أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 817

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور والدكتور كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران.

(184)
الطعن رقم 3266 لسنة 54 القضائية

تموين. عقوبة "وقف تنفيذها" قانون. التفويض التشريعي. قرارات وزارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك؟ المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.
وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً ثم انتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون". لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 164 لسنة 1969 ونص في المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التي دينت المطعون ضدها بها على معاقبة كل حائز لمساحة مزروعة أرزاً وشعيراً يقصر في توريد الحصة المقررة عليه عن سنة 1979 بغرامة مقدارها عشرون جنيهاً عن كل طن من الأرز الشعير وبحد أقصى 500 جنيه وتحتسب الغرامة بواقع 20 مليماً عن كل كيلو جرام من كسور الطن، فإن عقوبة الغرامة المقضى عليها بها يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها ملتزمة بتوريد كمية الأرز الشعير المبينة بالمحضر ولم تقم بتوريدها في الميعاد القانوني. وطلبت عقابها بالمادتين 1، 9 من قرار وزير التموين رقم 198 لسنة 1978.
ومحكمة جنح دكرنس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 40.625 جنيه.
فعارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت..
ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي أنزلها بالمطعون ضدها عن تهمة عدم توريد حصة الأرز بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1979 مع أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي خولت وزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات التي نصت عليها جزاء لمخالفته أحكام القرارات التي يصدرها تطبيقاً للمادة الأولى من ذات القانون - نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة، ومن ثم تكون العقوبات التي يقررها وزير التموين بمقتضى القرارات التي يصدرها تنفيذاً للقانون - ومن بينها القرار رقم 164 لسنة 1979 الذي تتضمن المادة التاسعة منه العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه - مقيدة بذلك الحظر، فلا يجوز الحكم بوقف تنفيذها، مما يعيب الحكم ويوجب تصحيحه.
وحيث إنه لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً ثم انتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون". لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 164 لسنة 1969 ونص في المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التي دينت المطعون ضدها بها على معاقبة كل حائز لمساحة مزروعة أرزاً شعيراً يقصر في توريد الحصة المقررة عليه عن سنة 1979 بغرامة مقدارها عشرون جنيهاً عن كل طن من الأرز الشعير وبحد أقصى 500 جنيه وتحتسب الغرامة بواقع 20 مليماً عن كيلو جرام من كسور الطن، فإن عقوبة الغرامة المقضى بها يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك.