أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 842

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار؛ وإبراهيم حسين رضوان؛ وحسين كامل حنفي؛ ومحمد سالم يونس.

(163)
الطعن رقم 685 لسنة 50 القضائية

(1) قانون. "قانون الأحكام العسكرية". مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس.
ضباط الشرطة العسكرية. من مأموري الضبط القضائي العسكري. وفقاً للمادة 12 من القانون 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري. حقهم في القبض والتفتيش في الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون ذاته.
حق مأموري الضبط القضائي العسكري في اتخاذ الإجراءات التي كانت تنص عليها المادة 34 إجراءات قبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 1972 رغم خلو قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 من النص على ذلك. أساس ما تقدم؟
تقدير الدلائل التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش. حق له. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". اختصاص "اختصاص ولائي". "اختصاص نوعي".
الأصل في الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع. الأمر المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل. مثال بشأن إجراءات تمت صحيحة بمعرفة الجهات العسكرية. في جرائم لا تختص بها وضد متهمين من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(6) تزوير. اشتراك.
الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية. أو أعمال مادية محسوسة يستدل بها عليه.
كفاية اعتقاد المحكمة بحصول الاشتراك في التزوير من ظروف الدعوى وملابساتها. شرط أن يكون سائغاً. مثال.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
قول متهم على آخر. حقيقته. شهادة. لمحكمة الموضوع أن تعول عليها في الإدانة.
1 - لما كان ضباط الشرطة العسكرية من مأموري الضبط القضائي العسكري وفقاً لنص المادة 12 من قانون الأحكام العسكرية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، وكانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة، وإذ خلا القانون المذكور من النص على أحوال القبض على المتهم واكتفى في المادة 19 منه بالقول بأنه في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه، مما مفاده أن القبض جائز لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الأحوال المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان لمأمور الضبط القضائي، وفقاً لما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع على سبيل الحصر ومنها الجنايات وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه والمادة 19 من قانون الأحكام العسكرية المار ذكرها بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها، وتقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المقدم........ من ضباط الشرطة العسكرية هو الذي قبض على الطاعن وفتشه بعد أن قامت دلائل كافية على اتصاله بجناية تزوير طلبات التكليف بالحضور أمام المدعي العسكري التي كان الضابط المذكور قد أجرى فيها وقائع الضبط وشرع في تحقيقها لاختصاص القضاء العسكري بها وفقاً لنص المادة الرابعة والفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الأحكام العسكرية سالف الذكر اعتباراً بأن المحكوم عليه الأول فيها من ضباط الصف بالقوات المسلحة وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون سديداً، ولا يعيبه ما استطرد إليه بعد ذلك من تقرير قانوني خاطئ حين اعتبر جريمة النصب في حالة تلبس.
3 - لا ينال من الحكم ما اتضح - من بعد - من أن الاختصاص معقود لجهة القضاء العادي اعتباراً بأن الطاعن - الشريك في جرائم التزوير - من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية وأن التهم المسندة إلى المحكوم عليه الأول - وهي تزوير أوراق رسمية واستعمالها - ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ولم تقع بسبب تأدية أعمال وظيفته، على ما يقضي به مفهوم المخالفة لنص المادة 7/ 2 منه - ذلك أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع، كما أن من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل.
4 - من المقرر أنه يشترط لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
5 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - لما كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
7 - قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما اشتركا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الخطاب الصادر من الرقابة الإدارية إلى رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للمقاولات المؤرخ 12 من أكتوبر سنة 1970 وكان ذلك بطريق الاصطناع بوضع إمضاء وختم مزورين بأن اتفقا معه على تزوير هذا الخطاب وساعداه في ذلك بأن أمليا عليه بيانات فقام المجهول بتحريره ووقع عليه بتوقيع نسبه زوراً إلى مدير الرقابة الإدارية ثم بصمه بخاتم مزور منسوب إلى الإدارة المذكورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً) المتهم الثاني - الطاعن - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الآخر في ارتكاب تزوير في ثلاث محررات رسمية هي طلبات حضور أمام المدعي العام العسكري، وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اتفق معه على تزويرها وساعده على ذلك بأن أملى عليه بياناتها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً) استعملا الأوراق المزورة سالفة الذكر بأن قدموها للأشخاص المعنوية أسماؤهم بتلك الأوراق مع علمهم بتزويرها. (رابعاً) المتهم الثاني (الطاعن) توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لـ....... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإبهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بوجوب دفع هذا المبلغ لكي يوقف صرف شيك منسوب صدوره منه لمصلحة آخرين مؤيداً مزاعمه بتقديم ورقة مزورة تحمل اسم المجني عليه ورقم بطاقته وتوقيع منسوب له فانخدع المجني عليه في صحة ذلك وسلمه المبلغ على هذا الأساس فتمت الجريمة بناء على ذلك وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 206، 211، 212، 214، 336/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 منه بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والنصب قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن ضمن مذكرتيه المقدمتين إلى المحكمة أوجه دفاع منها بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات وتحقيقات بالشرطة العسكرية والنيابة العسكرية تأسيساً على أن القبض ثم بدون إذن من النيابة سواء العسكرية أو العامة - وفي غير حالة التلبس، وبطلان حبسه بمعرفة الجهات العسكرية لعرضه على النيابة العسكرية بعد أربعة أيام من القبض عليه وأنه بقي محبوساً قرابة أربعة أشهر قبل عرضه على النيابة العامة كما طلب إطراح أقوال....... و....... لكذبها بسبب منافسة الطاعن لثانيهما في مهنته كسمسار ولأن الأول يعمل كاتب حسابات لدى الثاني وسبق له أن شهد ضد والد الطاعن في دعوى مدنية عام 1969 إلا أن الحكم المطعون فيه عول في إدانته على أقوالهما دون أن يدلل على اشتراكه في تزوير المحررات موضوع الاتهام ولم يعرض بالرد إلا للدفع ببطلان القبض والتفتيش، وما قاله في هذا الشأن من أن جريمة النصب كانت في حالة تلبس وأن دلائل قوية توافرت بالنسبة لجناية التزوير غير سديد، ذلك أنه لم يبين الوقائع التي استند إليها في القول بقيام حالة التلبس وتوافر الدلائل القوية خاصة وأن ما أثبته الضابط عن واقعة القبض على الطاعن لا تتوافر به حالة التلبس بجريمة النصب، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمتهم الآخر بالتحقيقات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن وفي غير حالة التلبس ورد عليه بقوله "إن المقدم/ ....... رئيس فرع التحريات بالشرطة العسكرية الذي قبض على المتهم المذكور وفتشه هو من رجال الضبط القضائي العسكري بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ومن ثم فإن من سلطته القبض على المتهم الثاني الذي كان في حالة تلبس بمقارفة جريمة النصب على المجني عليه..... بداخل مسكنه وذلك طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1966 يضاف إلى ذلك أن الجناية التي قامت وقتذاك دلائل قوية على ارتكابها وهي تزوير طلبات التكليف بالحضور أمام إدارة المدعي العسكري العام هي بلا شك من الجرائم المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1966 والتي تجعل كل شخص خاضعاً للقانون المذكور، ومن ثم حق لضابط الشرطة العسكرية المشار إليه تفتيشه عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1966 آنف الذكر". لما كان ذلك، وكان ضباط الشرطة العسكرية من مأموري الضبط القضائي العسكري وفقاً لنص المادة 12 من قانون الأحكام العسكرية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، وكانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة، وإذ خلا القانون المذكور من النص على أحوال القبض على المتهم واكتفى في المادة 19 منه بالقول بأنه في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه"، مما مفاده أن القبض جائز لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الأحوال المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان لمأمور الضبط القضائي، وفقاً لما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع على سبيل الحصر ومنها الجنايات وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه والمادة 19 من قانون الأحكام العسكرية المار ذكرها وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها، وتقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقدير هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيقات تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المقدم....... من ضباط الشرطة العسكرية هو الذي قبض على الطاعن وفتشه بعد أن قامت دلائل كافية على اتصاله بجناية تزوير طلبات التكليف بالحضور أمام المدعي العسكري التي كان الضابط المذكور قد أجرى فيها وقائع الضبط وشرع في تحقيقها لاختصاص القضاء العسكري بها وفقاً لنص المادة الرابعة والفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الأحكام العسكرية سالف الذكر اعتباراً بأن المحكوم عليه الأول فيها من ضباط الصف بالقوات المسلحة وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون سديداً، ولا يعيبه ما استطرد إليه بعد ذلك من تقرير قانوني خاطئ حين اعتبر جريمة النصب في حالة تلبس، كما لا ينال منه ما اتضح - من بعد - من أن الاختصاص معقود لجهة القضاء العادي اعتباراً بأن الطاعن - الشريك في جرائم التزوير - من غير الخاضعين لأحكام قانوني الأحكام العسكرية وأن التهم المسندة إلى المحكوم عليه الأول - وهي تزوير أوراق رسمية واستعمالها - ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ولم تقع بسبب تأدية أعمال وظيفته، على ما يقضي به مفهوم المخالفة لنص المادة 7/ 2 منه - ذلك أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع، كما أن من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل، ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يوضح بأسباب طعنه ما تغياه مما أثاره بمذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع من بطلان حبسه بمعرفة الجهات العسكرية ولم يدع أن اعترافه بتحقيقات تلك الجهات والذي عول عليه الحكم في إدانته كان وليد إكراه بحيث كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالرد، فإن نعيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أنه يشترط لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، ولما كان الحكم قد استدل على اشتراك الطاعن مع المحكوم عليه الأول في تزوير أوراق التكليف بالحضور - ضمن ما استدل به عليه - باعتراف الأخير في التحقيقات بأن الطاعن هو الذي حرضه على تزويرها وأملاه بياناتها، وهو ما لا يمارى الطاعن في أن له معينه الصحيح من الأوراق، وكان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة، فإن النعي على الحكم تعويله على أقوال شاهدي الإثبات برغم ما وجه إليهما من مطاعن أو قصوره في التدليل على اشتراك الطاعن في تزوير المحررات الرسمية موضوع الاتهام لا يكون له محل.