مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثالث (من أول يونيه إلى آخر سبتمبر سنة 1957) - صـ 1108

جلسة 8 من يونيه سنة 1957
(116)

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1478 لسنة 2 القضائية

ميعاد الستين يوماً - وقفه لمدة سنة بالقانون رقم 377 لسنة 1953 - قصر الوقف على قرارات اللجان القضائية الصادرة بالاستناد لقرارات مجلس الوزراء في 8/ 10/ 1950 وأول يوليه و2 و9/ 12/ 1951.
إن القانون رقم 377 لسنة 1953 المعدل لقانون المعادلات الدراسية قد نص في المادة الرابعة منه على اعتبار ميعاد الطعن في قرارات اللجان القضائية - استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8/ 10/ 1950 وأول يوليه و2 و9/ 12/ 1951 - موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953. فإذا ثبت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قضى بتسوية حالة المدعي بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادر به قرار مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944، فلا يجرى عليه حكم الوقف المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر، بل يخضع لحكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة، ويكون هذا الميعاد ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لذوي الشأن، كل فيما يخصه.


إجراءات الطعن

في 16 من مايو سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1478 لسنة 2 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 19 من مارس سنة 1956 في الدعوى رقم 11731 لسنة 8 القضائية المقامة من وزارة المالية (الأشغال العمومية - مصلحة المساحة) ضد عبد الله محمد عبد الله، القاضي "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وألزمت الحكومة المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بتسوية حالة المطعون لصالحه بالتطبيق لقانون المعدلات الدراسية وفقاً للتسوية التي تمت بالقرار رقم 3 - 119/ 15 الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1954، مع إلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الأشغال العمومية في 12 من يوليه سنة 1956، وإلى المطعون لصالحه في 16 منه، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 11 من مايو سنة 1957. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 25 من إبريل سنة 1957 أبلغ الطرفان بميعاد الجلسة التي عينت لنظر الطعن، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون لصالحه رفع إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد التظلم رقم 309 لسنة 1 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 9 من ديسمبر سنة 1952، طلب فيها تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف بمنحه الدرجة التاسعة والمرتب المخصص لها وذلك بوصفه حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في سنة 1947 أثناء وجوده بخدمة مصلحة المساحة المصرية التي التحق بها في شهر أكتوبر سنة 1927 في وظيفة عامل فرز في الدرجة الرابعة خارج الهيئة ورقى فيها إلى وظيفة كاتب سجل من الدرجة الثالثة خارج الهيئة منذ شهر مايو سنة 1937، مع صرف الفروق المستحقة له من تاريخ حصوله على مؤهله وتدرج أقدميته تبعاً لذلك. وقد ردت مصلحة المساحة على هذا التظلم بأن المتظلم ألحق بخدمتها اعتباراً من 12 من أكتوبر سنة 1927 بوظيفة ساع من الدرجة الرابعة خارج الهيئة بمرتب قدره 30 ج سنوياً، زيد تدريجياً حتى بلغ 500 م و34 ج سنوياً منذ أول مايو سنة 1934 بصفة اسمية ومن أول مايو سنة 1935 بصفة فعلية، وأنه رقى إلى وظيفة كاتب سجل من الدرجة الثالثة خارج الهيئة (36 ج - 48 ج) من أول مايو سنة 1937، ثم زيد مرتبه تدريجياً إلى أن بلغ 800 م و49 ج سنوياً من أول مايو سنة 1949، وحصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في سنة 1947، وأنها رشحته للتعيين في الدرجة التاسعة، ولكن هذا التعيين لما يتم بعد. وبجلسة 20 من إبريل سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها ب "أحقية المتظلم في منحه الدرجة التاسعة الشخصية بماهية شهرية قدرها خمسة جنيهات من تاريخ حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، تزاد بمقدار 500 م كل ثلاث سنوات، وما يترتب على ذلك من آثار". واستندت في ذلك إلى أن قواعد الإنصاف تقضي بمنح المعينين على درجات خارج الهيئة الذين حصلوا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أثناء الخدمة الدرجة التاسعة الشخصية. وقد طعنت الحكومة في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 11731 لسنة 8 القضائية بعريضة أودعتها سكرتيرية المحكمة في 20 من يوليه سنة 1954، طلبت