أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 950

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أمين عليوه؛ وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، ومصطفى جميل مرسي.

(184)
الطعن رقم 53 لسنة 50 القضائية

(1) إثبات. "بوجه عام". "شهود". "استعراف وتعرف". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد. شروع. سرقة.
وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد الأخذ بالشهادة؟
تناقض الشاهد. متى لا يعيب الحكم؟
عدم التعويل على الدليل المستمد من عملية العرض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع المثار بشأنها.
الجدل الموضوعي. حول تقدير المحكمة للأدلة. لا يجوز أمام النقض.
(2) إثبات. "بوجه عام". "شهود" قرائن. "قرائن قضائية". استعراف وتعرف. قتل عمد. شروع. سرقة.
الأصل. جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق.
التعرف. لم يرسم القانون له صورة خاصة.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم.
استعراف كلب الشرطة. قرينة. مثال لتسبيب سائغ. اتخذ من الاستعراف ومطابقة صندل عثر عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن قرينتين.
(3) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. سرقة. شروع.
العقوبة المبررة. تنحسر معها مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن استظهار نية القتل.
1 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجني عليه وسائر الشهود بغير تناقض وأشار إلى ما ذكره المجني عليه في بدء أقواله من "أنه شاهد على ضوء اللمبة" "شخصاً يشبه...... شقيق زوجته المتوفاة وشخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده" ثم كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما ساقه المجني عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن في بداية الأمر، وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه - مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من عملية العرض هذه التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
2 - لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ومن ثم فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
3 - لا يجدي الطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه الذي ترك بالمجني عليه أثر جروح وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) شرعا في قتل....... و...... و...... عمداً بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من سلاحين ناريين "بندقية خرطوش" كانا يحملانها قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في نفس الزمان والمكان سرقا الماشيتين والآنية النحاسية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وزوجته...... وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول مع حملهما لسلاحين ناريين ظاهرين - قاما وآخرون مجهولون بسرقة الماشية والآنية النحاسية ولما أحس المجني عليه الأول بذلك ضربه المتهم الأول بمؤخرة سلاحه الناري قاصداً من ذلك تعطيل مقاومته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (ثانياً) أحرز كل منهما سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثاً) أحرز كل منهما ذخائر "طلقات" مما تستعمل في السلاحين الناريين آنفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما وإحرازهما. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234 و314 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل المقترن بالسرقة بالإكراه وإحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص، فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - ذلك بأنه عول على ما قرره المجني عليه من أن الطاعن هو الذي اعتدى عليه بالضرب بمؤخرة بندقية كان يحملها، وعلى أنه تعرف عليه عند العرض - وذلك على الرغم من سبق اتهام المجني عليه لشقيق زوجته السابقة....... وإسناد هذا الفعل إليه. وقد علل الحكم تناقض الشاهد في أقواله في هذا الشأن بما لا يصلح سنداً لذلك، ودون أن يعني بالرد على دفع الطاعن ببطلان عملية عرضه على المجني عليه - مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته ما يكفي لتفهم واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها حسبما تبينتها المحكمة وبما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعنان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وزوجته وسائر شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم ينازع الطاعن في أن لها سندها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجني عليه وسائر الشهود بغير تناقض وأشار إلى ما ذكره المجني عليه في بدء أقواله من "أنه شاهد على ضوء اللمبة شخصاً يشبه...... شقيق زوجته المتوفاة وشخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده" ثم كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما ساقه المجني عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن في بداية الأمر، وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه - مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من عملية العرض هذه التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ويكون طعنه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل المقترن بالسرقة بالإكراه وإحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص، فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليه فيما أسنده إليه من اتهام وعلى تعرفه عليه في العرض الذي تم رغم ما سبق أن قرره من أن المتهم الثاني الذي قارف الجريمة مع المتهم الأول هو....... شقيق زوجته، ورغم بطلان عملية العرض لوقوع الحادث ليلاً بما يتعذر معه التعرف على المتهمين ورغم تدخل رجال الشرطة للتأثير عليه كما عول الحكم على استعراف الكلب البوليسي عليه ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدمه. وهو ما لا يصلح دليلاً يؤخذ به. كما أنه اكتفى في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن بما استمده من طبيعة السلاح وطريقة التصويب وموضع الإصابة وهو ما لا يصلح دليلاً على توافرها. مما يعيبه بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ألا صحة لما ذهب إليه الطاعن من قول أسنده للمجني عليه في شأن تحديد شخص المتهم الثاني على أنه....... وأنه أصر منذ الوهلة الأولى على الإدلاء بأوصاف المتهم الثاني كاشفاً عن قدرته على التعرف عليه إلى أن تعرف على الطاعن في العرض القانوني الذي تم على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه في هذا الشأن، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه. ومن ثم فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يجدي للطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له، ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه الذي ترك بالمجني عليه أثر جروح وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعي. لما كان ما تقدم فإن طعنه برمته يكون هو الآخر على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.