أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 544

جلسة 21 من إبريل سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي؛ وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

(103)
الطعن رقم 2386 لسنة 49 ق

(1) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها". إجراءات. سب.
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة أ. ج. لا يمس حق المدعي المدني أو من ينوب عنه في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة.
(2) سب. إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر.
حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشهود ما تطمئن إليه. مثال.
(3) سب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت أن الطاعن وجه ألفاظ السباب. التي أوردها الحكم. في الطريق العام. على مسمع ممن كانوا فيه. أثر نشوب مشاحنة. لا خطأ في الإسناد.
1 - من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه - بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة - في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى. وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعيتين بالحقوق المدنية أقامتا دعواهما قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر وهو ما سلم به في أسباب الطعن المقدمة منه، فإن ما يثيره من قالة الخطأ في القانون يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها، ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان يبين من مراجعة محضر جلسة محكمة أول درجة ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدتين....... و....... له صداه فيما شهدتا به في هاتين الجلستين ولم يخرج الحكم عن مدلول هذه الشهادة فلا ضير عليه من بعد أن يحيل في بيان أقوال الشاهدة الثانية إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى ولا يؤثر في ذلك أن يكون للشاهدة الثانية قول آخر عن مكان تواجدها أثناء الحادث ما دام أن الحكم لم يستند في قضائه إلى هذا التفصيل في أقوالهما.
3 - لما كان الثابت من شهادة المجني عليهما في جلستي المحاكمة المشار إليهما أن الطاعن وجه إليهما ألفاظ السباب التي أوردها الحكم المطعون فيه في مدوناته وذلك في الطريق العام على مسمع ممن كانوا فيه وذلك على أثر نشوب مشاحنة بينهما وبين الطاعن وشقيقه، فإن الحكم يكون مبرأ من دعوى الخطأ في الإسناد وعيب القصور في التسبيب.


الوقائع

أقامت المدعيتان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح أبو كبير اتهمتاه بأنه: - ارتكب جريمة القذف والسب وفقاً لما هو وارد بعريضة الدعوى وطلبتا عقابه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بغرامة عشرين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمجني عليهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة السب العلني فقد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وبالقصور في التسبيب ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت على الرغم من عدم قيام المدعيتين بالحقوق المدنية أو وكيل خاص عنهما بتقديم الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وهو أمر متعلق بالنظام العام مما كان يقتضي عدم قبول الدعوى، كما أن الحكم أحال في بيان أقوال الشاهدة....... إلى مضمون ما شهدت به المجني عليها....... في حين أن تلك الشاهدة قررت في جلسة المحاكمة أنها كانت في مطبخ المنزل ولم تشاهد ما حدث، هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن الحادث وقع في الطريق العام على مسمع ممن كانوا به على خلاف ما قررته المجني عليها...... من أن ذلك جرى في حارة صغيرة مخصصة لسكان المنزل وحدهم، ويضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تورد ألفاظ السب التي صدرت من الطاعن ولم تدلل على أنه كان يوجهها إلى المجني عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه - بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة - في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعيتين بالحقوق المدنية أقامتا دعواهما قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر وهو ما سلم به في أسباب الطعن المقدمة منه، فإن ما يثيره من قالة الخطأ في القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وبما أضافه إليه من أسباب - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان يبين من مراجعة محضر جلسة محكمة أول درجة بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1976 ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 5 من يناير سنة 1978 أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدتين....... له صداه فيما شهدتا به في هاتين الجلستين ولم يخرج الحكم عن مدلول هذه الشهادة فلا ضير عليه من بعد أن يحيل في بيان أقوال الشاهدة الثانية إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى ولا يؤثر في ذلك أن يكون للشاهدة الثانية قول آخر عن مكان تواجدها أثناء الحادث ما دام أن الحكم لم يستند في قضائه إلى هذا التفصيل في أقوالهما ولما كان الثابت كذلك من شهادة المجني عليهما في جلستي المحاكمة المشار إليهما أن الطاعن وجه إليهما ألفاظ السباب التي أوردها الحكم المطعون فيه في مدوناته وذلك في الطريق العام على مسمع ممن كانوا فيه وذلك على أثر نشوب مشاحنة بينهما وبين الطاعن وشقيقه، فإن الحكم يكون مبرأ من دعوى الخطأ في الإسناد وعيب القصور في التسبيب. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.