فيها "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: (أولاً) بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، (ثانياً) تسوية حالة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وأسست طعنها على أن القانون رقم 371 لسنة 1953 هو الواجب التطبيق على حالة المدعى عليه دون قواعد الإنصاف. وبجلسة 19 من مارس سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") في هذه الدعوى "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وألزمت الحكومة المصروفات". وأقامت قضاءها على أن المدعى عليه لا يدخل في عداد الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1953، وهم الموظفون المعينون بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة، دون الموظفين المؤقتين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية؛ ذلك أنه معين على وظيفة خارج الهيئة، بقطع النظر عن التسوية التي أجرتها له وزارة الأشغال العمومية بقرارها رقم 3 - 119/ 15 الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1954 بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 16 من مايو سنة 1956، طلب فيها "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بتسوية حالة المطعون لصالحه بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية وفقاً للتسوية التي تمت بالقرار رقم 3 - 119/ 15 الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1954، مع إلزام الحكومة بالمصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن القانون رقم 78 لسنة 1956 نص في مادته الثانية على أن "لا تخل أحكام المادة السابقة بالأحكام النهائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية وجهات الإدارة". كما نص في مادته الثالثة على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 151 لسنة 1955، أي من 17 من مارس سنة 1955. ومن مقتضى هذين النصين احترام التسويات التي تمت بقرارات إدارية تلقائية نهائية قبل صدور القانون رقم 151 لسنة 1955، أي التي كانت قائمة في 17 من مارس سنة 1955 على الرغم من مخالفتها لحكم المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 1956، وهي المادة التي فسرت المقصود بالموظفين الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بأنه يخرج من عدادهم الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة أو المستخدمون الخارجون عن الهيئة أو عمال اليومية. ولما كانت الإدارة قد سوت حالة المطعون لصالحه بقرار إداري تلقائي قبل 17 من مارس سنة 1955، فإن هذه التسوية تتمتع بالحماية التي أسبغها عليها القانون رقم 78 لسنة 1956 بما له من أثر رجعي يرتد إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 151 لسنة 1955، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه متعين الإلغاء.
ومن حيث إن المطعون لصالحه كان قد دفع أمام محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطعن المرفوع ضده من الحكومة شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني، تأسيساً على أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد أعلن لمصلحة المساحة في 9 من يوليه سنة 1953، وأصبح نهائياً لمضي أكثر من ستين يوماً عليه من تاريخ هذا الإعلان قبل رفع الطعن عنه إلى محكمة القضاء الإداري، وقدم شهادة من مجلس الدولة بعدم رفع طعن عن قرار اللجنة القضائية المشار إليه في المدة من 20 من إبريل سنة 1953 حتى 3 من ديسمبر سنة 1953، وقد قضت محكمة القضاء الإداري برفض هذا الدفع بحجة أن الطعن قد تم في الميعاد؛ إذ فات المدعى عليه أن يحسب ميعاد الوقف لمدة سنة المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953.
ومن حيث إنه بجلسة 11 من مايو سنة 1957 قدمت مصلحة المساحة إلى هذه المحكمة مذكرة من رئيس الشئون القانونية بالمصلحة قالت فيها إن قرار اللجنة القضائية أبلغ لوزارة المالية في 9 من يوليه سنة 1953، وأن الوزارة قامت بدورها بإبلاغه إلى مصلحة المساحة في 16 من يوليه سنة 1953، وأنه طلب من إدارة قضايا الحكومة الطعن في هذا القرار في 27 من أغسطس سنة 1953 أي خلال الميعاد القانوني. وقد قدم المتظلم شهادة من مجلس الدولة مؤرخة 3 من ديسمبر سنة 1953 بعدم رفع طعن في القرار المشار إليه في الميعاد طالباً تنفيذه لصيرورته نهائياً، بيد أن إدارة قضايا الحكومة أوضحت في 7 من أكتوبر سنة 1953 أن القانون رقم 377 لسنة 1953 قد أوقف ميعاد الطعن في هذا القرار لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953، ثم عادت فذكرت في 27 من فبراير سنة 1954 أن قرار اللجنة القضائية الصادر لصالح المتظلم لا يجوز وقف ميعاد الطعن فيه طبقاً للقانون رقم 377 لسنة 