أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 572

جلسة 6 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة, محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة, محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله.

(129)
الطعن رقم 7559 لسنة 53 القضائية

(1) أحداث. عقوبة. كفالة.
إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.
(2) قانون "قانون أصلح". تموين. تسعيرة. أحداث. محكمة النقض "سلطتها".
القانون 128 لسنة 82 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة. أصلح للطاعن. إذ الغرامة أخف من الإيداع.
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر قانون أصلح للمتهم.
1 - إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً، إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنواً لعقوبة الحبس فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر.
(2) لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر في الدعوى باتاً. وكان هذا القانون قد ترك للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة، فإنه يكون القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم الذي كان ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعنة بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية عملاً بالمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - باعتبار أن سنها يزيد عن خمسة عشرة عاماً على ما يبين من المفردات المضمومة - بدلاً من عقوبة الحبس الوجوبية المقررة في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس وبين الغرامة مما قد يرى معه القاضي ملاءمة العقوبة الأخيرة، فلا يعمل حكم المادة 15 من قانون الأحداث سالفة البيان، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 يكون أصلح للطاعنة، إذ لا شك في أن عقوبة الغرامة، أخف من الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوصفه تدبيراً احترازياً مقيداً للحرية ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة....... أحداث بأنها باعت سلعة مسعرة "طماطم" بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 9/ 1، 4، 14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة أحداث كفر الدوار قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهمة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت. ومحكمة... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث نص في مادته الأولى على أن "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كامل وقت ارتكاب الجريمة", وأورد في المادة السابقة منه أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمسة عشر عاماً ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية.... 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية". كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من القانون المذكور على أنه "إذ ارتكب الحدث الذي تزيد سنه عن خمسة عشر عاماً جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس، فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما في المادة السابقة من القانون". ومفاد ما تقدم أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً، إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنوا لعقوبة الحبس فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر, ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بوصف أنها في يوم 15/ 7/ 1980 باعت سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً وطلبت النيابة العامة عقابها طبقاً للمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً في 1/ 1/ 1981 بإيداع الطاعنة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية, فعارضت في الحكم وقضي في 30/ 4/ 1981 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنفت الحكم وقضي بجلسة 10/ 6/ 1981 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 - الذي حدثت الواقعة في ظله - ولئن نص في المادة التاسعة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح". إلا أنه قد صدر من بعد القانون رقم 128 لسنة 1982 بتاريخ 26/ 7/ 1982 ناصاً في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 آنف البيان النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح". وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر في الدعوى باتاً. وكان هذا القانون قد ترك للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة، فإنه يكون القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم الذي كان ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعنة بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية عملاً بالمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - باعتبار أن سنها يزيد عن خمسة عشر عاماً على ما يبين من المفردات المضمومة - بدلاً من عقوبة الحبس الوجوبية المقررة في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس وبين الغرامة مما قد يرى معه القاضي ملاءمة العقوبة الأخيرة، فلا يعمل حكم المادة 15 من قانون الأحداث سالفة البيان، فإن القانون رقم 128 لسنة 1982 يكون أصلح للطاعنة، إذ لا شك في أن عقوبة الغرامة، أخف من الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوصفه تدبيراً احترازياً مقيداً للحرية ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان إنزال العقوبة طبقاً لحكم القانون رقم 128 لسنة 1982 مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.