أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 699

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1984

برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك - نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

(153)
الطعن رقم 3547 لسنة 54 القضائية

(1) شهادة مرضية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 400 إجراءات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1981. ماهيتها؟
1 - لما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - منعقدة بهيئة غرفة مشورة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة في 2 يناير سنة 1982 والتي ورد بها أن الطاعن "يعاني من مغص كلوي والتهاب حاد بحوض الكلى اليسرى.. ونصح بالراحة التامة في الفراش لمدة أسبوع". إذ أنها لا تفيد أن الطاعن قد التزم فراش المرض في خلال المدة المشار إليها بها والتي يقع يوم جلسة نظر المعارضة في خلالها، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محاكمته أمام محكمتي الدرجتين - أنه لم يمثل في أي منها، مما ينم عن عدم جدية العذر الذي يتساند إليه.
2 - لما كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله، وإذ كان ذلك - وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته بغير عذر مقبول. فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.


الوقائع

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - باعتبار معارضة المحكوم عليه كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن، فضلاً عن أنه لم يحط علماً - عند التقرير بالمعارضة - باليوم المحدد لنظرها إذ ناب عنه محاميه في القيام بهذا الإجراء مما كان يقتضي إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بتاريخ الجلسة. بيد أن عدم إتمام هذا الإعلان قد حال دونه والمثول أمام المحكمة وإبداء دفاعه ببطلان الحجز وإجراءاته لعدم علمه باليوم المحدد لبيع الحجوزات وبأنه غير مكلف بنقلها إلى السوق. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة السادس من يناير سنة 1982. المحددة لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أنه لم يحضر فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - منعقدة بهيئة غرفة مشورة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة في 2 يناير سنة 1982 والتي ورد بها أن الطاعن "يعاني من مغص كلوي والتهاب حاد بحوض الكلى اليسرى.. ونصح بالراحة التامة في الفراش لمدة أسبوع". إذ أنها لا تفيد أن الطاعن قد التزم فراش المرض في خلال المدة المشار إليها بها والتي يقع يوم جلسة نظر المعارضة في خلالها، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محاكمته أمام محكمتي الدرجتين - أنه لم يمثل في أي منها، مما ينم عن عدم جدية العذر الذي يتساند إليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على تقرر المعارضة الاستئنافية المرفق بالمفردات المضمومة - أن الطاعن قد قرر بالمعارضة بوكيل عنه في الثاني عشر من نوفمبر سنة 1981 وحدد لنظر معارضته جلسة السادس من يناير سنة 1982 وفيها صدر الحكم المطعون فيه، وإذ كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله، وإذ كان ذلك - وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته بغير عذر مقبول، فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان باقي ما أثاره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله.