أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 832

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، ومحمد عبد المنعم البنا.

(160)
الطعن رقم 675 لسنة 50 القضائية

(1) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استناد الحكم - صحيحاً - إلى دليل ثابت في الأوراق. كفايته.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" مواد مخدرة. إثبات. "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه. إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.
1 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في التحصيل وفساد التدليل. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى وفق تحصيل الحكم دالة بذاتها على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن، ومن ثم يضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد.
2 - إذ كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول (1) المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة 3000 جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد خالف الثابت بالأوراق وشابه فساد الاستدلال وقصور التسبيب، ذلك بأنه استخلص توافر قصد الاتجار في حقه بعد أن حصل أقوال الضابط بما مؤداه أنه ابتاع من الطاعن قطعة المخدر المضبوط بمبلغ جنيه خلافاً للثابت بالتحقيقات من أنه سلمها إليه أثناء حديثه معه بمقهاه ليزيل بها أثر صداع مفاجئ. هذا إلى أن الحكم لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل الذي استند إليه في إدانة الطاعن مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه نما إلى علم الضابط....... من أحد مرشديه السريين أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة في مقهاه فتوجه إليه بالمقهى حيث تجاذب معه أطراف الحديث وبعد أن تظاهر بصداع مفاجئ ألم به طلب منه أن يبيعه قطعة من الحشيش يزيل بها أثر الصداع وأنقده مبلغ جنيه ثمناً لها فسلمه الطاعن المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في التحصيل وفساد التدليل، لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى وفق تحصيل الحكم دالة بذاتها على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ومن ثم يضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد. وإذ كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.