مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثالث (من أول يونيه إلى آخر سبتمبر سنة 1957) - صـ 1138

جلسة 8 من يونيه سنة 1957
(119)

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 548 لسنة 3 القضائية

كادر العمال - النقل من وظيفة عامل عادي إلى وظيفة مساعد صانع - جوازه - كتاب دوري المالية في 16/ 10/ 1945.
أجاز كتاب دوري وزارة المالية رقم 234 - 9/ 53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 في البند ثامناً (الترقيات) الفقرة قبل الأخيرة منه النقل من وظيفة عامل عادي إلى وظيفة مساعد صانع؛ حيث نصت الفقرة المذكورة على أن "العامل العادي إذا رقى رئيساً للعمال العاديين أو نقل لوظيفة مساعد صانع يمنح علاوة ترقية، ويتخذ تاريخ النقل إلى درجة مساعد صانع أساساً لحساب المدة التي تجوز ترقيته بعدها لدرجة صانع".


إجراءات الطعن

في 6 من مارس سنة 1957 أودع رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الهيئة الثانية" بجلسة 9 من يناير سنة 1957 في الدعوى رقم 3390 لسنة 8 القضائية المرفوعة من وزارة الشئون البلدية والقروية ضد أحمد إبراهيم ضاحي وآخرين، القاضي "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بتأييد قرار اللجنة القضائية، وإلزام الوزارة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 30 من مارس سنة 1957 وللخصوم في أول إبريل سنة 1957، وعين لنظره جلسة 11 من مايو سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من الإيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن أحمد إبراهيم ضاحي قدم تظلماً للجنة القضائية لوزارة الشئون البلدية قيد برقم 2836 لسنة 1 القضائية طالباً وضعه في درجة صانع بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تعيينه مساعد صانع، وقال في بيان ذلك إنه عين في مصلحة التنظيم في سنة 1934 بوظيفة عامل، وفي سنة 1943 نقل إلى مساعد نحات، وقد امتحن لوظيفة صانع ثلاث مرات في سنة 1945 وسنة 1946 وسنة 1947 ونجح في الامتحان وكلف بالقيام بأعمال هذه الوظيفة إلا أنه لم يرق إليها. وقد تقدم كل من دياب إسماعيل عطية وعبد الخالق إبراهيم أحمد بتظلم مماثل، قيد الأول برقم 2838 لسنة 1 القضائية، والثاني برقم 2846 لسنة 1 القضائية. وقد ردت الوزارة على التظلم الأول بأن المدعي عين بمصلحة التنظيم بمهنة عامل عادي في 19 من مايو سنة 1938 بأجر يومي قدره 50 م، وندب للعمل كمساعد نحات في أول مايو سنة 1943 بدون امتحان، وقد سويت حالته عند تطبيق كادر العمال في سنة 1945 على النحو الآتي: عامل من 19 من مايو سنة 1938 بأجر 100 م بالدرجة (100 م - 240 م)، مساعد نحات في أول مايو سنة 1941 بأجر 150 م بالدرجة (150 م - 240 م)، ثم بأجر 170 م في أول مايو سنة 1944، وبأجر 190 م في أول مايو سنة 1947، ثم بأجر 210 م في أول مايو سنة 1950 - إلا أن التسوية الصحيحة يجب أن تكون كما يلي: عامل من 19 من مايو سنة 1938 بأجر 100 م بالدرجة (100 م - 240 م) تصل في أول مايو سنة 1951 إلى 175 م. وقد تبين هذا الاختلاف عند تطبيق كتاب دوري المالية رقم ف 234/ 9/ 53 المؤرخ 17 من يوليه سنة 1951 والخاص بإعادة تسوية حالة مساعدي الصناع، فقامت المصلحة بحصر جميع الحالات المماثلة وحررت بشأنها للبلدية التي حررت بدورها لديوان الموظفين لأخذ رأيه ولم يصل الرد بعد، وأنه يبين من ذلك أن المدعي استولى على أكثر من حقه وأن الموضوع لا زال قيد البحث. وقد اتبعت مصلحة التنظيم في تسوية حالة المتظلمين الآخرين ما اتبعته في شأن المتظلم الأول. وبجلسة 7 من أكتوبر سنة 1953 قضت اللجنة "بأحقية كل من المتظلمين في تسوية حالته على أساس اعتباره في درجة مساعد صانع من تاريخ نقله إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار"، واستندت اللجنة في ذلك إلى "أن كلاً من المتظلمين قد ندب للقيام بعمل مساعد صانع في سنة 1943 وسنة 1942 وسنة 1941 على التوالي، وظل يباشر عمل الوظيفة التي ندب إليها للآن؛ مما يكشف بجلاء عن أن نية الإدارة قد اتجهت بصفة نهائية إلى نقلهم إلى المهنة التي يباشرون عملها"؛ ذلك أن "الندب بطبيعته لا يكون إلا لغرض موقوت يستدعيه حسن القيام على الخدمة العامة الموكولة إلى المصلحة، فإن استطال أجله فإنه يستحيل إلى نقل متى بان بعد ذلك من ظروف الحال وملابساته بما لا يدع مجالاً للشك أن نية الإدارة قد اتجهت إلى أن يقوم الموظف أو العامل بعمله الجديد بصفة مستقرة وبشكل نهائي"، "وعلى ذلك فلا وجه لما تتحدى به المصلحة من أن كلاً من المتظلمين ليس له أن يفيد من قواعد كادر العمال باعتباره مساعد صانع على أساس أنه إنما انتدب إليها ما دام الواقع من الأمر أن ندب كل منهم طبقاً للتكييف القانوني السليم وتصرف الجهة الإدارية قد استحال إلى نقل نهائي؛ ومن ثم يتعين اعتبار كل منهم في درجة مساعد صانع من تاريخ نقله إليها وتسوية حالته على هذا الأساس". وبصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 28 من يناير سنة 1954 طعنت الوزارة في قرار اللجنة القضائية سالف الذكر طالبة إلغاءه؛ مؤسسة طعنها على أنه "لم يصدر قرار بنقل المدعين إلى درجة مساعد صانع، وإنما كل الذي حدث هو انتداب فقط، والانتداب لا يخول العامل أي ميزة من المزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها، فضلاً عن أن الانتداب لا يرتب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به، يضاف إلى ذلك أن الترقية إلى درجة مساعد صانع تحتاج إلى عدة شروط منها وجود درجات خالية وتأدية امتحان أمام اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى قرار وزاري، ولما كان المطعون ضدهم لم يؤدوا الامتحان المقرر ولا توجد درجات خالية؛ لذلك يكون قرار اللجنة على غير أساس". وقد رد المدعون على ذلك بأن شرطي وجود درجات خالية وتأدية الامتحان لا يكون إلا بالنسبة للتعيينات اللاحقة على صدور الكادر، أما النقل من عامل عادي إلى مساعد فإن البند الثامن من كتاب دوري المالية رقم (ن) 234/ 9/ 1953 يقضي بأن يمنح العامل عند نقله إلى مساعد صانع علاوة ترقية، ويتخذ تاريخ النقل إلى درجة مساعد صانع أساساً لحساب المدة التي تجوز ترقيته بعدها لدرجة صانع، ولم يشترط في هذه الحالة وجوب تأدية الامتحان ولا وجوب وجود درجات خالية - على أن المدعين قد أدوا فعلاً الامتحان؛ ومن ثم فمن حقهم الترقية إلى درجة صانع، كما ردد المدعون في مذكرتهم ما قررته اللجنة القضائية من أن الندب إذا استطال استحال إلى نقل. وبجلسة 9 من يناير سنة 1957 حكمت المحكمة "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات"، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الندب "لا يعطي للموظف أو المستخدم أو العامل أي حق في الوظيفة التي يشغلها بهذه الصفة؛ لأن شغله لها ينقصه عنصر الدوام، كما أن القول بأنه من الجائز أن يتحول الانتداب إلى تعيين يفتح ثغرة ينفذ منها من يريد تعطيل الشروط التي وضعها المشرع للتوظف والترقية"، وأن "مساعد الصانع غير الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها والموجود في الخدمة وله فيها أكثر من ثماني سنوات تفترض له ترقية.... ومعنى ذلك أنه يتعين وجود مساعد الصانع في الوظيفة وأن يكون شغله لها بالطريق القانوني الصحيح وهو ما ليس متوافراً في حالة المدعى عليهم؛ بسبب عدم تأديتهم الامتحان المشروط لشغل وظيفة مساعد صانع ولعدم استيفائهم باقي الشروط وإن كانت غير جوهرية كما هو الحال بالنسبة لشرطي تأدية الامتحان والتعيين في الوظيفة بصفة أصلية لا بطريق الندب أو تحت الاختبار".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن التكييف القانوني الصحيح لقرار ندب المدعين حسب الظروف المحيطة به هو أنه قرار تعيين في مهنة مساعد صانع، وأن الجهة الإدارية لم تنازع في وجود الدرجة عند التعيين، أي لم تنازع في شرعية قرار التعيين، وأن النزاع على التسوية كان في أساسه محدداً ويقوم على المهنة المعين عليها كل من المدعين، وهل هي مهنة عامل عادي أم مهنة مساعد صانع، أي كان النزاع قائماً على التكييف الحقيقي لقرار الندب وليس على وجود درجات لهذه المهنة في هذا التاريخ، أي لم تكن المنازعة على شرعية القرار الحقيقي بالتعيين. أما وأن التكييف القانوني لقرار الندب هو أنه قرار بالتعيين فإن التسوية الأولى تكون صحيحة، وسحبها مخالف للقانون.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي الأول أحمد إبراهيم ضاحي التحق بخدمة مصلحة التنظيم عاملاً بقسم مباني بردورة بأجر يومي قدره خمسون مليماً اعتباراً من 19 من مايو سنة 1938. ويتضح من المذكرة المؤرخة 26 من فبراير سنة 1950 (صحيفة 103 من الجزء الثاني من ملف خدمة العامل المذكور) أنه "عين عاملاً في 19 من مايو سنة 1938 بأجر يومي قدره خمسون مليماً، ثم انتدب مساعد نحات في أول مايو سنة 1943 بأجر يومي قدره تسعون مليماً، ثم تعدلت أجرته في 30 من يناير سنة 1944 حسب قرار الإنصاف إلى ثلاثة جنيهات شهرياً، ثم تعدلت أجرته في أول مايو سنة 1945 حسب كادر العمال بمهنة مساعد نحات إلى 150 م يومياً، ثم منح علاوة دورية بعد ثلاث سنوات أي في أول مايو سنة 1948 قدرها عشرون مليماً، فأصبحت أجرته مائة وسبعين مليماً". وجاء بهذه المذكرة أن العامل المذكور يرجو ترقيته إلى مهنة نحات. وقد رفعت هذه المذكرة إلى مفتش الطرق في 27 من فبراير سنة 1950 بتأشيرة جاء بها أن "المذكور يعمل مساعد نحات ويطلب امتحانه لمهنة نحات فأرجو التفضل بالنظر"، فأحال مفتش الطرق المذكرة إلى رئيس المستخدمين في أول مارس سنة 1950 لإجراء اللازم، فرد رئيس المستخدمين في 4 من مارس سنة 1950 بأنه "لا تجوز ترقية المذكور في الوقت الحاضر؛ لأنه لم يمض في درجته الحالية المدة المقررة". وفي 27 من فبراير سنة 1952 قدم المذكور ملتمساً قال فيه إنه مساعد نحات، وإنه في سنة 1943 أدى الامتحان لمهنة نحات أمام لجنة فنية ونجح فيه، وأن زملاءه من مساعدي النحاتين ومساعدي البنائين ومساعدي الحجارة تعدلت درجاتهم إلى نحاتين وبنائين وحجارة، وطلب ترقيته إلى نحات أسوة بزملائه. وفي 6 من مارس سنة 1952 أعدت مذكرة لمفتش الطرق بحالته ومما ورد بها ما يأتي: أن "المذكور تعين في 19 من مايو سنة 1938 بصفة عامل بأجر قدره 50 م تعدلت في كادر سنة 1943 إلى (منتدب مساعد نحات)، وعند تنفيذ كادر العمال في أول مايو سنة 1945 تقدم المذكور بشكوى إلى لجنة الكادر العليا وضع على أساسها بمهنة مساعد نحات باعتماد سعادة المدير العام في 30 من مايو سنة 1946 المحفوظ بحسابات الطرق..."، وإن كانت إدارة المستخدمين أخيراً تعارض في هذه التسوية. وقد أحيل الموضوع إلى رئيس الحسابات في 8 من مارس سنة 1952 للفحص، فرد في 12 من مارس سنة 1952 بأنه حرر لقسم المستخدمين بشأن موضوع النحاتين ومساعديهم وصبية الحجارة للإفادة عما تم في الموضوع. ثم قدم المدعي بعد ذلك التماسين آخرين في 10 من مايو سنة 1952 ثم في 16 من ديسمبر سنة 1952 وقد رد على هذه الالتماسات بأن رد وزارة المالية على الحالات المختلف عليها - ومنها حالة النحاتين ومساعديهم - لم يرد بعد. وفي 27 من مايو سنة 1953 قدم المدعي تظلمه إلى اللجنة القضائية، وقد ردت المصلحة على التظلم بما سبق تبيانه، وختمت ردها بأن الموضوع لا زال قيد البحث. أما المدعي الثاني فقد اشتغل أولاً عاملاً في 26 من أغسطس سنة 1933، ثم نقل "قزاماً" بأجر يومي قدره 60 م من أول مارس سنة 1934، ثم عدلت حالته فاعتبر قزاماً في الدرجة من 90 م إلى 200 م من أول مايو سنة 1934، ثم انتدب مساعد بناء بأجر يومي 110 م من أول مايو سنة 1942، وفي 11 من مارس سنة 1946 قدم المذكور ملتمساً قال فيه إنه قائم الآن بعمل مساعد بناء ونظراً لكفايته ولخبرته العظيمة في أعمال البناء فإنه يرجو ترقيته لمهنة بناء وأنه مستعد لأداء الامتحان، وقد تأشر على الطلب من رئيسه بأنه يقوم بعمل بناء وهو مجتهد ومخلص في عمله. وقد أمر مهندس غرب القاهرة بامتحانه لمهنة بناء، وأحيل إلى الهندسة المختصة لامتحانه وذلك في 12 من مارس سنة 1946، ثم تأشر على الطلب بعد ذلك "بانتظار نتيجة بحث مثل هذه الحالات بلجنة الكادر وستطبق على الحالات المماثلة"، وفي 28 من مارس سنة 1946 أعاد المدعي الشكوى طالباً معاملته كبناء، وقد رفع مدير الأعمال المختص الشكوى إلى رئيس لجنة الكادر في 2 من إبريل سنة 1946 بالتأشيرة الآتية "أرجو العلم بأن المدعو دياب إسماعيل عطية معين قزاماً ومنتدب مساعد بناء بكادر العمال في سنة 1943 وقائم بهذا العمل فعلاً ومعين في أول مارس سنة 1943 واحتسبت أجرته حسب التعديل الجديد بكادر العمال على أساس 150 م يومياً، فالمرجو التكرم ببحث حالة المذكور من واقع ملف خدمته المرافق وتعديل أجرته على أساس المهنة التي يقوم بها فعلاً وهي مساعد بناء"، وفي 24 من يوليه سنة 1946 أعاد المدعي الشكوى فتأشر عليها في 30 من يوليه سنة 1946 بأنه "سبق امتحانه لمهنة بناء بهندسة غرب القاهرة في 12 من مارس سنة 1946 واقترح امتحانه بهندسة أخرى غير الهندسة التابع لها، وعليه أرجو امتحانه بهندسة قبلي القاهرة"، وفي 22 من سبتمبر سنة 1946 امتحن المذكور لمهنة بناء ونجح في الامتحان وطلب الحصول على موافقة المدير العام لترقيته إلى مهنة بناء، فأحيل الأمر إلى لجنة الكادر العليا فتأشر في 22 من نوفمبر سنة 1946 "بأن المذكور عدّل أولاً ثم تظلم فأعيد النظر في تعديله وأصبح مساعد بناء بأجر قدره 195 م بما فيه الخصم وهذا كل ما يمكن عمله له فأرجو حفظ الملف"، تظلم المدعي مرة أخرى في 18 من ديسمبر سنة 1946، فرفع مدير الأعمال التظلم إلى مفتش الطرق بالتأشيرة الآتية "المذكور بعاليه مهنته مساعد بناء، وامتحن لمهنة بناء في 22 من سبتمبر سنة 1946 ونجح ويطلب ترقيته لهذه المهنة"، فأشر مفتش الطرق بأن "ينتظر ستة أشهر"، وقد والى المدعي التظلم بعد ذلك في 25 من يناير سنة 1947، ثم في 6 من يوليه سنة 1947. وفي 7 من إبريل سنة 1948 أعدت مذكرة بحالته ورد بها أنه "يعين قزاماً في أول مارس سنة 1934 بأجر يومي قدره 60 م، وزيدت أجرته في أول سبتمبر سنة 1938 إلى 65 م ثم إلى 110 م في أول مايو سنة 1943، ورقي إلى مهنة مساعد بناء منتدب، وفي أول مايو سنة 1945 زيد أجره إلى 170 م بعد خصم 12% بوظيفة مساعد بناء حسب تعديل الكادر ثم زيد أجره إلى 190 م بعد خصم 12% في أول مايو سنة 1947، وقد امتحن المذكور لمهنة بناء ونجح حسب ما جاء بمذكرة حضرة مدير أعمال طرق قبلي المرفقة المؤرخة 21 من يوليه سنة 1947، والنتيجة محفوظة بحسابات الطرق". وقد تأشر بأن "ينتظر ثلاثة أشهر" لعدم وجود محلات خالية. وفي 8 من يوليه سنة 1948 رفعت مذكرة إلى مدير أعمال الطرق بوجود محل بناء خال لهندسة الغرب، فأشر مدير الأعمال بأن "تعمل مذكرة للمفتش بترقيته بناء في المحل الخالي إذا سمح دوره بذلك". وفي 22 من فبراير سنة 1950 تظلم المدعي مرة أخرى فأعدت مذكرة بحالته التي سبق بيانها، وقد أشر رئيس الحسابات في 21 من مايو سنة 1950 بأنه "بفحص الملف لم نعثر على نتيجة امتحان المذكور لمهنة بناء"، فرد عليه بأن "الأوراق الخاصة بنجاح المذكور في الامتحان أرسلت لحضرتكم في 14 من سبتمبر سنة 1947". وقد ورد بمذكرة لمفتش الطرق مؤرخة 30 من أغسطس سنة 1950 بأنه "لم يعثر على أوراق امتحان المدعي ومن يدعى بدوي عبد العزيز لترقيتهما إلى الدرجة الأعلى فضلاً عن أنه يشترط أن يكون الامتحان للترقية أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزاري وبشرط سماح البند والنسب المقررة في الكادر والأقدمية في الخدمة ووجود خلوات بالميزانية...". تظلم المدعي مرة أخرى في سبتمبر سنة 1950 ثم في 13 من يناير سنة 1951، وطلبت مذكرة بحالته، فأعدت مذكرة لا تخرج عما سبق إيراده. وفي 27 من فبراير سنة 1952 تظلم المدعي فرفع مدير الأعمال التظلم إلى مفتش الطرق بتأشيرة ورد بها "إن المذكور تعين في أول مارس سنة 1934 بمهنة قزام بأجر يومي قدره 60 م تعدلت في كادر سنة 1943 إلى (منتدب مساعد بناء) ووافقت لجنة الكادر العليا المعتمدة من المدير العام في 30 من مايو سنة 1946 على تعديل أجره إلى 170 م بعد خصم 12% وهو أجر مساعد بناء، غير أن إدارة المستخدمين لم توافق على التسوية التي عملت لمخالفتها للتعليمات والقوانين..."، ثم جاء بكتاب لرئيس حسابات الطرق إلى مدير الأعمال مؤرخ 12 من مارس سنة 1952 أن "تعليمات المدير العام بتاريخ أول مارس سنة 1952 تقضي بعدم العرض عن طلبات الترقيات ما دامت الشروط غير متوافرة"، فتقدم المدعي أخيراً بتظلمه إلى اللجنة القضائية.
أما المدعي الثالث، فقد عين في 29 من فبراير سنة 1936 "نفراً بقسم الأرصفة"، وفي 9 من فبراير سنة 1942 طلب تعيينه مساعد نحات فتأشر على الطلب بأنه "طلب تشغيل هذا العامل مع خمسة آخرين مساعدي نحاتين ورفع أجورهم فلم يوافق المدير بسبب الحالة الحاضرة". وقد أعاد الطلب في 16 من فبراير سنة 1943 فتأشر بأن "هذا العامل يشتغل فعلاً مساعد نحات، وهو يجيد عمله ويحسن جداً تعيينه مساعد نحات لأن عنده خبرة بعمله..."، ثم تأشر بعد ذلك بأن "الطالب كتب اسمه ضمن الكشف الذي قدم لتطبيق الكادر عليه فيحفظ لحين تحسين حالته بالكادر". وفي سنة 1943 عدلت حالته على النحو الآتي "عامل من 60 م - 120 م من أول مارس سنة 1936 بأجر يومي قدره 60 م، ثم 70 م من مايو سنة 1940، ثم منتدب مساعد نحات بأجر يومي 90 م من أول مايو سنة 1942. وفي 28 من مارس سنة 1946 طلب المدعي تعيينه نحاتاً وأبدى استعداده لأداء الامتحان فتأشر أولاً "بامتحانه لمهنة نحات"، ثم تأشر بعد ذلك بأنه "لا يمكن تغيير مهنة أي شخص الآن إلا بعد الانتهاء من الكادر...". وفي 23 من أغسطس سنة 1948 طلب منحه علاوة فتأشر بأن "العامل المذكور تعين في أول مارس سنة 1936 بوظيفة مساعد نحات بأجر يومي قدره 90 م، وتعدلت أجرته إلى 150 م بعد خصم 12% في أول مايو سنة 1945 ومنح علاوة دورية قدرها 15 م في أول مايو سنة 1946 فأصبحت أجرته 165 م بعد خصم 12%، ويستحق علاوة دورية في أول مايو سنة 1948"، وقد تأشر على شكوى أخرى للمدعي مؤرخة 5 من فبراير سنة 1949 بأن "المذكور وظيفته مساعد نحات ومنح علاوة دورية 15 م في أول مايو سنة 1946 وعلاوته المقبلة في أول مايو سنة 1949، أي بعد مضي ثلاث سنوات حسب نص الكادر". وفي 16 من نوفمبر سنة 1949 طلب مدير أعمال الطرق من رئيس الحسابات "الإفادة عن كيفية احتساب علاوة دورية 5 م للمذكور في أول مايو سنة 1949 مع الإحاطة بأن مهنته نحات وأجرته 165 م بعد خصم 12% من أول مايو سنة 1946"، فرد رئيس الحسابات في 20 من نوفمبر سنة 1949 بأن "هذا الرجل عدلته لجنة الكادر أولاً على أنه عامل معين من أول مايو سنة 1936 فمنح أجراً قدره 145 م بعلاوة دورية 15 م من أول مايو سنة 1946 وبعد أن قدم شكوى للجنة الكادر العليا قررت استحقاقه في أن يكون مساعد صانع أي مساعد نحات من أول مايو سنة 1941 (رقم 451 من الكشوف الأولى) وعدلته على هذا الأساس فمنح 170 م بعلاوة 20 م كل ثلاث سنوات يستحق أولاها من أول مايو سنة 1947، وهذا القرار جاء بعد أن منح العامل علاوة قدرها 15 م ولذا منح الآن التكملة وهي خمسة مليمات، أما علاوته الدورية فهي 20 م وسيمنحها من مايو سنة 1950". وفي 2 من مارس سنة 1952 طلب المدعي تعيينه نحاتاً وقد تأشر على هذا الطلب بأن "المذكور عين في أول مارس سنة 1936 بصفة عامل بأجرة قدرها 50 م تعدلت بكادر أول مارس سنة 1943 إلى منتدب مساعد نحات، وعند تنفيذ كادر العمال في أول مايو سنة 1945 تقدم المذكور بشكوى إلى لجنة الكادر العليا وضع على أساسها بمهنة مساعد نحات باعتماد المدير العام في 30 من مايو سنة 1946 المحفوظة بحسابات الطرق. ولم توافق إدارة المستخدمين على التسوية لمخالفتها للتعليمات والقوانين". وفي 12 من مارس سنة 1952 طلب مفتش الطرق من إدارة المستخدمين الإفادة عما تم في شأن تعديل حالة صبية النحاتين والمساعدين والنحاتين الذين سبق لقسم المستخدمين التحرير بشأنهم لوزارة المالية. وقد ورد بمذكرة رفعها مدير المستخدمين إلى وكيل المصلحة في 13 من مارس سنة 1952 في شأن المدعي ما يأتي "إن الشاكي عين بصفة عامل في أول مارس سنة 1936 ثم ندب للعمل بصفة مساعد نحات، وعند تنفيذ كادر سنة 1945 وضعته لجنة تنفيذ الكادر بمهنة مساعد نحات. ولما كان تنفيذ الكادر وتسوية الحالة تتم على أساس المهنة التي عين بها العامل والمهنة التي وصل إليها في أول مايو سنة 1945 فقد كان من رأينا أنه لا يجوز تسوية حالة العامل المذكور إلا على عامل؛ لأنه لم يرق لمهنة مساعد نحات، وندبه لهذه المهنة لا يعطيه الحق في الانتفاع بمزايا المهنة". وقد ورد "بكشف تعديل أجرة عامل طبقاً لما جاء بمكاتبات المالية رقم ف 234 - 9/ 53 الصادرة بتاريخ 26 من فبراير سنة 1951 و17 من يوليه سنة 1951 و8 من سبتمبر سنة 1951" أن حالة المدعي كانت كما يلي: "عامل بأجر يومي قدره 50 م من أول مارس سنة 1936 زيدت إلى 55 م من أول سبتمبر سنة 1942". ثم عدلت حالته طبقاً لكادر سنة 1943 إلى "مساعد نحات بأجر يومي 90 م من أول مايو سنة 1942"، وطبقاً لكادر سنة 1945 إلى "مساعد نحات بأحر يومي قدره 150 م من أول مايو سنة 1941 زيد إلى 170 م من أول مايو سنة 1944 وإلى 190 م من أول مايو سنة 1947 وإلى 210 م من أول مايو سنة 1950 وهي أجرته الحالية"، وطبقاً لمكاتبات المالية المشار إليها عدلت حالته كالآتي: "مساعد صانع بأجر يومي 150 م من أول مايو سنة 1941 يزاد إلى 200 م من أول مايو سنة 1943، وإلى 250 م من أول مايو سنة 1945 وإلى 270 م من أول مايو سنة 1947، ثم إلى 290 م من أول مايو سنة 1947 ثم إلى 300 م من أول مايو سنة 1950" وفي أول يونيه سنة 1953 تقدم المدعي بتظلمه إلى اللجنة القضائية. ومن حيث إنه ظاهر من البيان المتقدم أن كلاً من المدعين قد سويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال؛ فوضع كل منهم في درجة مساعد صانع، الأول اعتباراً من أول مايو سنة 1943، والثاني من أول مايو سنة 1942، والثالث من أول مايو سنة 1941؛ ومن ثم فلم يعد هناك محل لبحث ما إذا كان ندبهم لمهنة مساعد صانع ينقلب نقلاً إذا استطال، ما دام الثابت أنه قد تمت تسوية حالتهم فعلاً باعتبارهم مساعدي صناع من التواريخ السالف ذكرها. كما لا وجه للنعي على هذه التسوية بمخالفتها للقانون من وجهين: (الأول) أنه كان يجب أن تتم تسوية كل من المدعين على أساس المهنة التي عين بها وهي مهنة عامل، و(الثاني) أن الترقية إلى مساعد صانع تحتاج إلى عدة شروط منها وجود درجات خالية وأداء الامتحان أمام اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى قرار وزاري - لا وجه لذلك كله؛ إذ أنه بالنسبة للوجه الأول، فقد أجاز كتاب دوري وزارة المالية رقم 234 - 9/ 53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 في البند ثامناً (الترقيات) الفقرة قبل الأخيرة منه، النقل من وظيفة عامل عادي إلى وظيفة مساعد صانع؛ حيث نصت الفقرة المذكورة على أن "العامل العادي إذا رقي رئيساً للعمال العاديين أو نقل لوظيفة مساعد صانع يمنح علاوة ترقية ويتخذ تاريخ النقل إلى درجة مساعد صانع أساساً لحساب المدة التي تجوز ترقيته بعدها لدرجة صانع". وبالنسبة للوجه الثاني، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت [(1)] بأن تطبيق أحكام كادر العمال ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية، لكل منهما وضع متباين عن الأخرى: (الطائفة الأولى) هي طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذه وقامت بهم شروطه، وهؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعي، ومقتضى هذا الأثر أن تحسب لهم ترقيات اعتبارية في مواعيدها في الماضي دون توقف على وجود درجات خالية أو ارتباط باعتمادات مقررة؛ لقيام التسوية فيها على أساس فرضية محضة، ولأن الفروق المالية والنفقات المترتبة على إجراء هذه التسوية ووجهت جملتها باعتمادات خاصة. و(الطائفة الثانية) هي طائفة العمال الذين سينطبق عليهم الكادر مستقبلاً؛ كمن يحل موعد ترقيتهم بعد أول مايو سنة 1945 ولو كانوا معينين قبل هذا التاريخ وهؤلاء يخضعون في ترقيتهم لأحكام هذا الكادر بما أورده على الترقية من قيود، سواء من حيث وجوب مراعاة نسبة معينة لكل فئة من الصناع في القسم الواحد، أو من حيث التزام حدود اعتماد مالي معين، كما يخضعون للقواعد العامة للترقية من حيث ارتباطها بوجود درجات خالية. ولما كان المدعون ممن يندرجون في الطائفة الأولى، فإن الأمر في شأنهم لا يعدو أن يكون تسوية حالة بوضعهم في درجة مساعد صانع بعد فترة معينة لا يحتاج الأمر معها إلى وجود درجات خالية أو أداء امتحان، وإنما يستلزم الأمر ذلك بالنسبة للمعينين بعد أول مايو سنة 1945 أو لمن يحل موعد ترقيتهم بعد هذا التاريخ أيضاً.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن قد قام على أساس سليم لغير الأسباب التي أوردها، ويكون الحكم المطعون فيه قد وقع مخالفاً للقانون، ويتعين من أجل ذلك إلغاؤها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباعتبار المدعين مساعدي صناع: الأول من أول مايو سنة 1943، والثاني من أول مايو سنة 1942، والثالث من أول مايو سنة 1941، وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لكادر العمال، وألزمت الحكومة بالمصروفات.


[(1)] راجع السنة الأولى من هذه المجموعة بنود 14 و27 و57 صفحات 103 و224 و469.