أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 770

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.

(171)
الطعن رقم 1220 لسنة 54 القضائية

جريمة "أركانها". تبديد. خيانة أمانة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم تحقيق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده. وجوب أن يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه.
اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة بأركانها. قصور.
لما كان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي، فإنه يكون معيباً بالقصور، متعيناً النقص والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية، مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة المنقولات والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالطالبة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيه وإلزامه بأن يدفع قرش صاغ واحد للمدعية بالحق المدني.
استأنف وقيد استئنافه برقم......
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض, قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه بانتوائه إضافة المنقولات إلى ملكه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه, بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم منقولات المجني عليها الزوجية, وإذ طالبته بردها فقد امتنع, فأقامت الدعوى قبله بطريق الادعاء المباشر، وبني على ما تقدم قضاءه بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض عنها. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي، فإنه يكون معيباً بالقصور، متعيناً النقص والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية، مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.