أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 807

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين محمد نجيب صالح، عوض جادو، محمد نبيل رياض وطلعت الاكيابى.

(182)
الطعن رقم 5883 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.
(2) دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة. الاعتياد على الدعارة. تحقق ثبوته. يخضع لتقدير محكمة الموضوع . حد ذلك؟
(3) دعارة. جريمة "أركانها". اعتياد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة على مسرح واحد للإثم. لا يكفي وحده لتكوين العادة. ولو ضم المجلس أكثر من رجل. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في إثبات ركن الاعتياد.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نطاق الطعن".
نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناط. وحدة الواقعة واتصال وجه النعي به.
لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.
جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً.
تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف.
لما كان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليها الثانية التي قضى بعدم قبول طعنها شكلاً، والثالثة والتي يعتبر الحكم في حقيقته حضورياً بالنسبة لها وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابي - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ....... 2 - ....... 3 - ......: المتهمة الأولى: أولاً: أدارت الشقة المبينة بالمحضر للدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: أجرت الشقة المبينة بالمحضر لسكنى أشخاص لممارسة الدعارة فيها مع علمها بذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: سهلت دعارة المتهمة الثانية واستغلت بغاءها على النحو المبين بالأوراق. المتهمتين الثانية والثالثة: اعتادتا على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق المتهمة الثالثة: اشتغلت في محل للدعارة مع علمها بذلك. وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/ 1، 6/ أ، ب، 8/ أ، 9/ أ، جـ، 10، 13، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961.
ومحكمة جنح الآداب بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث المسندة إليها مع تغريمهما مائتي جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق المسكن محل الضبط ومصادرة ما به من أمتعة وأثاث. (ثانياً) بحبس المتهمة الأولى والثانية سنة واحدة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. (ثالثاً) بحبس المتهمة الثالثة شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
استأنف المحكوم عليهن.
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأوليين وغيابياً للثالثة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة مع الغلق والمصادرة عن التهم الثلاث الأول وبقبول وتعديل إلى حبس المتهمة ثلاثة أشهر والمراقبة مدة مساوية عن تهمة الاعتياد مع الغلق والمصادرة وقبول وتعديل إلى حبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة وبقبول ورفض وتأييد والإيقاف بالنسبة للمتهمة الثالثة.
فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ. وقدمت أسباب الطعن في....... عن المحكوم عليهما الأولى والثانية موقعاً عليها من الأستاذ...... المحامي...... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليها الثانية........ ولئن قدمت أسبابها في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إدارة مسكن للدعارة وتأجيره لسكن أشخاص لممارسة الدعارة مع علمها بذلك وتسهيل واستغلال بغاء أخرى والاعتياد على ممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأركان القانونية لهذه الجرائم لم تتوافر في حقها ومن بينها ركن الاعتياد على مقتضى نصوص القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة ولم يدلل الحكم على توافره بأدلة سائغة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة وباقي المتهمات بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمات ثبوتاً كافياً مما أثبته محرر المحضر بتحرياته والتي أسفرت عن قيام المتهمة الأولى تمارس الدعارة بالمسكن محل الضبط وتأجيرها هذا السكن للغير لممارسة الفحشاء به ومن ضبط المتهمة الثانية عارية إلا من بعض ملابسها ومعها الشاهد...... عارياً من ملابسه وشهادته بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة من أن المتهمة الأولى اتفقت معه ورفاقه على استئجار المسكن محل الضبط لمدة ثلاث أيام بمبلغ مائة جنيه وإحضارها نسوة لهم لممارسة الفحشاء معهن وقيامهما بممارسة الفحشاء مع المدعو...... لقاء عشرون جنيهاً وعرضها نفسها عليه لممارسة الفحشاء وإحضارها للمتهمة الثانية لممارسة الفحشاء معه ثم ضبط الأخيرة معه فور ذلك وما قرره بمضمون ذلك الشاهدان الآخران...... و...... ومن اعتراف المتهمات بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه عقابهم طبقاً لمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 عقوبات بالنسبة للمتهمة الأولى عن التهم الثلاث الأولى". لما كان ذلك، وكانت جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً، ولما كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم هو أن الطاعنة قامت بتأجير شقتها للشهود...... و ....... و....... لمدة ثلاثة أيام مقابل مائة جنيه وأنها ضبطت بهذه الشقة تجالس الأول بعد أن مارست الدعارة مع الثاني في حين أن المتهمة الثانية كانت تمارس الدعارة مع الثالث، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وإن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد الشهود قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة أو بالمتهمة الثانية قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط, وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها الثانية التي قضى بعدم قبول طعنها شكلاً، والثالثة والتي يعتبر الحكم في حقيقته حضورياً بالنسبة لها وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابي - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.