أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 581

جلسة 11 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي, أحمد سعفان, محمود البارودي وعادل عبد الحميد.

(131)
الطعن رقم 7450 لسنة 53 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلان الحكم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". شهادة مرضية. محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.
حق محكمة النقض في إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها. مثال.
(2) اختلاس أشياء محجوزة. تبديد. نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". حجز. بطلان.
- وجوب احترام الحجز. ولو كان مشوباً بالبطلان. ما دام لم يقض ببطلانه.
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور... المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه صورة شهادة طبية مؤرخة 11 من أكتوبر سنة 1981 ورد بها أنه "وجد عنده تضخم بالبروستاتا مع حصوة بالجانب الأيمن والتهاب بحوض الكلى اليمنى وحرارة 40 درجة مئوية ونوصي له بالراحة التامة مع العلاج". وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش في التاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه ولا تشير إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاجه في هذا التاريخ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر في أي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً سوى الجلستين الأولى والثانية للمعارضة الاستئنافية مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع غير مقبول.
2 - من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لأثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز ناصر قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فقرر الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الاستئنافي الغيابي قد شابه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه، هذا إلى أن الحكم الغيابي الابتدائي دانه بجريمة تبديد محجوزات رغم بطلان الحجز لتوقيعه على أشياء لا يجوز الحجز عليها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة برفض معارضته موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه صورة شهادة طبية مؤرخة..... ورد بها أنه "وجد عنده تضخم بالبروستاتا مع حصوة بالجانب الأيمن والتهاب بحوض الكلى اليمنى وحرارة 40 درجة مئوية ونوصي له بالراحة التامة مع العلاج". وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش في التاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه ولا تشير إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاجه في هذا التاريخ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر في أي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً سوى الجلستين الأولى والثانية للمعارضة الاستئنافية مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع غير مقبول لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.