أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 718

جلسة أول نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وطلعت الاكيابى.

(157)
الطعن رقم 3499 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "بياناته" بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". بطلان.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات. إغفال الحكم الابتدائي. المؤيد بالحكم المطعون فيه. الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. بطلانه. لا يصححه قوله إنه يتعين معاقبة المتهم بمادة الاتهام ما دام لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه.
(2) هتك عرض. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.
إطلاق الحكم القول إن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً دون بيان تاريخ ميلاده وما تساند إليه في تحديد سنه. مع أن سنه ركن جوهري في الجريمة. قصور.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجب، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يصحح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين معاقبة المتهم بمادة الاتهام ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
2 - لما كان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه، مع أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، مما يصم الحكم بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... الذي لم يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وطلبت عقابه بالمادة 269 من قانون العقوبات. وادعى (والد المجني عليه) مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه البطلان, والقصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعن فيه خلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه. ولم يستظهر الحكم سن المجني عليه من واقع أوراق رسمية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجب، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يصحح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين معاقبة المتهم بمادة الاتهام ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة. هذا إلى أنه لما كان البين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبي بغير قوة أو تهديد حالة كونه لم يبلغ ثماني عشر عاماً من عمره، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه، مع أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، مما يصم الحكم بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ويستوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.