أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 1009

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد؛ وعبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.

(195)
الطعن رقم 993 لسنة 50 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. عقوبة "تطبيقها". غرامة.حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القانون رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977.
استحداثه عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد.
قضاء الحكم المطعون فيه بهما. دون تحديد تاريخ الواقعة. قصور.
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يبدأ سريانه إلا اعتباراً من 9/ 9/ 1977 واستحدث عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد - التي قضى بهما الحكم المطعون فيه - ولم ينص عليهما القانون السابق رقم 52 لسنة 1969، مما يجعل تاريخ الواقعة بهذه المثابة يتصل بحكم القانون عليها، فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد تاريخ وقوعها - يكون متسماً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال عام 1977. تقاضى مبالغ خارجة عن نطاق عقد الإيجار من المستأجرين الواردة أسمائهم بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت حضورياً في 12 يونيه سنة 1978 عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مبلغ ثماني عشرة ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً ورد مبلغ تسعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين جنيهاً للمستأجرين كل بما يخصه مما دفعه من مقدم أو خلو وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 18 من أكتوبر سنة 1978 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وتغريمه ثمانية عشرة ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن من بين ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عاقبه على جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الساري المفعول اعتباراً من 9/ 9/ 1977، حالة أن الواقعة التي عاقبه عنها قد وقعت قبل سريانه، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الواقعة التي عاقب الطاعن عنها قد وقعت منه في خلال عام 1977 دون أن يعني بتحديد تاريخ وقوعها على نحو يمكن معه استظهار مدى انطباق القانون الذي أخذ الطاعن به عنها، ولما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يبدأ سريانه إلا اعتباراً من 9/ 9/ 1977 واستحدث عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد - التي قضى بهما الحكم المطعون فيه - ولم ينص عليهما القانون السابق رقم 52 لسنة 1969، مما يجعل تاريخ الواقعة بهذه المثابة يتصل بحكم القانون عليها، فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد تاريخ وقوعها - يكون متسماً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.