أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 904

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار: صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة؛ وأحمد محمود هيكل؛ وأحمد أبو زيد، والدكتور علي فاضل.

(175)
الطعن رقم 765 لسنة 50 القضائية

(1) عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. أغذية. غش.
مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبية. القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى.
(2) نقض. "الحكم في الطعن". "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة. وجوب تصحيحه. م 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1، 2 - إن جريمة إنتاج خل طبيعي مغشوش التي دين بها المطعون ضده معاقب عليها بالمواد 1، 2، 5، 6، 15، من القانون رقم 10 لسنة 1966. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من القانون سالف الذكر توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة - وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أنتج خلاً طبيعياً مغشوشاً مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومرسوم الخل. ومحكمة جنح روض الفرج قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديله إلى تغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إنتاج خل طبيعي مغشوش مع علمه بذلك وقضى بتغريمه ثلاثين جنيها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل مصادرة المادة المغشوشة، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن جريمة إنتاج خل طبيعي مغشوش التي دين بها المطعون ضده معاقب عليها بالمواد 1، 2، 5، 6، 15، من القانون رقم 10 سنة 1966. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من القانون سالف الذكر توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة - وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها.