أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 692

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك - نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

(151)
الطعن رقم 277 لسنة 54 القضائية

استعمال قوة. موظفين عموميين. إتلاف. إهانة. تعدي. ارتباط. وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها - دون الجرائم التي خلص - بعد تعديل المحكمة للوصف - إلى إدانتهما بها، فإن ما يثيرانه بأسباب الطعن يكون وارداً على غير محل. الأمر الذي يضحى معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... و...... بأنهم (1) استعملوا القوة والتهديد والعنف مع المجني عليهما..... و.... وهما من الموظفين العموميين "الأول وكيل الرقابة التموينية بمديرية التموين بالقليوبية والآخر مفتش تموين بذات الجهة. لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما هو تحرير محضر المخالفة التموينية المنسوبة.... ابن المتهم الثالث بأن وجهوا إليهما أقذع القول واعتدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الخاص لكل منهما والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً ولم يتمكنوا بذلك من قصدهم حيث تم تحرير محضر المخالفة التموينية سالفة الذكر. (2) اتلفوا عمداً ألواح الزجاج المبينة الوصف بالتحقيقات والمملوكة لمديرية التموين بالقليوبية بأن دفعوها بأيديهم عنوة الأمر الذي أدى إلى تهشمها على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام. ومحكمة جنايات بنها بعد أن عدلت وصف التهمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 133، 136، 137/ 1، 162 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 1 من ذات القانون بمعاقبة كل من..... و...... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل عما نسب إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لـ....
فطعن المحكوم عليهما..... و..... في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم إهانة موظفين عموميين والتعدي عليهما بالضرب الذي أحدث بهما إصابات والإتلاف، فقد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي اللازم للإدانة في جريمة استعمال القوة والتهديد والعنف مع موظفين عموميين بقصد حملها بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، التي رفعت بها الدعوى الجنائية. خاصة وقد خلت أقوال الشاهد الوحيد الذي سمعته المحكمة مما يفيد أن نية الطاعنين قد اتجهت إلى حمل المجني عليهما على الامتناع عن تأدية عملهما - الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما (أولاً) استعملا القوة والتهديد والعنف مع المجني عليهما - وهما من الموظفين العموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن وجها إليهما أقذع القول واعتديا عليهما بالضرب وأحدثا بهما الإصابات التي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. (ثانياً) أتلفا عمداً ألواح الزجاج المبينة بالتحقيقات والمملوكة لمديرية التموين. وقد خلص الحكم المطعون فيه بعد تعديل وصف التهمة وتنبيه الدفاع - على ما يبين من حضر الجلسة - إلى إدانة الطاعنين بجرائم إهانة المجني عليهما والتعدي عليهما بالضرب الذي أحدث بهما الإصابات التي تقرر لعلاجهما مدة تقل عن عشرين يوماً وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفتهما, والإتلاف وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك. وكانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها - دون الجرائم التي خلص - بعد تعديل المحكمة للوصف - إلى إدانتهما بها، فإن ما يثيرانه بأسباب الطعن يكون وارداً على غير محل. الأمر الذي يضحى معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.