أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 589

جلسة 8 من مايو سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي؛ وحسين كامل حنفي؛ ومحمد سالم يونس.

(113)
الطعن رقم 2316 لسنة 49 القضائية

غش. مسئولية جنائية. إثبات. "القرائن القانونية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة. وأثبت مصدرها. دفاع المتهم بأنه مجرد موزع للمواد موضوع الجريمة التي ترد إليه مصنعة ومغلقة وتقديمه شهادة دالة على ذلك ودفعه بعدم علمه بالغش. دفاع جوهري. أثر ذلك؟
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الأولى منه على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 لسنة 1966 - بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام ثاني درجة ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تقدم لهذه المحكمة بجلسة 9/ 3/ 1978 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بمذكرة ضمنها دفاعه من أنه مجرد موزع لمنتجات جروبي بمدينة الإسكندرية وأن الجيلاتي يرد إليه من مصانع جروبي مصنعاً ومغلفاً، وقام بتسليمه إلى من ضبطت لديها العينة بحالته، ودفع بعدم علمه بالغش، وأرفق بهذه المذكرة حافظة مستندات ضمت صورة لشهادة صادرة من شركة صناعة التبريد بتاريخ 2 يناير سنة 1976 تفيد أنه يعمل موزعاً لمنتجات الشركة من أيس كريم جروبي بمنطقة الإسكندرية وضواحيها، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما عرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (جيلاتي) مغشوشاً مع علمهما بذلك، وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 وقرار وزارة الصحة رقم 96 لسنة 1967، ومحكمة جنح باب شرقي قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمين عشرة جنيهات لكل منهما والمصادرة. فعارض المحكوم عليه (الطاعن) وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض "جيلاتي" مغشوش للبيع، قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه دفع بمذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة بأنه مجرد موزع لمنتجات جروبي بمدينة الإسكندرية وأن الجيلاتي يرد إليه من مصانع جروبي مصنعاً ومغلفاً، وأنه سلمه لمن ضبطت لديها العينة بحالته الأمر الذي ينتفي معه علمه بالغش ويثبت حسن نيته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع مع جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أخذت عينة من الجيلاتي المعروض للبيع بمحل....... والذي يقوم الطاعن بتوزيعه بصفته صاحب مستودع توزيع منتجات جروبي وتبين من تحليل العينة أنها غير مطابقة للمعايير البكتريولوجية واستندا الحكم في إدانة الطاعن إلى ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة ونتيجة التحليل وعدم دفع الطاعن للاتهام بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الأولى منه على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 لسنة 1966 - بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية. (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام ثاني درجة ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تقدم لهذه المحكمة بجلسة 9/ 3/ 1978 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بمذكرة ضمنها دفاعه من أنه مجرد موزع لمنتجات جروبي بمدينة الإسكندرية وأن الجيلاتي يرد إليه من مصانع جروبي مصنعاً ومغلقاً، وقام بتسليمه إلى من ضبطت لديها العينة بحالته، ودفع بعدم علمه بالغش، وأرفق بهذه المذكرة حافظة مستندات ضمت صورة لشهادة صادرة من شركة صناعة التبريد بتاريخ 2 يناير سنة 1976 تفيد أنه يعمل موزعاً لمنتجات الشركة من أيس كريم جروبي بمنطقة الإسكندرية وضواحيها، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.