أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 681

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومقبل شاكر.

(148)
الطعن رقم 285 لسنة 54 القضائية

(1) غش. عقوبة. "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه".
القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون 48 لسنة 1941. نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه.
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. غش. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 - 2 عقوبات. عقوبة تكميلية. إدانة المتهمة عن جريمة عرض لبن مغشوش. وجوب القضاء بمصادرته عملاً بالمادة 30/ 2 عقوبات مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح - إغفال الحكم القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال عملاً بالمادة الثالثة من القانون 48 لسنة 1941 المعدل خطأ يوجب النقض والتصحيح.
1 - لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع لبناً مغشوشاً. وطلبت عقابها بالمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد دانتهما محكمة أول درجة وأوقعت عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة والنشر وإذ استأنفت المحكوم عليها حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً - لما كان ذلك، وكان القانون رقم 106 سنة 1980 قد صدر بتعديل القانون 48 سنة 1941 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/ 5/ 1980 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة في يوم 15/ 11/ 1980 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك" وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في حد ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها بجريمة عرضها للبيع لبناً مغشوشاً فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان تقتضيه الحكم بالمصادرة وجوباً - لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 - المنطبقة على واقعة الدعوى - توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم ضده - وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنها عرضت للبيع لبنا مغشوشاً على النحو الموضح بالأوراق مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والمصادرة والنشر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة عرض لبن مغشوش للبيع قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها على المطعون ضدها عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دانها بها - وهي مائة جنيه - هذا فضلاً عن أنه أغفل القضاء بعقوبتي المصادرة ونشر الحكم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث إن النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضدها بوصفها أنها عرضت للبيع لبناً مغشوشاً. وطلبت عقابها بالمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد دانتهما محكمة أول درجة وأوقعت عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة والنشر وإذ استأنفت المحكوم عليها حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً - لما كان ذلك، وكان القانون رقم 106 سنة 1980 قد صدر بتعديل القانون 48 سنة 1941 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/ 5/ 1980 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة في يوم 15/ 11/ 1980 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك... وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في حد ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها بجريمة عرضها للبيع لبناً مغشوشاً فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان تقتضيه الحكم بالمصادرة وجوباً - لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 - المنطبقة على واقعة الدعوى - توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم ضده - وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون - لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضدها مائة جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المطعون ضدها وذلك عملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.