أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 731

جلسة 8 من يونيو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.

(141)
الطعن رقم 397 لسنة 50 القضائية

(1) نيابة عامة. تحقيق. تفتيش.
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية.
تكليف معاون النيابة لضابط المباحث بتفتيش الطاعنة بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية.
(2) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والفصل فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
(3) محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها". محكمة استئنافية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم التزام محكمة ثاني درجة بطلبات التحقيق التي لم يطالب بها أمام محكمة الدرجة الأولى. علة ذلك؟
(4) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "معاينة".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب معاينة. لا يتجه لنفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله. علة ذلك؟
1 - إذ كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
2 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
3 - من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون 113 لسنة 1957 أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنة لم تطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع الشهود إثباتاً ونفياً فليس لها أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكتت هي عن المطالبة به ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل الطاعنة قد قدم طلباته بذلك للمحكمة الاستئنافية بمذكرته التي قدمها متممة لدفاعه الشفوي أمامها لأن الطاعنة لم تطلب سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولى فتعد متنازلة عن هذا الطلب بسكوتها عن التمسك به أمامها.
4 - طلب الدفاع إجراء المعاينة وتجربة ضوئية - بفرض التمسك به - للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود وإذ كان المقصود منه مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به فإن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أقوال هؤلاء الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: سهلت دعارة المتهمتين الأولى والثانية. وطلبت معاقبتها بالمواد 1، 9/ أ، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعنة سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنفت، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تسهيل الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة استناداً إلى صدور ندب له من وكيل النيابة المختص مع أنه بفرض صحة هذا الندب فهو لا يخول المندوب حق إصداره هذا إلى حصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن، وقد طلبت الطاعنة من المحكمة الاستئنافية إجراء تحقيق في هذا الشأن وذلك بالاطلاع على دفتر أحوال قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب إيراداً ورداً. فضلاً عن ذلك فإن المحكمة بدرجتيها لم تستجب لطلب المدافع عنها سماع الشهود إثباتاً ونفياً ولا لطلب إجراء معاينة وتجربة ضوئية بمكان الضبط للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة دون بيان لسبب الرفض وأن كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال باقي المتهمين بالتحقيقات ومحضر الضبط وهي أدلة كافية وسائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى فقد لاحظت المحكمة في فترة حجز الدعوى للحكم صدور ندب من السيد وكيل النيابة المختص للسيد معاون النيابة مصدر الإذن وهو عمل من أعمال التحقيق ومن ثم يتعين الالتفات عن الدفع لمخالفته باطن الأوراق......." لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد الرد على دفع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه سائغاً لإطراح ما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الشأن فإن ما تثيره يكون غير سديد، ولا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن طلب الطاعنة إجراء تحقيق والاطلاع على دفتر أحوال قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة لما هو مقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون 113 لسنة 1957 أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً - بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنة لم تطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع الشهود إثباتاً ونفياً فليس لها أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكتت هي عن المطالبة به ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل الطاعنة قد قدم طلباته بذلك للمحكمة الاستئنافية بمذكرته التي قدمها متممة لدفاعه الشفوي أمامها لأن الطاعنة لم تطلب سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولى فتعد متنازلة عن هذا الطلب بسكوتها عن التمسك به أمامها ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع إجراء المعاينة وتجربة ضوئية - بفرض التمسك به - للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود وإذ كان المقصود منه مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به فإن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أقوال هؤلاء الشهود ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.