أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 565

جلسة 4 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ وأحمد هيكل.

(108)
الطعن رقم 893 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى مدنية. "تركها". دعوى مباشرة. دعوى جنائية. "تحريكها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية جنائية.
ترك المدعي المدني دعواه. لا يؤثر في الدعوى الجنائية. ما دامت المحكمة قد اتصلت بها بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً. م 260 أ. ج.
(2) دعوى مدنية. "سقوط حق المدعي المدني في الالتجاء إلى الطريق الجنائي". اختصاص. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المدعي المدني في الخيار بين طريقي الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية وإقامة دعواه أمام المحاكم المدنية لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية المقامة أمام الأخيرة متحدة سبباً مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية. مثال.
(3) نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم ملكية المتصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة للتصرف الذي أجراه أو للمال الواقع عليه هذا التصرف كاف لقيام جريمة النصب. عدم معرفة المالك الحقيقي للمال الذي حصل التصرف فيه لا يؤثر في الإدانة.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(4) حكم. "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها.
(5) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها. مثال.
(6) دعوى جنائية. "وقف السير فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للفصل في الدعوى الجنائية. مطالبتها بوقف السير فيها حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأن تلك المسائل. غير جائز.
1 - من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها فإن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية، وذلك بصريح نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها وإثبات الحكم لهذا الترك لم يكن يستتبع القضاء بتبرئة الطاعن عن الجريمة بعد أن توافرت أركانها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
2 - النعي بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي مردود بأن الثابت من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب في الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة المدنية إلا فسخ عقد البيع والتعويض عن هذا الفسخ وهي تختلف سبباً عن دعواها المباشرة أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشئ عن جنحة استيلاء الطاعن بالاحتيال على مال المدعية بتصرفه بالبيع في عقار ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه إذ تستند الدعوى الأخيرة إلى الضرر الناشئ عن الجريمة، ولا يدعي الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ابتداء أمام المحاكم المدنية تأسيساً على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة والأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية.
3 - يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال في الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له ولا له حق التصرف فيها وأن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صوري لا حقيقة له، واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي دان المتهم بها، ولما كان هذا الذي انتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي لها من جماع الأدلة المطروحة عليها، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً، فإن ما ساقه الطاعن في شأن إطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد في إثبات ملكيته للعقار، لا يعدو المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان الحكم بعد أن خلص على ما سلف بيانه إلى أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع وانتهى إلى أنه تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف فيه وأدانه للأسباب السائغة التي اعتنقها بعد ذلك مستمداً من سابقة وضع الطاعن تحت الحراسة لنشاطه في اغتصاب الأراضي وكان ركون الحكم إلى هذا السبب ليس إلا تزيداً لم يكن الحكم في حاجة إليه بعد أن أقام قضاءه على أسباب كافية بذاتها في بيان جريمة النصب التي دانه بها، ومن ثم لا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الصدد.
5 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم عقد البيع المسجل برقم..... لسنة 1971 توثيق القاهرة المشار إليه بأسباب الطعن فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
6 - إن ما يثيره الطاعن من وجوب انتظار الفصل في الدعاوى التي رفعها ضد مصلحة الشهر العقاري بطلب إلزامها بشهر عقود بيعه للعقار موضوع الاتهام لا يتفق وصحيح القانون لما هو مستقر عليه من أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للقضاء في الدعوى الجنائية ولا يجوز مطالبتها بوقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر ضد المتهم أمام محكمة جنح الزيتون بوصف أنه باع لها عقاراً لا يملكه وليس له حق التصرف فيه وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض دعوى التعويض المقدمة من المتهم. فعارض وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلاً. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع. (أولاً) في الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. (ثانياً) في الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية دعواها المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدعية بالحقوق المدنية بعد أن حركت الدعوى - ابتداء - بالطريق المباشر تنازلت أمام المحكمة الاستئنافية عن دعواها المدنية مما كان يستلزم القضاء ببراءة الطاعن غير أن الحكم اكتفى بإثبات تركها لدعواها مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها على الطاعن فضلاً عن أن حق المدعية بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر قد سقط بالتجائها إلى القضاء المدني بطلب فسخ عقد البيع مع التعويض في الدعوى رقم.... لسنة 1975 كلي القاهرة، هذا إلى أن الطاعن باع للمدعية بالحقوق المدنية عقاراً مملوكاً له بمقتضى حكم مرسى مزاد لم يصدر حكم آخر ببطلانه، ورغم ذلك فقد دلل الحكم على عدم ملكية الطاعن لهذا العقار بما ورد في كتاب مصلحة الشهر العقاري المؤرخ 25/ 1/ 1976 وبسابقة بيع هذا العقار إلى..... بموجب العقد المسجل برقم..... لسنة 1971 توثيق القاهرة في حين أن كتاب مصلحة الشهر العقاري - سالف الذكر - لا يجوز أن يهدر حجية حكم مرسى المزاد كما أن عقد البيع - المنوه عنه - لم يرفق بملف الدعوى للتعرف على عدم مطابقة بياناته - حدوداً وأبعاداً - للعقار موضوع الاتهام، كما عول الحكم - بين ما عول عليه - في قضائه بالإدانة على سابقة فرض الحراسة على الطاعن بسبب نشاطه، في اغتصاب الأراضي مع أن الحراسة رفعت بقرار من المدعي الاشتراكي، وأخيراً فقد التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على طلب انتظار الفصل في الدعاوى التي رفعها ضد مصلحة الشهر العقاري بطلب إلزامها بشهر عقود للعقار - موضوع الاتهام - حتى يستبين مدى أحقيته في بيع هذا العقار، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها، فإن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية، وذلك بصريح نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها وإثبات الحكم لهذا الترك لم يكن يستتبع القضاء بتبرئة الطاعن عن الجريمة بعد أن توافرت أركانها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائية مردود بأن الثابت من الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب في الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة المدنية إلا فسخ عقد البيع والتعويض عن هذا الفسخ وهي تختلف سبباً عن دعواها المباشر أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشئ عن جنحة استيلاء الطاعن بالاحتيال على مال المدعية بتصرفه بالبيع في عقار ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه إذ تستند الدعوى الأخيرة إلى الضرر الناشئ عن الجريمة، ولا يدعي الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ابتداء أمام المحاكم المدنية تأسيساً على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة والأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحاكم الجنائية. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه إدانة الطاعن على قوله "لما كان ذلك، وكان الثابت في حق المتهم أنه باع الأرض المبينة بالصحيفة إلى المدعية بالحقوق المدنية رغم علمه بعدم ملكيته لها وانعدام حقه في التصرف فيها، الأمر الذي أكده كتاب الشهر العقاري المؤرخ 25/ 1/ 1976 السابق الإشارة إليه - من عدم الاعتداد بحكم مرسى المزاد سند ملكية المتهم بل إن الثابت أن الأرض موضوع البيع مملوكة لشخص آخر يدعى....... بموجب عقد بيع مسجل برقم..... لسنة 1971 توثيق القاهرة ويضع يده عليها منذ سنة 1968 على النحو الثابت بالمحضر رقم..... سنة 1974 إداري المطرية المقدم من المدعية بالحقوق المدنية وقد استطاع المتهم بهذه الوسيلة - بيع عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه - والاستيلاء على الثمن مع علمه بأن أقواله وتصرفه غير صحيح وكاذب وبذلك تتوافر في حقه جنحة النصب المسندة إليه ويتعين عقابه بالمادة 236 عقوبات والمادة 304/ 2 إجراءات جنائية.... كما أفصح الحكم المطعون فيه عن عدم اعتداده بما أثاره الطاعن بشأن سند ملكية العقار في قوله "وحيث إن الحكم المستأنف أصاب وجه الحق وصحيح القانون في قضائه بإدانة المتهم وعقابه لما أورده من أسباب تأخذ بها هذه المحكمة عماداً لقضائها في هذا الخصوص وأهمها ما ثبت بكتاب إدارة مكافحة اغتصاب الأراضي بمصلحة الشهر العقاري المؤرخ 25/ 1/ 1976 من أن حكم مرسى المزاد سند ملكية المتهم قد حصل عليه بأن باشر الإجراءات ضد نفسه بصفته وارثاً لزوجته وحالا محل ورثتها وضد حائزين أعلنوا في مواجهة النيابة، وأنه تبين من مراجعة الشهر والمساحة أن ملكية الأرض موضوع حكم مرسى المزاد باسم أجانب غادروا البلاد، وأنه فرضت عليه الحراسة بسبب نشاطه في استخراج أحكام مرسى مزاد ضد غائبين اعتماداً على بحث الملكية في أحكام إثبات البيع وهو ما لم يدفعه المتهم بدفاع مقبول مما يقطع بأنه باع الأرض إلى المدعية بالحق المدني دون أن يكون مالكاً لها مع علمه بذلك، لما كان ذلك، وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال في الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له ولا له حق التصرف فيها وأن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صوري لا حقيقة له، واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي دان المتهم بها" ولما كان هذا الذي انتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً، فإن ما ساقه الطاعن في شأن إطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد في إثبات ملكيته للعقار، لا يعدو المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن خلص على ما سلف بيانه إلى أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع وانتهى إلى أنه تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف فيه وأدانه للأسباب السائغة التي اعتنقها أضاف بعد ذلك سبباً مستمداً من سابقة وضع الطاعن تحت الحراسة لنشاطه في اغتصاب الأراضي وكان ركون الحكم إلى هذا السبب ليس إلا تزيداً لم يكن الحكم في حاجة إليه بعد أن أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها في بيان جريمة النصب التي دانه بها، ومن ثم لا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم عقد البيع المسجل برقم..... لسنة 1971 توثيق القاهرة المشار إليه بأسباب الطعن فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم أن المحكمة أشارت إلى عقد البيع المنوه عنه على أساس ما تبين لها من الاطلاع على المحضر الإداري رقم...... لسنة 1974 إداري المطرية المرفق صورته بأوراق الدعوى، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا الوجه غير سديد، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من وجوب انتظار الفصل في الدعاوى التي رفعها ضد مصلحة الشهر العقاري بطلب إلزامها بشهر عقود بيعه للعقار موضوع الاتهام فإنه لا يتفق وصحيح القانون لما هو مستقر عليه من أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للقضاء في الدعوى الجنائية ولا يجوز مطالبتها بوقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها، ولما كانت المحكمة قد محصت مستندات الطاعن وخلصت في استدلال سائغ إلى فساد دعواه بشأن ملكيته الأرض المبيعة للمدعية بالحقوق المدنية فإنه لا جناح عليها في هذا الشأن لدخوله في صميم اختصاصها ولا محل للنعي على حكمها عدم انتظارها للفصل في الأمر من القضاء المدني. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.