1953، وأنه في هذه الحالة قد أصبح نهائياً واجب التنفيذ. وفي 27 من سبتمبر سنة 1954 أخطرت مصلحة المساحة بأنها قد طعنت في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في 20 من يوليه سنة 1954. وقد أنذر المدعى عليه كلاً من المصلحة ووزارة الأشغال طالباً تنفيذ القرار، ولما لم يجب إلى طلبه رفع دعوى جنحة مباشرة. ونظراً إلى أن قرار اللجنة القضائية قد صدر بالاستناد إلى قواعد الإنصاف لا إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951، وهي الموقوف ميعاد الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة بالاستناد إليها بناء على نص المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953، فقد قررت الوزارة تنفيذ القرار المشار إليه لصيرورته نهائياً وواجب التنفيذ لعدم الطعن فيه في الميعاد القانوني. وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم 390 / 1955 في 19 من أكتوبر سنة 1955، وصرفت للمدعى عليه الفروق المستحقة، وتنازل عن دعوى الجنحة المباشرة، كما أخطرت إدارة قضايا الحكومة بذلك. وقد استندت محكمة القضاء الإداري في رفضها للدفع بعدم قبول الطعن شكلاً إلى صدور قرار اللجنة القضائية بالاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951، وهذا يخالف الواقع؛ إذ أن قرار اللجنة إنما صدر بالتطبيق لقواعد الإنصاف، وكان يجب الطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لوزارة المالية. وفي هذه الحالة يعتبر القرار نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد القانوني، وتكون المحكمة قد أصدرت حكمها في قرار اللجنة القضائية الذي حاز قوة الشيء المقضى به. ولما كانت مواعيد الطعن من النظام العام ولا يجوز الحكم على خلافها، فإن مصلحة المساحة تطلب الحكم في الطعن الحالي في ضوء الوقائع المتقدم ذكرها، وقد قامت فعلاً بتنفيذ قرار اللجنة القضائية لصيرورته نهائياً، وفقاً لما سلف من أسباب وتنفيذاً لما أشارت به وزارة الأشغال العمومية في هذا الشأن.
ومن حيث إنه يبين من قرار اللجنة القضائية أنه قضى بتسوية حالة المدعي بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 لا استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 بمنح خريجي الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 500 م و10 ج شهرياً، أو الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية، وذلك لعدم ورود مؤهله، وهو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، ضمن هذه الشهادات الدراسية. وهذه القرارات هي التي نص القانون رقم 377 لسنة 1953 في شأن تعديل وإضافة مواد جديدة للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية في المادة الرابعة منه على اعتبار ميعاد الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة بالاستناد إليها موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953؛ ومن ثم فإن ميعاد الطعن في القرار المشار إليه وهو غير مستند إلى أي من هذه القرارات لا يجري عليه حكم الوقف الذي نصت عليه هذه المادة، بل يخضع لحكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة، ويكون هذا الميعاد ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لذوي الشأن كل فيما يخصه. ولما كانت مصلحة المساحة تقرر في مذكرتها المؤرخة 11 من مايو سنة 1957 أن قرار اللجنة القضائية أبلغ في 9 من يوليه سنة 1953 إلى وزارة المالية التي قامت بدورها بإبلاغه إليها في 16 من يوليه سنة 1953، وكان الثابت أن الدعوى رقم 11731 لسنة 8 القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري طعناً في هذا القرار، والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه حالياً، قد أودعت عريضتها سكرتيرية المحكمة في 20 من يوليه سنة 1954، أي بعد أكثر من سنة، فإنها تكون قد رفعت بعد فوات الميعاد القانوني المقرر للطعن بالإلغاء في قرار اللجنة القضائية سالف الذكر الذي أصبح نهائياً واكتسب قوة الشيء المقضى به، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً أمام محكمة القضاء الإداري تأسيساً على أن ميعاد الطعن في القرار المذكور قد أوقف لمدة سنة بنص المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953 وبمقولة إن هذا القرار قد صدر بالاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، خلافاً للواقع - قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.
ومن حيث إنه ما دام قرار اللجنة القضائية المشار إليه قد أصبح نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه، فيتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرار اللجنة القضائية الصادر في 20 من إبريل سنة 1953، وألزمت الحكومة بالمصروفات.