أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 882

جلسة 4 من ديسمبر 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.

(194)
الطعن رقم 5258 لسنة 54 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده. إجراءاته". إثبات "بوجه عام".
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ميعاده؟
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد. التزام الطاعن به. الإيصال الصادر من قلم الكتاب. دون غيره. هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
عدم مراعاة الطاعن في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة إثباتاًً لتاريخ إيداعها في قلم الكتاب وعدم تقديم دليلاً على حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 29/ 11/ 1982 فقرر المحكوم عليه - بوكيل عنه - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5/ 1/ 1983، واشتملت الأوراق على مذكرة بأسباب الطعن تحمل تأشيرة غير موقعة ولا يعرف صاحبها وتفيد تقديم هذه الأسباب بتاريخ 11/ 1/ 1983، كما تأشر على الملف الوارد من النيابة الكلية المختصة فوق توقيعي كاتب الجلسة ورئيس القلم الجنائي بما يفيد أن الأسباب قدمت في التاريخ المشار إليه ولكنها لم تقيد بالدفتر المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد المحدد قانوناً، ولئن كان المشرع لم يرسم طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أنه اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من أي عبث - وهو ما يساير مرامي الشارع - فقد جرى العمل على إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بأحد موظفي هذا القلم ترصد فيه أسباب الطعون حال تقديمها بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على ورقة الأسباب ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع، ومن ثم كان المعول عليه في إثبات حصول الإيداع هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصوله. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة إثباتاً لتاريخ إيداعها في قلم الكتاب، ولم يقدم ما يدل يقيناً على حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني، هذا إلى أنه بفرض صحة ما تأشر به على الملف من إيداع أسباب الطعن بتاريخ 11/ 1/ 1983 فإنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد في القانون، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" حضورياً بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فقرر الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 5 من يناير سنة 1983. وقدمت مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 11 من يناير سنة 1983 مذيلة بتوقيع غير مقرؤ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 29/ 11/ 1982 فقرر المحكوم عليه - بوكيل عنه - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5/ 1/ 1983، واشتملت الأوراق على مذكرة بأسباب الطعن تحمل تأشيرة غير موقعة ولا يعرف صاحبها تفيد تقديم هذه الأسباب بتاريخ 11/ 1/ 1983، كما تأشر على الملف الوارد من النيابة الكلية المختصة فوق توقيعي كاتب الجلسة ورئيس القلم الجنائي بما يفيد أن الأسباب قدمت في التاريخ المشار إليه ولكنها لم تقيد بالدفتر المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد المحدد قانوناً، ولئن كان المشرع لم يرسم طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أنه اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من أي عبث - وهو ما يساير مرامي الشارع - فقد جرى العمل على إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بأحد موظفي هذا القلم ترصد فيه أسباب الطعون حال تقديمها بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على ورقة الأسباب ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع، ومن ثم كان المعول عليه في إثبات حصول الإيداع هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصوله. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة إثباتاً لتاريخ إيداعها في قلم الكتاب، ولم يقدم ما يدل يقيناً على حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني، هذا إلى أنه بفرض صحة ما تأشر به على الملف من إيداع أسباب الطعن بتاريخ 11/ 1/ 1983 فإنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد في القانون، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.