أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 574

جلسة 4 من مايو سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

(109)
الطعن رقم 1923 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى جنائية. حكم. قوة الشيء المحكوم فيه. نقض. إعادة المحاكمة. صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن. مقتضى ذلك. إعادة المحاكمة. المادتان 554، 557 إجراءات جنائية.
1 - إن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين: (أولاً) الأول والثاني سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه...... (ثانياً) الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن أخفوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 44 مكرر، و317/ 1 - 4 - 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز دمياط الجزئية قضت غيابياً للمتهمين الأول والخامس وحضورياً للباقين: (أولاً) حبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ. (ثانياً) حبس المتهم الثاني ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً. (ثالثاً) حبس المتهم الرابع والخامس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ. (رابعاً) حبس المتهم السابع ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. (خامساً) ببراءة كل من المتهمين الثالث والسادس والثامن. فاستأنف المحكوم عليه الرابع. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في الجنحة رقم 8755 لسنة 1975 قسم دمياط - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد. ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.