أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 899

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة؛ وأحمد محمود هيكل، وأحمد أبو زيد، والدكتور علي فاضل.

(174)
الطعن رقم 760 لسنة 50 القضائية

(1) حق. مؤلف. حق المؤلف. "استغلاله". "الاعتداء عليه". جريمة. تقليد.
حق تقرير نشر المصنف واستغلاله. ثبوته للمؤلف وحده. لا يجوز لغيره مباشرته دون إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته.
الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
(2) إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه.
تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. غير لازم.
عدم إثارة تعذر الحصول على إذن كتابي من المؤلف بسبب فقد بصره. أثره. عدم قبول النعي في هذا الخصوص أمام النقض.
(3) دعوى مدنية. تعويض. ضرر. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية مدنية.
إثبات الحكم. وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية. وللقضاء بالتعويض.
1 - لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه". كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أ)، 6، 7 (فقرة أ) من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر - ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه". فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن "يعتبر مكوناً لجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أولاً) من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 فقرة أولى وثالثة من هذا القانون. (ثانياً) من باع مصنف مقلد... إلخ. (ثالثاً) من قلد في مصر مصنفات.... إلخ.
2 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أنه لم يتيسر له الحصول على إذن كتابي من المؤلف بسبب فقد بصره فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
3 - من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية وأورد بصحيفة افتتاح دعواه أنه باعتباره مؤلفاً قام بتأليف مسرحية (البطانة) وعرض نصها على دار....... التي يملكها المتهم لبحث القيام بنشرها إلا أن الأخير قام بنشر المسرحية - قبل إتمام الاتفاق على ذلك النشر - المذكورة بالسوق منسوبة لمؤلفها (المدعي المدني) باسم....... وتحمل اسم دار النشر التي يملكها المتهم. والذي عهد إلى المتهم الآخر بطبعها دون وجود اتفاق كتابي مع المؤلف وعلى خلاف القانون والتعليمات الخاصة بالمطابع في طبع مثل هذه المسرحيات. وطلب عقابه بمواد القانون رقم 354 لسنة 1954 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض الطاعن وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد مصنف مسرحي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أغفلت - إيراداً ورداً - ما أثاره المدافع عن الطاعن من أنه لم يتيسر له الحصول على إذن كتابي من المؤلف - المطعون ضده - بسبب فقد بصره وأن فيما ورد بصحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه منه ما يفيد أن المؤلف قد أذن بنشر مصنفه، هذا فضلاً عن أن المحكمة قضت بالتعويض استناداً إلى أن الكتابة هي مصدر رزق المطعون ضده حال أنه لا يحترف الكتابة ولم يصبه أي ضرر من جراء نشر المصنف سالف البيان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وقد حصل الحكم دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الإنذار الموجه من المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - إلى المتهم - الطاعن - والمقدم بحافظة المتهم والمشار إليه بمذكرته أمام هذه المحكمة فإنه لا يغني عن الحصول على إذن كتابي من المؤلف بنشره، ومجرد الاتفاق على النشر لا يغني عن الحصول على هذا الإذن الذي نص عليه القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه". كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أ)، 6، 7 (فقرة أ) من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر - ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه". فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن "يعتبر مكوناً لجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: - (أولاً) من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 فقرة أولى وثالثة من هذا القانون. (ثانياً) من باع مصنف مقلد.... إلخ. (ثالثاً) من قلد في مصر مصنفات.... إلخ - لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في عدم حصوله على إذن كتابي من المطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن قد قام بنشر مصنف المطعون ضده وعرضه للتداول دون الحصول على إذن كتابي سابق منه وأطرح دفاع الطاعن الذي أثاره في دفاعه بشأن الإنذار الموجه له من المطعون ضده تأسيساً على أن الاتفاق بين المؤلف والناشر على نشر المصنف - بفرض حصوله - لا يغني عن الحصول على الإذن الكتابي الذي استلزمه القانون لقيام غير المؤلف بنشر المصنف واستغلاله مالياً - فإن الحكم إذا انتهى إلى إدانة الطاعن يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون قد أطرح دفاع الطاعن بما يبرر رفضه. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أنه لم يتيسر له الحصول على إذن كتابي من المؤلف بسبب فقد بصره فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله واجب الرفض مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.