أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 576

جلسة 4 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب؛ وجمال الدين منصور؛ وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.

(110)
الطعن رقم 26 لسنة 50 القضائية

إثبات "اعتراف" إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
اعتبار متهم شاهداً على آخر. يتحقق به التعارض في المصلحة بينهما. عدم تخصيص محام مستقل للدفاع عن كل، إخلال بحق الدفاع.
لما كان الحكم اعتبر الطاعن الأول شاهد إثبات ضد الطاعن الثاني في شأن مساهمته معه في ارتكاب الجريمة. وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتهما الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن دفاع الآخر، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم شرعوا في سرقة محتويات المحل التجاري المبين بالتحقيقات والمملوك لـ....... حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحاً ظاهراً (أجنة حديد) بأن توجهوا ليلاً إلى المحل المذكور وقام المتهم الثاني بكسر القفل الذي يغلقه بينما دلف باقي المتهمين إلى داخله وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط المتهم الأول والجريمة متلبس بها وفرار باقي المتهمين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن كل من المحكوم عليهما (الأول والثاني) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الشروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك بأن محامياً واحداً تولى الدفاع عنهما على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهما إذ عول الحكم من بين ما عول عليه في قضائه على اعتراف أولهما على نفسه وعلى الطاعن الآخر مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام مستقل.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين. كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانتهما على اعتراف الطاعن الأول بأنه اتفق مع بقية المتهمين على ارتكاب حادث سرقة المحل التجاري الخاص بالمجني عليه حيث توجهوا جميعاً إلى هذا المحل ودلف هو والمتهم الثاني (الطاعن الثاني) إلى المحل بعد أن كان الأخير قد تمكن من كسر القفل وعندما اكتشف أمرهم فروا جميعاً عدا الأول الذي لم يتمكن من ذلك......، ومؤدى ذلك أن الحكم اعتبر الطاعن الأول شاهد إثبات ضد الطاعن الثاني في شأن مساهمته معه في ارتكاب الجريمة وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتهما الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن دفاع الآخر لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكم ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.