أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 678

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد الملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

(147)
الطعن رقم 3922 لسنة 54 القضائية

محال عامة. قمار. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المحال العامة. عدم جواز لعب القمار فيها. أو مزاولة أيه لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور.
الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية. وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها. المادة 19/ 1 ق 371 لسنة 1956، المادة الأولي من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.
المراد بألعاب القمار؟.
حكم الإدانة وجوب بيانه نوع اللعب. الألعاب غير المذكورة في النص. شرط سلامة الحكم بالإدانة بالنسبة لها؟
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية". وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكلاً للحظ أكثر منه للمهارة وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بقوله إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث وجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين أولاً: زاولوا ألعاب القمار بمقهى. ثانياً: أحد الآخرين سمح بلعب القمار بمحله، وطلبت عقابهم بمواد القانون 371 لسنة 1956 المعدل. ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للباقين عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة شهور وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة خمسين جنيهاً ومصادرة المضبوطات والغلق ثلاثة أشهر. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة "لعب القمار في محل عام" قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن اللعبة التي مارسها ليست من ألعاب القمار المعاقب عليها بدلالة القضاء ببراءة بقية المتهمين الذين عزى إليهم هذا الاتهام في ذات الدعوى عند نظر المعارضة المرفوعة منهم طعناً على الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة أول درجة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام المطلوبة". لما كان ذلك وكان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون ورقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية". وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بقوله إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث وجه الطعن.