أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 578

جلسة 5 من مايو لسنة 1980

برياسة السيد المستشار شرف الدين خيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي؛ وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

(111)
الطعن رقم 58 لسنة 50 القضائية

أمن دولة. اختصاص "الاختصاص الولائى". قضاء عسكري. طوارئ نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم التي حوكم الطاعنون من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967. محاكمتهم أمامها والحكم عليهم طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958. عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكم.
المادة 12 من القانون المذكور. حالة الطوارئ. قد أعلنت اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967.
1- متى كان البين من الاطلاع على الأوراق أن نيابة أمن الدولة العليا بموجب أمر الإحالة المؤرخ 3 من مارس سنة 1976 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهمين....... و....... و....... طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، وبتاريخ 29 من يوليه سنة 1971 قضت تلك المحكمة بإدانتهم، وبتاريخ 9 من يونيه 1971 صدق نائب الحاكم العسكري العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليهم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيه سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، وكانت الجرائم التي حوكم الطاعنون من أجلها من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلاً بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد حوكموا وحكم عليهم طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفي الذكر يكون غير جائز قانوناً.


الوقائع

اتهمت نيابة أمن الدولة العليا (أموال عامة) كلاً من 1 - ...... 2 - ...... 3 - ...... 4 - ...... 5 - ...... 6 - ...... 7 - ...... 8 - ...... 9 - ...... 10 - ...... بأنهم في خلال الفترة من 16 من إبريل سنة 1975 حتى 31 ديسمبر سنة 1975 (أولاً) المتهمان الأول والثاني: بصفتهما في حكم الموظفين العموميين - الأول مدير...... فرع.....، والثاني مشرف على أقسام الفرع - سهلا للمتهم الخامس....... الاستيلاء بغير حق وبينة التملك على أموال عامة هي مبلغ 1300000 جنيه (مليون وثلاثمائة ألف جنيه) وذلك بأن مكناه من صرف مقابل شيكات وهمية اصطنعها لنفسه وأخرى لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب صادرة من المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بعد أن أضافاها إلى حساب المتهم الخامس المذكور على خلاف ما تقضي به التعليمات واللوائح المصرفية المقررة. (ثانياً) المتهمان الأول والثالث: بصفتهما في حكم الموظفين العموميين - الأول مدير...... فرع...... والثالث رئيس الحسابات به - سهلا للمتهم الخامس....... الاستيلاء بغير حق وبينة التملك على أموال عامة هي مبلغ 300.000 (ثلاثمائة ألف جنيه) من أموال....... وذلك بأن مكناه من صرف المبلغ المذكور بدعوى وجود ضمان نقد أجنبي ولم يلزماه بتقديم ما يفيد إيداع مقابل ذلك المبلغ بالنقد الأجنبي في أحد المصارف الأجنبية على نحو ما تقضي به التعليمات واللوائح في هذا الشأن. (ثالثاً) المتهمون الأربعة الأول: بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهم الخامس....... الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 150000 جنيه (مائة وخمسين ألف جنيه) من أموال...... وذلك بأن سمحوا له بالتجاوز عن حدود الإقراض بضمان البضائع بهذا المبلغ على خلاف ما تقضي به التعليمات واللوائح المصرفية. رابعاً: المتهمون الأربعة الأول أيضاً: بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهم الثامن...... والشهير بـ..... الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 298000 جنيه (مائتي ثمانية وتسعين ألف جنيه) من أموال....... وذلك بأن سمحوا له بالتجاوز عن حدود الإقراض بضمان البضائع بهذا المبلغ على خلاف ما تقضي به التعليمات واللوائح المصرفية في هذا الشأن. خامساً: المتهمون الأربعة الأوائل أيضاً: بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها (......) وذلك على نحو ما هو موضح بالتهم الأربع السابقة وبأن مكنو المتهمين الخامس والعاشر من سحب بضائع لهما سبق رهنها ضماناً لما اقترضاه من مبالغ دون سداد لها. سادساً: المتهم الأول أيضاً: بصفته آنفة الذكر قبل وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن قبل وأخذ من المتهم الخامس...... سيارة نصر 128 جديدة مبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات على سبيل الرشوة مقابل تسهيل استيلائه على أموال...... بغير حق. سابعاً: المتهم الرابع أيضاً: بصفته آنفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات البنك...... حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن أثبت على غير الحقيقة في أذون الإيداع أرقام 13، 14، 23 الصادرة عن البنك سالف الذكر إيداع شركة....... لسيارات كاملة في حين أن ما أودع فعلاً هو أجزاء من تلك السيارات واستعمل هذه المحررات مع علمه بتزويرها بأن اعتد بها لإقراض المتهم الثامن بضمانها. ثامناً: المتهم الخامس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب الجنايات موضوع التهم الأولى والثانية والثالثة وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم على ذلك بأن قدم لهم شيكات وهمية