أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 685

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسرى صيام.

(149)
الطعن رقم 820 لسنة 54 القضائية

(1) سرقة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقدتها.
(2) سرقة "سرقة بإكراه". أسباب الإباحة. موانع العقاب. اشتراك جنائي. قصد جنائي. فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تطبيقها".
المادة 42 من قانون العقوبات. جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها. ثبوت وقوع جريمة السرقة بالإكراه واشتراك المتهم في ارتكابها وتوافر سائر أركانها في حقه. وجوب معاقبته ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين. شرط ذلك؟
(3) قصد جنائي. طعن "الصفة في الطعن". شريك. فاعل أصلي. سرقة "سرقة بإكراه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن. مثال: النعي بخطأ الحكم في الرد على دفع آخرين بوجودهما تحت تأثير مخدر.
عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في الجريمة متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
(4) سرقة. "سرقة بإكراه" اشتراك. "اشتراك بطريق التحريض أو المساعدة". فاعل أصلي. مسئولية جناية. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توافر انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي في الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة غير واجب. أثره: عدم لزوم أن يكون الفاعل أهلاً للمسئولية الجنائية أو يتوافر لديه القصد الجنائي.
1 - لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه. وهي بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
2 - لما كان من المقرر أن المادة 42 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه، أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً" فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها، فمتى ثبت وقوع جريمة السرقة بالإكراه وثبت اشتراك المتهم في ارتكابها بإحدى طرق الاشتراك، وتوافرت سائر أركان الجريمة المذكورة في حقه وجبت معاقبته ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين ما دام عدم عقابهما راجعاً إلى سبب خاص بهما.
3 - لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في خصوص ما أورده في معرض الرد على ما دفع به المحكوم عليهما الآخران من وجودهما تحت تأثير الخمر وقت ارتكاب الحادث، من أن جريمة السرقة بإكراه لا يستلزم فيها القانون قصداً خاصاً، لا يتصل بشخص الطاعن ولا مصلحة له فيه على نحو ما تقدم، ولما هو مقرر من أن عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في الجريمة متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد والذي يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين وحدهما اللذين لم يطعنا على الحكم.
4 - لما كان ما يدعيه الطاعن من أنه لا يمكنه تحريض أو مساعدة متهمين غير مدركين لأفعالهما مردوداً بأن الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة - بخلاف الاشتراك بطريق الاتفاق - لا يستوجب انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي فلا يستلزم أن يكون فاعل الجريمة أهلاً للمسئولية الجنائية أو متوافراً لديه القصد الجنائي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً برفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه وآخرين في ليلة 23 من أكتوبر سنة 1983 أولاً: المتهمين الأول والثاني (1) سرقا النقود والمصاغ المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اقتحما عليه حجرته ليلاً وطعناه بالمدى في جسمه قاصدين بذلك إدخال الرعب في نفسه وشل مقاومته وقد تمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي. 2 - تسببا عمداً في انقطاع الخطوط التليفونية بفندق الشانزلزية التي أنشأتها الحكومة لمنفعة عمومية وذلك بقطعهما الأسلاك الموصلة. ثانياً: المتهم الثالث: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة السرقة بإكراه موضوع التهمة الأولى بأن حرضهما واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك بأن سهل لهما دخول الفندق بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 164، 166، 314/ 1 – 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وبإلزام الأول والثاني بأن يدفعها مبلغ 9.660 (تسعة جنيهات وستمائة وستون مليماً) تعويضاً عن الخسارة الناتجة عن التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك مع متهمين آخرين في جريمة السرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل واقعة إصابته نتيجة اعتداء المتهمين الآخرين عليه الثابتة بالتقرير الطبي وبمناظرة وكيل النيابة. وإهدار دلالتها في نفي تهمة الاشتراك مع هذين المتهمين في السرقة بإكراه التي دانه الحكم بها, والتفت عن دليل مرضه بالقلب قبل الحادث الذي قدمه للمحكمة لنفي تواطئه مع المتهمين للاعتداء عليه لإبعاد الشبهة عنه لما يعرضه ذلك من خطر على حياته، كما أطرح دفع المتهمين الآخرين بانعدام إرادتهما وقت الحادث لوجودهما في حالة سكر بما أورده من أن جريمة السرقة بالإكراه لا تستلزم لقيامها قصداً خاصاً، على الرغم من أنها تتطلب توافر نية التملك وهو قصد خاص، وأنه لا يمكن للطاعن تحريض أو مساعدة متهمين غير مدركين لأفعالهما كما ترتبط بمسئوليته الجنائية بمسئوليتهما وجوداً وعدماً. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يمارى الطاعن بأن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه. وهي بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 42 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "إن كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه، أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً". فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها، فمتى ثبت وقوع جريمة السرقة بالإكراه وثبت اشتراك المتهم في ارتكابها بإحدى طرق الاشتراك، وتوافرت سائر أركان الجريمة المذكورة في حقه وجبت معاقبته ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين ما دام عدم عقابهما راجعاً إلى سبب خاص بهما هما. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في خصوص ما أورده في معرض الرد على ما دفع به المحكوم عليهما الآخران من وجودهما تحت تأثير الخمر وقت ارتكاب الحادث، من أن جريمة السرقة بإكراه لا يستلزم فيها القانون قصداً خاصاً، لا يتصل بشخص الطاعن ولا مصلحة له فيه على نحو ما تقدم، ولما هو مقرر من أن عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في الجريمة متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد والذي يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين وحدهما اللذين لم يطعنا على الحكم. لما كان ذلك، وكان ما يدعيه الطاعن من أنه لا يمكنه تحريض أو مساعدة متهمين غير مدركين لأفعالهما مردوداً بأن الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة - بخلاف الاشتراك بطريق الاتفاق - لا يستوجب انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي فلا يستلزم أن يكون فاعل الجريمة أهلاً للمسئولية الجنائية أو متوافراً لديه القصد الجنائي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً برفضه موضوعاً.