أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 970

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة؛ وأحمد هيكل؛ ومحمد النادي، وأحمد أبو زيد.

(188)
الطعن رقم 76 لسنة 50 القضائية

(1) محال عامة. كحول. قانون "تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم جواز تقديم مشروبات روحية في المحال العامة إلا بترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية. م 17/ 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956.
جواز تحديد مدة الترخيص أو تقييده بأي شرط أو وقف العمل به مؤقتاً في المناسبات. م 17/ 3 من ذات القانون.
نطاق تطبيق القانون رقم واحد لسنة 1973.
عدم انحسار أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 عن المحال العامة التي لا يمتد إليها نطاق تطبيق أحكام القانون رقم واحد لسنة 1973.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولم تر حاجة لإجرائه غير مقبول.
1 - إن المادة 17 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز في المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العام للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية" وفي فقرتها الثالثة على أنه "للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأي شرط أو وقف العمل به مؤقتاً في المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات بناء على طلب المحافظ أو المدير". واستناداً إلى ذلك أصدر مدير الإدارة العامة للوائح والرخص قراراً بتاريخ 21/ 12/ 1957 بوقف أثر رخص بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة في مناسبات دينية معينة منها يوم ليلة القدر وليلة آخر شهر رمضان. ثم أورد قراراً آخر جرى نص المادة الثالثة منه على العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الحاصل في 24/ 2/ 1960 ونصت المادة الثانية على إلغاء القرار سالف الإشارة إليه، وحظرت المادة الأولى منه بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة في المحال العامة والملاهي في جميع أنحاء محافظة السويس وذلك في المناسبات التي حددتها حصراً ومنها "جميع ليالي وأيام شهر رمضان المعظم ابتداء من غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان المكرم" - وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد استظهر أن واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 13/ 9/ 1975 خلال أحد أيام شهر رمضان - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وبالتالي فإنه كان محظوراً عليه فيه تقديم المشروبات الروحية لرواد محله إعمالاً لما قضت به المادة السابعة عشرة من القانون رقم 371 لسنة 1956 وقرار المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1960. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في خصوص إعمال أحكام هذا القرار سليماً ويتفق وصحيح القانون فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يؤثر فيه ما يثيره من أن المثبت بالترخيص - الصادر بالتصريح له بتقديم المشروبات الروحية والمجدد سنة 1975 - تعليمات مدير إدارة اللوائح والرخص الملغاة - كما لا ينال من سلامة الحكم التفاته عما أثاره الطاعن في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. أما ما يثيره بشأن انطباق القانون رقم 1 لسنة 1973 على واقعة الدعوى فإنه مردود ذلك أن المادة الأولى منه نصت على سريان أحكامه على المنشآت الفندقية والسياحية وعلى أنه تعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان، كالملاهي والنوادي الليلية، والكازينوهات والحانات والمطاعم - والتي صدر بتحديدها قرار من وزير السياحة". كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية واستغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي بالنسبة إلى تلك المنشآت" مما مفاده أن المنشآت التي يمتد إليها نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وينحسر عنها - بمقتضى أحكامه - الاختصاصات المخولة لمدير إدارة اللوائح والرخص لوزارة الداخلية المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 هي المنشآت الفندقية والسياحية التي يصدر بشأنها قرار من وزير السياحة - وإن كان الطاعن لا يدعي أن قراراً قد صدر من وزير السياحة باعتبار محله منشأة سياحية فإنه يظل محكوماً بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 والقرارات الصادرة تنفيذاً له من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين لبيان كنه المادة المضبوطة فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال محرر المحضر وشاهدي الإثبات من أن المضبوطات هي من المشروبات الروحية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: قدما مشروبات روحية لزوار المحل في غير المواعيد المقررة. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 371 لسنة 1956 ومحكمة جنح قسم السويس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات وغلق المحل لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم مشروبات روحية لرواد محله في غير المواعيد المقررة قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الترخيص للطاعن ببيع وتقديم المشروبات الروحية صدر على مقتضى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 وتعليمات مدير إدارة اللوائح والرخص الموضحة بالترخيص المجدد سنة 1975 والتي قصرت الحظر على أيام محددة على سبيل الحصر ليس من بينها يوم الضبط وقد نسخت تعليماته السابقة في هذا الشأن التي تساند إليها الحكم في قضائه بالإدانة، هذا إلى أنها ألغيت بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 الذي أناط بوزارة السياحة - دون إدارة اللوائح والرخص - إصدار التعليمات الواجب اتباعها بشأن المنشآت السياحية، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم أقام قضاء على أن المضبوطات من المشروبات الروحية رغم أنه لم يجر تحليلها. وكل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 17 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز في المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العام للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية". وفي فقرتها الثالثة على أنه "وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأي شرط أو وقف العمل به مؤقتاً في المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات بناء على طلب المحافظ أو المدير". واستناداً إلى ذلك أصدر مدير الإدارة العامة للوائح والرخص قراراً بتاريخ 21/ 12/ 1957 بوقف أثر رخص بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة في مناسبات دينية معينة منها يوم ليلة القدر وليلة آخر شهر رمضان. ثم أصدر قراراً آخر جرى نص المادة الثالثة منه على العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الحاصل في 24/ 2/ 1960 ونصت المادة الثانية على إلغاء القرار سالف الإشارة إليه، وحظرت المادة الأولى منه بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة في المحال العامة والملاهي في جميع أنحاء محافظة السويس وذلك في المناسبات التي حددتها حصراً ومنها "جميع ليالي وأيام شهر رمضان المعظم ابتداء من غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان المكرم" - وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد استظهر أن واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 13/ 9/ 1975 م - خلال أحد أيام شهر رمضان - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وبالتالي فإنه كان محظوراً عليه فيه تقديم المشروبات الروحية لرواد محله إعمالاً لما قضت به المادة السابعة عشرة من القانون رقم 371 لسنة 1956 م وقرار المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1960. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في خصوص إعمال أحكام هذا القرار سليماً ويتفق وصحيح القانون فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، ولا يؤثر فيه ما يثيره من أن المثبت بالترخيص - الصادر بالتصريح له بتقديم المشروبات الروحية والمجدد سنة 1975 - تعليمات مدير إدارة اللوائح والرخص الملغاة - كما لا ينال من سلامة الحكم التفاته عما أثاره الطاعن في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. أما ما يثيره بشأن انطباق القانون رقم 1 لسنة 1973 على واقعة الدعوى فإنه مردود ذلك أن المادة الأولى منه نصت على سريان أحكامه على المنشآت الفندقية والسياحية وعلى أنه تعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان، كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم - والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة". كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي بالنسبة إلى تلك المنشآت. "مما مفاده أن المنشآت التي يمتد إليها نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وينحسر عنها - بمقتضى أحكامه - الاختصاصات المخولة لمدير إدارة اللوائح والرخص بوزارة الداخلية المنصوص عليها في القانون 371 لسنة 1956 هي المنشآت الفندقية والسياحية التي يصدر بشأنها قرار من وزير السياحة - وإذ كان الطاعن لا يدعي أن قراراً قد صدر من وزير السياحة باعتبار محله منشأة سياحية فإنه يظل محكوماً بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 والقرارات الصادرة تنفيذاً له من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين لبيان كنه المادة المضبوطة فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال محرر المحضر وشاهدي الإثبات من أن المضبوطات هي من المشروبات الروحية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.