أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 649

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

(141)
الطعن رقم 5595 لسنة 53 القضائية

تنازع اختصاص. محاكم عسكرية. أمن دولة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة برفض طلب الطاعن الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري ونيابة أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
لما كان القرار المطعون فيه الصادر من محكمة شمال القاهرة للجنح المستأنف برفض طلب الطاعن في الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري وبين نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 3 لسنة 1982 عسكرية مركزية لا يندرج تحت هذا الاختصاص الأصيل وهو أيضاً لا يشكل إحدى صور تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية مما تختص محكمة النقض بالفصل فيه بمقتضى تلك المادة، ذلك بأن المناط في توفير هذا الاختصاص هو صدور حكمين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في أي تشريع قائم ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض على القرار المطعون فيه - فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.


الوقائع

بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1982 أصدرت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية قرارها برفض الطلب المقدم من الأستاذ..... المحامي للفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري ونيابة أمن الدولة العليا. في القضية رقم 3 لسنة 1982 عسكرية مركزية.
وبتاريخ 27 من يناير سنة 1983 قرر الأستاذ...... المحامي الطعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, فإن مفاد ذلك أن الأصل في الطعن بالنقض - وهو طريق استثنائي - أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما ما عدا هذا الاختصاص الأصيل مما يعرض على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فلا يكون إلا بنص خاص - لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه الصادر من محكمة شمال القاهرة للجنح المستأنفة برفض طلب الطاعن في الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري وبين نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 3 لسنة 1982 عسكرية مركزية لا يندرج تحت هذا الاختصاص الأصيل وهو أيضاً لا يشكل إحدى صور تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية مما تختص محكمة النقض بالفصل فيه بمقتضى تلك المادة. ذلك بأن المناط في توفير هذا الاختصاص هو صدور حكمين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استئناف. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في أي تشريع قائم ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض على القرار المطعون فيه - فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.