أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 862

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان؛ وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.

(166)
الطعن رقم 698 لسنة 50 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلان الحكم". بطلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شهادة مرضية.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.
ثبوت أن التخلف يرجع إلى عذر قهري. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض. إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم. مثال.
من حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر، فإذا كان متمثلاً في شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة في 16 من يناير 1979 ثابت فيها أنه كان مريضاً وملازماً الفراش في الفترة من أول ديسمبر 1977 حتى 17 من يناير 1979 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في 7 من ديسمبر 1977 وهو تاريخ يدخل في فترة المرض وملازمة الفراش - باعتبار معارضته كأن لم تكن وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 18 من يناير 1979، وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بلقاس قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر، فإذا كان متمثلاً في شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة في 16 من يناير 1979 ثابت فيها أنه كان مريضاً وملازماً الفراش في الفترة من أول ديسمبر 1977 حتى 17 من يناير 1979 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في 7 من ديسمبر 1977 - وهو تاريخ يدخل في فترة المرض وملازمة الفراش - باعتبار معارضته كأن لم تكن، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 18 من يناير 1979، وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.