أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 741

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت ومحمد نجيب صالح وعوض جادو وطلعت الأكيابى.

(163)
الطعن رقم 2292 لسنة 54 القضائية

تموين. عقوبة. "وقف تنفيذها". قانون "التفويض التشريعي". قرارات وزارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
عقوبة المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952. هي الحبس والغرامة مع حظر وقف التنفيذ.
تفويضها وزير التموين: إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك المادة. مؤداه تقيد هذه القرارات بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.
- وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المبينة فيها. لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 198 لسنة 1978 ونص في المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التي دين المطعون ضده بها - على معاقبة كل من يقصر في توريد الحصة المقررة عليه من محصول الأرز الشعير الحائز لزراعتها عن موسم 1978 - 1979 في الميعاد المقرر بغرامة 65 جنيهاً عن كل طن يقصر في توريده وبالنسبة لكسور الطعن تحتسب الغرامة بواقع 65 مليماً عن كل كيلو جرام فإن هذه العقوبة إنما يرد عليها نفس القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارت التنفيذية المشار إليها مما لازمه اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض العقوبة المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يقم بتوريد كمية الأرز الشعير المبينة بالمحضر في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من قرار وزير التموين رقم 198 لسنة 1978. ومحكمة جنح المنزلة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم 390 جنيه وإلزامه بمثله. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم.
ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام المتهم بدفع مثل الغرامة المقضى بها والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي أنزلها بالمطعون ضده عن تهمة عدم توريد الحصة المقررة عليه من محصول "الأرز الشعير" الحائز لزراعتها في الميعاد المقرر بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 198 لسنة 1978 مع أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي خولت وزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات التي نصت عليها جزاء لمخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون - نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. ومن ثم تكون العقوبات التي يقررها وزير التموين بمقتضى القرارات التي يصدرها تنفيذاً للقانون ومن بينها القرار رقم 198 لسنة 1978 الذي تضمنت المادة التاسعة منه العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه مقيدة بذلك الحظر فلا يجوز الحكم بوقف تنفيذها. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
وحيث إنه لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المبينة فيها. لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 198 لسنة 1978 ونص في المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التي دين المطعون ضده بها - على معاقبة كل من يقصر في توريد الحصة المقررة عليه من محصول الأرز الشعير الحائز لزراعتها عن موسم 1978 - 1979 في الميعاد المقرر بغرامة 65 جنيهاً عن كل طن يقصر في توريده وبالنسبة لكسور الطن تحتسب الغرامة بواقع 65 مليماً عن كل كيلو جرام فإن هذه العقوبة إنما يرد عليها نفس القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض العقوبة المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك.