أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 667

جلسة 25 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

(129)
الطعن رقم 482 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة. بطلان "بطلان الطعن".
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض في أصلها أو صورتها.
ورقة الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها.
عدم معرفة موقع مذكرة أسباب الطعن. أثره. البطلان.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
قبول الطعن شكلاً. مناط اتصال المحكمة به. أثر ذلك؟
لما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة. ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه؛ وكان البين مما تقدم أنه فضلاً عن أن التقرير بالطعن قد جاء بعد الميعاد القانوني فإن مذكرة أسباب الطعن والتي لم يعرف موقعها تعتبر معدومة الأثر في الخصومة. ومن ثم يكون الطعن قد افتقد مقوماته شكلاً. لما كان ذلك وكان قبول الطعن شكلاً وهو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها: بددت الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة لها والمحجوز عليها قضائياً لصالح محكمة الفيوم والتي سلمت إليها على سبيل الأمانة فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبتها بالمادتين 341؛ 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبشواى الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضت وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1977 فقررت المحكوم عليها الطعن فيه بطريق النقض في 18 يناير سنة 1978 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 19 يناير سنة 1978 موقعاً عليها بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وخلا صلب الأسباب من الإشارة إلى المحامي صاحب التوقيع الوارد على هذه المذكرة.
ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة. ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان البين مما تقدم أنه فضلاً عن أن التقرير بالطعن قد جاء بعد الميعاد القانوني فإن مذكرة أسباب الطعن والتي لم يعرف موقعها تعتبر معدومة الأثر في الخصومة، ومن ثم يكون الطعن قد افتقد مقوماته شكلاً. لما كان ذلك، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.