أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 815

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار: صلاح نصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل؛ وصفوت خالد مؤمن؛ وأحمد محمد أبو زيد.

(157)
الطعن رقم 654 لسنة 50 القضائية

(1، 2) قانون. أحداث. اختصاص. "اختصاص محكمة الأحداث". محكمة الأحداث. "اختصاصها".
(1) القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.
(2) اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
(3، 4) تبغ. اختصاص. "محكمة الأحداث". أحداث. "محكمة الأحداث". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نظام عام.
(3) قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. متعلقة بالنظام العام.
(4) القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى والذي ينبني عليه منع السير فيها عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. مثال.
(5) عقوبة. "أنواعها: العقوبة التكميلية. العقوبة المختلطة". تعويض. تبغ. ضرر.
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته: عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر.
1، 2 - من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" وفي المادة 29 منه على "أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف....." فقد دل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هي مقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها. ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
3 - قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام.
4 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية، محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام ولاية القاضي الذي أصدره وبإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
5 - من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع في تهريب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 32 من القانون 32 لسنة 1964، 268 لسنة 1976. ومحكمة جنح دشنا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره اثني عشر ألفا وستمائة جنيه. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة دشنا الجزئية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دشنا الجزئية للأحداث لاختصاصها بنظرها. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم لشروعه في تهريب تبغ بتاريخ 9/ 6/ 1973 - ومحكمة جنح دشنا قضت غيابياً بجلسة 24/ 3/ 1976 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره 12600 جنيهاً فعارض وقضي في معارضته بجلسة 14/ 12/ 1977 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة قنا الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - بجلسة 7/ 5/ 1978 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة دشنا الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة دشنا الجزئية للأحداث لاختصاصها بنظرها استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة الجنح العادية ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى لأن المتهم حدث وفقاً لما تبين لها من الاطلاع على شهادة ميلاده أنه من مواليد 30/ 9/ 1955 وكان يتعين أن تجرى محاكمته أمام محكمة الأحداث المختصة وفقاً لنص المادة 29 من القانون 31 سنة 1974 في شأن الأحداث الذي جرت المحاكمة في ظله، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974 - قبل الحكم المطعون فيه قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" وفي المادة 29 منه على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف...." فقد دل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية "محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها" فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام ولاية القاضي الذي أصدره وبإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة - مصلحة الجمارك - من أن الحكم المطعون فيه قد أنهى الدعوى المدنية لأن باب الادعاء مدنياً يوصد أمامها بإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث تطبيقاً لما نصت عليه المادة 37 من القانون سالف الذكر من أنه "لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث" ذلك بأنه من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 64 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ولا يؤثر في ذلك أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون التعويض فيها متمشياً مع الضرر الواقع، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من مصلحة الجمارك في الحكم المطعون فيه وإلزامها المصاريف المدنية.