أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 615

جلسة 12 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي؛ وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.

(118)
الطعن رقم 167 لسنة 50 القضائية

تبديد. خيانة أمانة. دعوى جنائية. "تحريكها. قيود تحريكها". "انقضاؤها". موانع العقاب.
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. كما أنه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لزوجته....... والتي سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ثم أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول يرتب أثراً قانونياً هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 من قانون العقوبات فإن إعمال قواعد القانون الصحيح والدعوى الجنائية ما زالت قائمة توجب نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في 25 من مايو سنة 1978 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات إضراراً بزوجته وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة 26 من يونيه سنة 1978 إقراراً صادراً من زوجته المجني عليها ثابت التاريخ في 31 من مايو سنة 1978 ومصدقاً عليه في 13 من يونيه سنة 1978 يتضمن أنها تصالحت مع الطاعن وتنازلت عن دعواها قبله وعادت للإقامة معه بمنزل الزوجية كما حضرت المجني عليها بذات الجلسة لمظاهرة الطاعن في هذا الدفاع، فقضي في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى في هذا الطعن، لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.