أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 560

جلسة 5 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي, أحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة, محمد عبد المنعم البنا ومقبل شاكر.

(127)
الطعن رقم 2989 لسنة 54 القضائية

(1) باعث. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة ليس من أركانها. خطأ الحكم فيه أو إغفاله لا يعيبه.
(2) قتل عمد. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "المصلحة في الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة. قتل عمد. اقتران. عقوبة "العقوبة المبررة".
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "شهادة" "خبرة".
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(5) بطلان "بطلان الإعلان". نظام عام. إعلان. إجراءات المحاكمة.
حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.
(6) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
قبول عرض النيابة العامة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
1 - لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك القتيلة وتصميمها على ممارسة الجنس معه ثم اكتشافه أنها كانت تمارسه مع غيره لا يعدو أن يكون أموراً متعلقة بالباعث على الجريمة والدافع على ارتكابها وهما ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم التفاته عنها كما لا يعيبه عدم تحديده أياً من هذه الأمور كان هو الدافع على ارتكابها بما يضحى معه منعى الطاعن بإخلال الحكم بحقه في الدفاع بصدد ذلك في غير محله.
2 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى الطاعن، وفي الكشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حقه وقد ساق لإثباتهما قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقاً للقانون.
3 - لما كان ما يثيره المدافع عن الطاعن بوجه النعي من أن نية القتل تولدت لدى الطاعن حال ارتكابه الحادث دون أن تكون نتيجة إعداد مسبق فإنه لما كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من اقتران جريمة القتل المسندة إليه بجناية حريق عمد وكانت عقوبة الإعدام الموقعة عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرف سبق الإصرار، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف هذا الظرف.
4 - لما كان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.
5 - لما كان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة الجنايات ومعه المحامي المنتدب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلانه بقرار الاتهام أو بتاريخ الجلسة يكون غير سديد.
6 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل..... عمداً بأن طعنها بآلة حادة "مطواة سوستة" أربع طعنات قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وضع عمداً النار بمسكنها وذلك بأن سكب مادة بترولية "كيروسين" على الأشياء الموضحة الوصف بالتحقيقات وأوصلها بمصدر حراري ذو لهب مكشوف "عود ثقاب" فامتد لهيبها إلى المنقولات المبينة الوصف بالتحقيقات. ثانياً: سرق المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر من مسكنها.
وأحيل إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. ومحكمة جنايات القاهرة قررت بإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي ثم قضت حضورياً عملاً بالمواد 231، 234/ 1 و2، 252/ 1، 317/ 1 و4 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالإعدام شنقاً.
فقرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره.
كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار - المقترن بجناية حريق عمد - والسرقة، وقضى بإعدامه، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وشابه قصور وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يعرض لما جاء باعتراف الطاعن من أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك القتيلة وتصميمها على ممارسة الجنس معه ثم اكتشافه أنها كانت تمارسه مع غيره وهو دفاع من شأنه لو حققته المحكمة أن يؤدي بها إلى استعمال الرأفة مع الطاعن وترتب على إغفال المحكمة لهذا الدفاع - من ناحية أخرى - أن جاء الحكم قاصراً في بيان القصد من ارتكاب الجريمة وهل هو الجنس أم السرقة أم الانتقام، كما أن الثابت من واقعات الدعوى أن نية القتل لم تكن لدى الطاعن حتى آخر لحظة ولم تنبت في ذهنه إلا بعد أن رأى عمته تقدم على أفعال مشينة بيد أن المحكمة باستجوابها للطاعن تحصلت منه على اعتراف بانتوائه قتل المجني عليها منذ زمن وأنه اشترى المطواة من أجل ذلك لتصل إلى توافر عنصر سبق الإصرار، هذا إلى أن المحكمة لم ترفع التناقض بين الدليلين القولي والفني بشأن تصوير الطاعن لوقوع الحادث وكيفية توجيه الطعنات للمجني عليها, كما أنها ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بالمخالفة للإجراءات التي نظمها قانون المحاماة من أن يكون الندب عن طريق النقابة الفرعية ووفقاً للدور الذي تعده مسبقاً ولم تتثبت من أن المحامي الذي ندبته مقبول للمرافعة أمام محاكم الجنايات، وقضت في الدعوى دون إعلان الطاعن بقرار الاتهام أو بتاريخ الجلسة كما أوجب القانون، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إن المتهم اعتاد التردد على مسكن عمته... وكانت تحوطه بالرعاية وتجزل له العطاء إلا أن شيطانه وسوس له أن يتخلص منها خنفاً إلا أن الشجاعة أعوزته فقر قراره وعقد العزم على التخلص منها طعناً بآلة حادة وفي سبيل تنفيذ ما انتواه ابتاع مطواة احتفظ بها حتى كانت ليلة..... والتي ضربها موعداً للتنفيذ وكانت شقيقته..... تعد نفسها للتوجه إلى دار المجني عليها إذا اعتادت قضاء ليلة الجمعة من كل أسبوع معها فحال بينها وبين ذلك على وعد منه باصطحابها في اليوم التالي وتوجه منفرداً إلى مسكنها مخفياً مطواة في طيات ملابسه وبعد أن جالس ضحيته وقتاً تناولا فيه طعام العشاء قامت إلى المطبخ لإعداد الشاي ووجد المتهم أن فرصته قد سنحت فتتبعها حيث فاجأها بطعنة مطواة في رقبتها من خلف وكم فاها ليحول بينها وبين الاستغاثة وواصل طعنه لها حتى فارقت الحياة وبعد أن تم له ما أراد عنَّ له الاستيلاء على حليها الذهبية التي كانت تتحلى بها فخلعها عنها ثم قام بعد ذلك بسكب الكيروسين على الجثة وبعض المنقولات وأضرم فيها النار ستراً لجريمته ثم بادر بالخروج من المنزل وفي طريقه إلى مسكنه تخلص من المطواة ثم أخفى ما استولي عليه من حلي ونقود بمسكنه". وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة لها معينها من اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة ومن تقريري الصفة التشريحية ومصلحة الأدلة الجنائية ومن محاضر جمع الاستدلالات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك القتيلة وتصميمها على ممارسة الجنس معه ثم اكتشافه أنها كانت تمارسه مع غيره لا يعدو أن يكون أموراً متعلقة بالباعث على الجريمة والدافع على ارتكابها وهما ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم التفاته عنها كما لا يعيبه عدم تحديده أياً من هذه الأمور كان هو الدافع على ارتكابها بما يضحى معه منعى الطاعن بإخلال الحكم بحقه في الدفاع بصدد ذلك في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قدم دليل على نية القتل بقوله "أنه لما كان الثابت من اعتراف المتهم أنه انتوى التخلص من المجني عليها وأعد لهذا الغرض مطواة وقام بطعنها عدة طعنات في رقبتها وكم فاها حتى تأكد له بأنها أسلمت الروح الأمر الذي ينهض معه الدليل على توافر هذه النية لدى المتهم". كما دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بقوله "أن اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة من أنه قبل ارتكاب الحادث بقرابة شهر تقريباً فكر في التخلص من المجني عليها وأخذ يعد للأمر عدته وأنه راودته في البداية فكرة خنقها إلا أنه لم يلبث أن عدل عن ذلك إلى استعمال آلة حادة وابتاع مطواة واحتفظ بها إلى أن كانت ليلة الحادث, كما أنه حال بين شقيقته..... وبين التوجه إلى مسكن المجني عليها لقضاء الليلة معها حتى ينفرد بها وينفذ ما عقد العزم عليه الأمر الذي يطمئن معه وجدان المحكمة إلى أن المتهم تدبر أمره وأعد عدته قبل الحادث بفترة كبيرة سمحت له بالتروي والتدبير وبالتالي يتوافر ظرف سبق الإصرار لديه على مقارفة جريمته". ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى الطاعن، وفي الكشف عن توافر سبق الإصرار في حقه وقد ساق لإثباتهما قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقاً للقانون، الأمر الذي يضحى معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ولا محل له. فضلاً أن ما يثيره المدافع عن الطاعن بوجه النعي من أن نية القتل تولدت لدى الطاعن حال ارتكابه الحادث دون أن تكون نتيجة إعداد مسبق فإنه لما كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من اقتران جريمة القتل المسندة إليه بجناية حريق عمد وكانت عقوبة الإعدام الموقعة عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرف سبق الإصرار، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف هذا الظرف. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ندبت للدفاع عن الطاعن الأستاذ..... المحامي الذي قبل هذا الندب ولم يبد الطاعن اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محام موكل عنه وكان الطاعن لا يجحد أن المحامي الذي قام بالدفاع عنه مقيد أمام محاكم الاستئناف وقد قام المحامي المذكور بالدفاع عن الطاعن على الوجه المثبت بمحضر جلسة المحاكمة دون أن يطلب أجلاً للاستعداد وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقريره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وأن مجلس النقابة يقوم بدور المعاون للمحاكم في تعيين من يلزم من المحامين دون أن يسلبها الخيار بين أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين أو أن تندب له المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة الجنايات ومعه المحامي المنتدب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلانه بقرار الاتهام أو بتاريخ الجلسة يكون غير سديد. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام. وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وقد استطلع - رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم كما صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.