وأخرى صادرة من المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر لصالحه دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وشيكين بالنقد الأجنبي صادرين منه مسحوبين على....... دون رصيد يقابلها قابل للسحب ومستندات ببضائع لإقراضه بضمانها مبالغ تجاوز قيمتها الفعلية ومكن بذلك المتهمين الأربعة من إضافة مقابل ما تقدم إلى حسابه والصرف بمقتضاه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. تاسعاً: المتهم الخامس: قدم رشوة للمتهم الأول للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن قدم له سيارة نصر 128 جديدة موضحة القيمة بالتحقيقات على سبيل الرشوة مقابل تسهيل استيلائه على أموال من...... بغير حق. عاشراً: المتهمون السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تسهيل استيلاء المتهم الخامس بغير حق على الأموال العامة موضوع التهمه الأولى وذلك بأن اتفقوا معه على إصدار شيكات لحسابه بالمبالغ المبينة بالتحقيقات دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب على أن يقدمها إلى المتهمين الأول والثاني لإضافتها لسحابه وصرف مقابلها دون وجه حق وساعدوهما على صرف هذا المقابل بتسليم هذه الشيكات المحررة إلى المتهم الخامس الذي تقدم إليهما بها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. حادي عشر: المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب جناية الإضرار العمد بأموال....... موضوع التهمة الخامسة بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثاني عشر: المتهم الثامن أيضاً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على الأموال العامة موضوع التهمة الرابعة وذلك بأن اتفق معهم على تقديم مستندات ببضائع وإقراضه بضمانها مبالغ تجاوز قيمتها الفعلية وساعدهم على ذلك بأن قدم إليهم تلك المستندات ومكنهم بذلك من صرف المبالغ المبينة بالتحقيقات بمقتضاها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وبتاريخ 3 مارس سنة 1976 أحالت نيابة أمن الدولة العليا الأوراق إلى محكمة جنايات الجيزة (أمن الدولة العليا) لمعاقبة المتهمين بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 103، 104، 107 مكرر، 110، 111/ 6، 113/ 1 - 2، 116 مكرر فقرة أولى، 118، 118 مكرر، 119 بند ب، 119 مكرر بند هـ، 211، 213، 214 مكرر/ 1 - 2 من قانون العقوبات.
والمحكمة سالفة الذكر قضت حضورياً في 29 يوليه سنة 1976 عملاً بالمادة 337 من قانون العقوبات والمواد 40/ 2 - 3، 41، 111/ 6، 113/ 1، 116 مكرر فقرة أولى، 118، 119 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 304/ 1، 2 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولاً) بمعاقبة كل من...... و...... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ 1267400 جنيه (مليون ومائتين وسبع وستين ألف وربعمائة جنيه) وإلزامهما على وجه التضامن فيما بينهما برد مبلغ 948634 جنيه (تسعمائة وثمانية وأربعين ألف وستمائة أربعة وثلاثين جنيهاً) وبعزل....... من وظيفته وذلك عن التهم الأولى والثانية والثالثة والخامسة بالنسبة للمتهم الأول (......) والمتهمة الثامنة بالنسبة للمتهم الخامس (.......). (ثانياً) ببراءة المتهمين سالفي الذكر من باقي التهم المسندة إليهما. (ثالثاً) بمعاقبة كل من...... و...... و...... و...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات إيقافاً شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وذلك عن تهمة إعطاء كل منهم بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد. (رابعاً) ببراءة المتهمين سالفي الذكر مما أسند إليهم في التهمتين العاشرة والحادية عشرة (تسهيل الاستيلاء والإصرار العمد). (خامساً) ببراءة كل من...... و...... و...... و...... مما أسند إليهم.
هذا وقد أقر الحكم من رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري العام في 9 من إبريل سنة 1979 فطعن المحكوم عليه الأول (.......) والخامس (.......) من سجنهما في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من أغسطس سنة 1976، كما طعن المحكوم عليه العاشر (........) أيضاً في 7 من سبتمبر سنة 1976 إلا أن المحكوم عليه الأول لم يقدم أسباباً لطعنه وقد قدم الطاعن الثاني مذكرة أسباب في 7 سبتمبر سنة 1976 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - كما قدم الطاعن الثالث مذكرة بأسباب الطعن في 7 من سبتمبر سنة 1976 غير موقع عليها.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن نيابة أمن الدولة العليا بموجب أمر الإحالة المؤرخ 3 من مارس سنة 1976 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهمين...... و...... و...... طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، وبتاريخ 29 من يوليه سنة 1976 قضت تلك المحكمة بإدانتهم، وبتاريخ 9 من إبريل سنة 1979 صدق نائب الحاكم العسكري العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليهم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيه سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1963، وكانت الجرائم التي حوكم الطاعنون من أجلها من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلاً بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد حوكموا وحكم عليهم طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفي الذكر يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه.