أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 604

جلسة 12 من مايو سنة 1980

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.

(116)
الطعن رقم 1551 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى مدنية. "إجراءات نظرها". دعوى جنائية.
لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية وليس له استعمال ما تخوله من حقوق.
(2) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وصف التهمة. دعوى مدنية. إثبات. "بوجه عام".
كفاية الشك في صحة التهمة سنداً للبراءة. ولو تردى الحكم في خطأ قانوني. شروط صحة القضاء بالبراءة.
الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية للشك في أدلة الاتهام. مجادلة المدعي بالحقوق المدنية في أن المحكمة لم ترد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه. لا جدوى منه.
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته للحكم ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.
(3) إثبات. "بوجه عام". "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) إثبات. "بوجه عام". "شهود"، حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. كفاية أن تورد من أقواله ما تطمئن إليه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود. إلا ما تقيم عليه قضاءها. أساس ذلك؟
(5) إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها. عدم جواز المجادلة في شأن بعضها.
1 - لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها فإن نعي المدعين بالحق المدني على الحكم المطعون فيه بأنه لم يستجب لطلبهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً.
2 - من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه، ومن ثم فتعييب الحكم في إحدى دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون - بفرض صحته - يكون غير منتج، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهمين تأسيساً على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليهم فإنه لا يجدي الطاعنين النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما أورده عن نفي نية القتل وظرف سبق الإصرار لأنه استند في قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين وعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألم بها ولم يطمئن وجدانه إلى صحتها كما لا يجديهم أيضاً النعي عليه بأن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف - أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.
3 - من المقرر أن المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها، وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة وبحسبها أن تورد من أقواله ما تطمئن إليه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، كما أنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة.
5 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهو أمر لم تخطئ المحكمة تقديره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم (قضي ببراءتهم) بأنهم قتلوا...... و...... الذي توفي - عمداً ومع سبق الإصرار....... بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" حملها الأولون و....... - المتوفى - وتوجهوا إلى حظيرة السيارات التي يستأجرها المجني عليه من المتهم الثالث يرافقهم المتهمان الرابع والخامس ليشدوا من أزرهم حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه أعيرة نارية ليزهقوا روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أوردت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا....... عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتل المجني عليه الأول وأعدوا لذلك عدتهم وتوجهوا إليه في مقر عمله على النحو الموصوف آنفاً وأطلقوا عليه أعيرة نارية ليزهقوا روحه فأخطأوه وأصابوا..... بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكانت جناية القتل الأخيرة نتيجة محتملة لتلك التي سبقتها الأمر المعاقب عليه بعقوبة الجناية بمقتضى المواد 43، 230، 231 من قانون العقوبات وطلبت إلى مستشار الإحالة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، فقرر ذلك وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية ادعى ورثة المجني عليه الأول "الطاعنين" مدنياً قبل المتهمين جميعاً "المطعون ضدهم" بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا لهم مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن....... عن المدعين بالحقوق المدنية.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم قد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أطرح مطلبهم بتعديل وصف التهمة إلى وصفها الصحيح وهو الاتفاق الجنائي على ارتكاب جنحة دخول عقار لمنع حيازته بالقوة التي ارتبطت بها جنايتا قتل مقترنتين الأمر الذي يجعل المتهمين جميعاً مسئولين جنائياً عن كل الجرائم التي وقعت باعتبارها نتيجة محتملة لجريمة الاتفاق الجنائي على غصب حيازة العقار بالقوة وإذ كانت تلك الجريمة جزءاً من الواقعة الجنائية المطروحة على المحكمة والتي صورتها النيابة على أنها ركن سبق الإصرار في جريمة القتل العمد تمكيناً للمتهمين من تنفيذ مخططهم بالاستيلاء على حيازة العقار فقد كان على المحكمة أن تقوم بواجبها في تعديل الوصف على هذا المقتضى ووفقاً لما طالب به المدعون بالحق المدني إذ لا ينطوي هذا التعديل على تحرير لكيان الواقعة أو المساس بعناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى، وإذ أخطأ الحكم المطعون فيه في تأسيس رفضه مطلب تعديل الوصف على أنه لا يجوز للمدعي بالحق المدني المرافعة في ذلك وأن مناط مساءلة الجاني عن النتائج المحتملة هو توفر القصد الجنائي الأصيل منذ البداية بأن تنصرف إرادته إلى إحداث الموت من بادئ الأمر فقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن تمحيص حقيقة مسئولية المتهمين عن جريمة القتل حتى على فرض عدم توافر ظرف سبق الإصرار باعتبارها نتيجة محتملة لجريمة الاتفاق الجنائي الثابتة في حقهم، كما ابتنى انتفاء ظرف سبق الإصرار على أنه غير متصور في جريمة القتل مع تخلف نية إزهاق الروح وخلص إلى عدم توفر تلك النية دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة مع أنها مستفادة من ثبوت نزاع سابق بين المتهمين والمجني عليه وتوجههم إليه حاملين أسلحتهم النارية لاغتصاب حيازة الجراج المتنازع عليه بينهم وهو ما يوفر سبق الإصرار ويكشف عن نية إزهاق روح المجني عليه إن هو قاومهم وإذ نفى الحكم - خطأ - توفر تلك النية وأورد في تبرير توجه المتهمين إلى الجراج على تلك الصورة فروضاً احتمالية غير قاطعة لم يستقر يقين المحكمة على أي منها كما تردى إلى الخلط بين ركني سبق الإصرار ونية القتل رغم كونهما مستقلين لا ينفي تخلف أحدهما قيام الآخر، وأفضى به هذا الخطأ إلى نفي مسئولية المتهمين عن جريمة قتل المجني عليه التي لم يتحدد فيها شخص الجاني من بينهم ورتب على ذلك براءتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون هذا فضلاً عن أنه لم يمحص الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط بأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وجاء قاصر البيان ومخالفاً الثابت بالأوراق في استظهار الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالبراءة بأن أسقط في تحصيله لأقوال العقيد....... ما أدلى به في تحقيقات النيابة وجلسة المحاكمة. كما حصل من أقوال الشاهد....... ما لا تؤدي إليه إغفاله الوقائع الهامة التي رواها أمام النيابة، وفاته أن شهادة........ وردت على الوقائع التي حدثت في الليلة السابقة على الحادث، كما غفل عن معلومات هامه ومنتجة في الدعوى وردت في شهادته، واستدل بأقوال الشاهد....... استدلالاً غير سائغ وعلى خلاف الثابت بالأوراق وقعد عن الإلمام والإحاطة بأقوال الشاهد.......
وحيث إنه لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها فإن نعي المدعين بالحق المدني على الحكم المطعون فيه بأنه لم يستجب لطلبهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ومن ثم فتعييب الحكم في إحدى دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون - بفرض صحته - يكون غير منتج، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهمين تأسيساً على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليهم فإنه لا يجدي الطاعنين النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما أورده عن نفي نية القتل وظرف سبق الإصرار لأنه استند في قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين وعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألم بها ولم يطمئن وجدانه إلى صحتها كما لا يجديهم أيضاً النعي عليه بأن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف - أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإن من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها، وأنها غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة وبحسبها أن تورد من أقواله ما تطمئن إليه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، كما أنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات التي ضمتها المحكمة أنه ألم بأدلة الثبوت في الدعوى وأحاط بها محصلة من مصادرها في مرحلتي التحقيق أو المحاكمة تحصيلاً صحيحاً في جملته من أقوال الشهود وهم الرائد...... و...... و...... و...... و...... و...... و......، وبعد أن تطرق الحكم إلى الدليل المستمد من كل من تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعامل الكيماوية، خلص إلى عدم ثبوت الاتهام على أقوال هؤلاء الشهود وأورد في تبرير ذلك أسباباً سائغة ومؤدية في مجموعها إلى إطراح الدليل المستمد منها انطلاقاً من حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون شهادتهم فيها. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم إطراحه أقوال هؤلاء الشهود أو إيرادها محصلة من مرحلة أو أخرى من مراحل التحقيق أو المحاكمة ومناقشة كل دليل منها على حدة بغية تخطئة الحكم في عدم الأخذ بها أو فيما استخلصته من بعضها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ذلك أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهو أمر لم تخطئ المحكمة تقديره. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة طبقاً للمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإلزام الطاعنين المصاريف.