أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 989

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، وأحمد أبو زيد، والدكتور علي فاضل.

(191)
الطعن رقم 302 لسنة 50 القضائية

(1) دفوع. "الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه". "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "حجيته". إثبات. "قوة الأمر المقضي".
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة. مع المحاكمة التالية. مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه.
(2) نقض. "الطعن بالنقض". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" ليس للطاعن أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحصيل حكم أول درجة لدفاع الطاعن، والرد عليه، تأييد محكمة ثاني درجة للحكم المذكور لأسبابه دون التعرض لهذا الدفاع. مفاده. إطراحه.
(4) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أحداث.
محكمة النقض "سلطتها".
الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة. اتصاله بالولاية. جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. ولهذه المحكمة القضاء فيه من تلقاء نفسها. شرط ذلك: أن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.
(5) إثبات. "بوجه عام". "أوراق رسمية". أوراق رسمية. أحداث.
جواز الاعتداد بالبطاقة الشخصية في تقدير سن الحدث. أساس ذلك. أنها وثيقة رسمية. م 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
1 - حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقد عرض الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 46 لسنة 1972 كلي المنيا بجلسة 25/ 4/ 1973 فهو في غير محله إذ الثابت من الأوراق أن الحكم المشار إليه صدر من محكمة أمن الدولة العليا ولم يقره السيد رئيس الجمهورية عن التهمة الماثلة وأمر بتاريخ 3/ 7/ 1974 بإعادة محاكمة عن هذه التهمة أمام هيئة أخرى وقد تم ذلك بالفعل وقضت محكمة أمن الدولة العليا بجلسة 18/ 2/ 1975 غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة فأحيلت إلى هذه المحكمة حيث أصدرت بهيئة أخرى الحكم المعارض فيه". لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية؛ وإذ كان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له معينه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى الماثلة قد ألغي، فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من رفض هذا الدفع يكون متفقاً وصحيح القانون.
2 - ليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن في خصوص دفعه سالف البيان وأطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه يفيد إطراح المحكمة لهذا الدفاع.
4 - عما يثيره الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنح العادية غير مختصة بمحاكمته الأمر الذي لم تفطن إليه محكمة ثاني درجة، فإنه ولئن كان هذا الدفع مما يتصل بالولاية وهو متعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.
5 - لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن أطلق عياراً نارياً في حفل عرس ولم يتخذ الحيطة الكافية عند إطلاقه فانحرف المقذوف وأصاب المجني عليه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح مركز العدوة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وانطوى على البطلان، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إلا أن محكمة أول درجة - رفضت هذا الدفع على غير سند من صحيح القانون ودون أن تتيح له إبداء دفاعه الموضوعي. واعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائي وأغفل الرد على هذا الدفع. هذا فضلاً عن أن الطاعن كان وقت الحادث حدثاً فلا تختص بمحاكمته سوى محكمة الأحداث كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقد عرض الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 46 لسنة 1972 كلي المنيا بجلسة 25/ 4/ 1973 فهو في غير محله إذ الثابت من الأوراق أن الحكم المشار إليه صدر من محكمة أمن الدولة العليا ولم يقره السيد رئيس الجمهورية عن التهمة الماثلة وأمر بتاريخ 3/ 7/ 1974 بإعادة محاكمته عن هذه التهمة أمام هيئة أخرى وقد تم ذلك بالفعل وقضت محكمة أمن الدولة العليا بجلسة 18/ 2/ 1975 غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة فأحيلت إلى هذه المحكمة حيث أصدرت بهيئة أخرى الحكم المعارض فيه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية، وإذ كان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له معينه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى الماثلة قد ألغي، فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من رفض هذا الدفع يكون متفقاً وصحيح القانون، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. وما يثيره من أن محكمة أول درجة لم تتح له إبداء دفاعه الموضوعي فغير مقبول، لما هو مقرر من أنه ليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاًَ عن أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الطاعن مثل عند نظر معارضته الابتدائية بجلسة 27/ 11/ 1977 وفيها حجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فاقتصر الطاعن في دفاعه المكتوب على التحدث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبعد صدور الحكم في المعارضة استأنف ومثل أمام المحكمة الاستئنافية التي لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه، ومن ثم فإنه لم يحرم من إبداء دفاعه الموضوعي ولم يمس له حق بما تنتفي معه دعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن في خصوص دفعه سالف البيان وأطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه يفيد إطراح المحكمة لهذا الدفاع وما يثره الطاعن من دعوى القصور يكون على غير أساس. وعما يثيره الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنح العادية غير مختصة بمحاكمته الأمر الذي لم تفطن إليه محكمة ثاني درجة، فإنه ولئن كان هذا الدفع مما يتصل بالولاية وهو متعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم فضلاً عن أنها خالية مما ينتفي به موجب اختصاص محكمة الجنح العادية قانوناً بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه الطاعن من أنه كان حدثاً وقت مقارفته الجريمة المسندة إليه فإن الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الطاعن رفع إشكالاً في تنفيذ الحكم المطعون فيه ومثل أمام محكمة الإشكال وأقر بأنه لم يكن حدثاً وقت وقوع الجريمة واطلعت المحكمة على بطاقته الشخصية وتبين لها أنه من مواليد 10/ 8/ 1953، ولما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وإذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 7/ 1/ 1972 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة التي دين بها تكون قد تجاوزت الثماني عشرة المحددة كحد أقصى سن للحدث ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر من المحكمة المختصة بمحاكمته ويصبح النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.