أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 824

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي، أحمد سعفان، محمود البارودي، عادل عبد الحميد.

(186)
الطعن رقم 624 لسنة 54 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها" إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة.
جواز الأخذ بالصورة الشمسية. إذا اطمأنت إليها المحكمة.
مطابقة المحكمة صورة الشيك. وإعادة أصله للمدعي بالحق المدني. لا عيب.
(2) شيك بدون رصيد. باعث. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية.
السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 ع.
(3) جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". شيك بدون رصيد.
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفي قيام الجريمة.
1 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها. وإذ كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر عن المدعية بالحق المدني قدم إلى محكمة أول درجة بجلسة..... حافظة تنطوي على صورة فوتوغرافية للشيك موضوع الدعوى وإفادتين من البنك المسحوب عليه وصورة فوتوغرافية لقرار وصاية وأخرى لإعلام شرعي وأثبت بالمحضر أن "المحكمة طابقت الأصل على الصورة وردت الأصل إليه". كما أورد الحكم الابتدائي أن الشيك المقدمة صورته الضوئية مستحق في....... ومسحوب من الطاعن على بنك مصر فرع جاردن سيتي لصالح الورثة المستفيدين بمبلغ 27200 جنيه ثم سجل الحكم أن "الشيك قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية ومن ثم كان قابلاً للوفاء بمجرد الاطلاع عليه، إلا أن الثابت من خطاب البنك أن رصيد المتهم - الطاعن - ...... كان لا يفي الشيك حيث كان رصيد حسابه الجاري مبلغ 228.134 جنيهاً فقط ثم أعيد تقديم الشيك مرة أخرى وأعيد لعدم كفاية الرصيد" ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب الطاعن ضم أصل الشيك - بفرض تمسكه بذلك - أو ترد عليه، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن أساس العلاقة التي حدت به إلى إصدار الشيك، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3 - الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها قبل تاريخ استحقاقه - بفرض حصوله - لا ينفي توافر أركان الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، فإنه لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فيما تضمنته تقريراته من صورية تاريخ المخالصة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً، ومن ثم يتعين التقرير بذلك.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني....... عن نفسها وبصفتها دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الموسكي ضد الطاعن بوصف أنه. أعطى بسوء نية لمورث المدعية بالحق المدني (.......) شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وادعى أشقاء المرحوم...... وهم...... و...... قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً. أولاً: بإثبات ترك المدعين بالحق المدني....... و....... و...... لدعواهم المدنية وألزمتهم مصروفاتها ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وفي الدعوى المدنية المقامة من...... عن نفسها وبصفتها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصروفاتها ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور ذلك الحكم مع إثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة الاستئنافية التفتت عن طلب الطاعن تقديم أصل الشيك ودفاعه القائم على أن أساس العلاقة بين الأطراف هو عقد بيع صدر إلى الطاعن وتقاعس فيه البائع عن تنفيذ التزامه كما أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - لم يبين سنده في القول بصورية تاريخ المخالصة المؤرخة....... التي تثبت تخالص الطاعن مع بعض الورثة عن جزء من قيمة الشيك قبل موعد استحقاقه, وكل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها. وإذ كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر عن المدعية بالحق المدني قدم إلى محكمة أول درجة بجلسة....... حافظة تنطوي على صورة فوتوغرافية للشيك موضوع الدعوى وإفادتين من البنك المسحوب عليه وصورة فوتوغرافية لقرار وصاية وأخرى لإعلام شرعي وأثبت بالمحضر أن المحكمة طابقت الأصل على الصورة وردت الأصل إليه. "كما أورد الحكم الابتدائي أن الشيك المقدمة صورته الضوئية مستحق في...... ومسحوب من الطاعن على بنك مصر فرع جاردن سيتي لصالح الورثة المستفيدين بمبلغ 27200 جنيه ثم سجل الحكم أن "الشيك قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية ومن ثم كان قابلاً للوفاء بمجرد الاطلاع عليه، إلا أن الثابت من خطاب البنك أن رصيد المتهم - الطاعن - في...... كان لا يفي الشيك حيث كان رصيد حسابه الجاري مبلغ 228.134 جنيهاً فقط ثم أعيد تقديم الشيك مرة أخرى وأعيد لعدم كفاية الرصيد. "ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب الطاعن ضم أصل الشيك - بفرض تمسكه بذلك - أو ترد عليه، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن أساس العلاقة التي حدت به إلى إصدار الشيك، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها قبل تاريخ استحقاقه - بفرض حصوله - لا ينفي توافر أركان الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، فإنه لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فيما تضمنته تقريراته من صورية تاريخ المخالصة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً، ومن ثم يتعين التقرير بذلك.