وإذ كان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الأول الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.


الوقائع

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة الزقازيق الابتدائية. بهيئة استئنافية بعدم جواز معارضة المحكوم عليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بعدم جوازها قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يصدر بعد تلاوة تقرير تلخيص من وضع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإنما بناء على تقرير تلخيص قاصر وضعه عضو بدائرة سابقة, وحرر الحكم على نموذج مطبوع كما خلا ملف الدعوى من المفردات والشيك موضوع الاتهام إذ أرفقا بدعوى أخرى اتهم فيها المدعي بالحق المدني بتزوير الشيك وقضت محكمة أول درجة بإدانته ولكنه استأنف فقضي في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والبراءة، هذا إلى أن الدعوى أحيلت بجلسة 10/ 11/ 1980 إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة 22/ 2/ 1981 ولم يعلن الطاعن بهذه الجلسة الأخيرة التي قضى فيها بالحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من توقيع رؤساء الدوائر التي تعاقبت لنظر الدعوى وأخيراً فإن ثبوت تزوير الشيك وتقديم المستفيد للمحاكمة بتهمة تزويره كان لازمه تبرئة الطاعن من جريمة إصداره بغير رصيد أما وقد قضت المحكمة بغير ذلك دون الاطلاع على الشيك وضمه ودعوى التزوير إلى أوراق الدعوى موضوع هذا الطعن فإن هذا وغيره مما سلف يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم وهو ما لم يجحده الطاعن أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلص من جانبه لها وأنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر لما كان ذلك وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك , وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. وإذ كان الثابت من محضر جلسة 7 من يونيو سنة 1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه مذيل بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان باقي ما أثاره الطاعن في طعنه موجهاً إلى الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري الذي قضى في موضوع الدعوى مؤيداً الحكم الابتدائي، وإذا كان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الأول الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده ومن ثم فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله.