أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 1029

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.

(199)
الطعن رقم 1285 لسنة 50 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بإذن. إذن التفتيش. إصداره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(2) تفتيش "التفتيش بإذن. إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- كفاية أن يبين الحكم أن الجرائم المسندة للطاعنة كانت قائمة بالفعل وتوافرت الدلائل على نسبتها إليها وقت إصدار الإذن بالضبط والتفتيش.
- اشتراط إجراء التفتيش والضبط حال وجود مخالفة للقانون لا يجعل الإذن معلقاً على شرط. ولا لضبط جريمة مستقبلة.
(3) دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بحصول التفتيش بغير حضور الطاعنة. ظاهر البطلان.
(4) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تكامل عناصر الشهادة بحلف اليمين. لا ينفي عن الأقوال التي تدلى بغيره أنها شهادة.
(5) إثبات "اعتراف". اعتراف.
تقدير اعتراف المتهم. موضوعي.
(6) استدلالات. إثبات. "بوجه عام".
التحريات. تعزز الأدلة.
(7) دعارة. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
ركن العادة في استعمال مكان للدعارة. ليس له طريق خاص في الإثبات.
مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء وتوافر ركن الاعتياد.
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه. كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت مدونات الحكم قد أبانت في غير لبس أن جرائم فتح وإدارة الطاعنة مسكنها للدعارة وتسهيلها لباقي المتهمات واستغلال بغائهن كانت قائمة بالفعل وتوافرت الدلائل على نسبتها إليها وقت أن أصدرت النيابة العامة إذن الضبط والتفتيش، وكان ما جاء بهذا الإذن من إجراء الضبط والتفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 - وهو ما حدث فعلاً على النحو الذي أورده الحكم - لم يقصد به المعنى الذي ذهبت إليه الطاعنة من أن يكون الإذن معلقاً على شرط وإنما قصد به أن يتم التفتيش والضبط لهذا الغرض أي حال وقوع إحدى الجرائم التي فتحت الطاعنة مسكنها وأدارته من أجل اقترافها باعتبار أن هذه الجرائم من مظاهر هذه الإدارة وذلك الفتح بها مفهومه أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة فإن النعي على الإذن بالبطلان لصدوره معلقاً على جريمة مستقبله يكون في غير محله.
3 - لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة ببطلان التفتيش لإجرائه في غيبتها طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
4 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وإنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال من لم يحلفوا اليمين بأنها شهادة ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
6 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
7 - إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما استخلصه من شهادة كل من...... و...... و...... من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لارتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات في مقابل أجر يدفعونه لها ومن اعتراف نجليها....... و...... (المتهمين الثاني والثالث) بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه وأنهما يعاونانها في ذلك ويتوليان إدارة المسكن لحسابها في حالة غيابها وبما أقرت به....... و....... (المتهمتان الخامسة والسادسة) من أنهما اعتادتا ممارسة الدعارة في مسكن الطاعنة التي دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة وتقديمهما إلى طالبي المتعة الجنسية لارتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم على النحو الذي تقدم ذكره مما استخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف في بيان واقعة الدعوى وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة وتسهيلها لباقي المتهمات واستغلال بغائهن التي دان الطاعن بها، ويعد سائغاً في التدليل على توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة، هذا وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات وأنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت في ذلك على شهادة الشهود واعتراف المتهمين، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم. المتهمة الأولى. (الطاعنة): أولاً. فتحت وأدارت مسكنها محل الضبط للدعارة. ثانياً. سهلت دعارة المتهمتين الخامسة والسادسة وأخريات. ثالثاً. عاونت المتهمتين سالفتي الذكر والمدعوة......... على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. رابعاً. استغلت بغاء المتهمات سالفات الذكر. خامساً - اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز. وطلبت عقابها بالمواد 1، 6، 8، 9/ حـ، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس........ (الطاعنة) ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة. فاستأنفت المتهمة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم فتح وإدارة مسكنها للدعارة وتسهيلها لباقي المتهمات واستغلال بغائهن قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعنة تمسك ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لابتناء الإذن الصادر بهما على تحريات غير جدية وعن جريمة مستقبلة بدلالة أنه جاء معلقاً على شرط مفاده نفاذ مفعوله في حالة وجود جريمة إلا أن الحكم أطرح كل ذلك بغير مبرر سائغ، وأغفل الرد على ما دفع به من بطلان التفتيش لإجرائه في غيبة الطاعنة، وقد عول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود وما قرره المتهمون الآخرون مع أنهم لم يحلفوا يميناً قبل إدلائهم بأقوالهم كما استند إلى تحريات الشرطة وهي لا تصلح دليلاً بذاتها، ولم يبين الحكم واقعة الدعوى بياناً كافياً كما لم يستظهر أركان الجرائم التي دان الطاعنة بها ولم يدلل على توافر ركن الاعتياد على إدارة منزل للدعارة في حقها، كما دانها الحكم بجريمة ممارسة الدعارة على الرغم من غيابها في بلد بعيد عن مكان الضبط وكل ذلك يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم الثلاث التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن اعتراف نجليها المتهمين الثاني والثالث واعتراف المتهمين الخامسة والسادسة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة ورد عليه في قوله. "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع بعدم جدية التحريات وانعدام الدليل المستمد منها فإنه يبين من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 23/ 4/ 1978 أن محرره قد أثبت فيه أنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات أن المتهمة الأولى "الطاعنة" تقوم بإدارة مسكنها المبين بالمحضر للدعارة وأن نجليها المتهمين الثاني والثالث يقومان بنفس العمل في حالة غيابها وأن النيابة العامة قد أذنت بالضبط والتفتيش في حالة وجود مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بعد اطمئنانها إلى جدية هذه التحريات. ولما كان الثابت من الأوراق يدل على أن التحريات صحيحة وسليمة وأن محررها يعلم كل شيء عن المتهمة وتحركاتها وإن كانت المتهمة الأولى ببور سعيد وقت الضبط فإن ذلك لا ينال من جدية هذه التحريات ومن ثم فإن المحكمة تقتنع بجدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع". ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد أبانت في غير لبس أن جرائم فتح وإدارة الطاعنة مسكنها للدعارة وتسهيلها لباقي المتهمات واستغلال بغائهن كانت قائمة بالفعل وتوافرت الدلائل على نسبتها إليها وقت أن أصدرت النيابة العامة إذن الضبط والتفتيش، وكان ما جاء بهذا الإذن من إجراء الضبط والتفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 - وهو ما حدث فعلاً على النحو الذي أورده الحكم - لم يقصد به المعنى الذي ذهبت إليه الطاعنة من أن يكون الإذن معلقاً على شرط وإنما قصد به أن يتم التفتيش والضبط لهذا الغرض أي حال وقوع إحدى الجرائم التي فتحت الطاعنة مسكنها وأدارته من أجل اقترافها باعتبار أن هذه الجرائم من مظاهر هذه الإدارة وذلك الفتح بما مفهومه أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة فإن النعي على الإذن بالبطلان لصدوره معلقاً على جريمة مستقبلة يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة ببطلان التفتيش لإجرائه في غيبتها طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وأنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال من لم يحلفوا اليمين بأنها شهادة، ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها على أقوال هؤلاء الشهود، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، وكان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما استخلصه من شهادة كل من...... و...... و...... من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لارتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات في مقابل أجر يدفعونه لها ومن اعتراف نجليها....... و....... (المتهمين الثاني والثالث) بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجراً تحصل عليه وأنهما يعاونانها في ذلك ويتوليان إدارة المسكن لحسابها في حالة غيابها ومما أقرت به...... و....... (المتهمتان الخامسة والسادسة) من أنهما اعتادتا ممارسة الدعارة في مسكن الطاعنة التي دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة وتقديمهما إلى طالبي المتعة الجنسية لارتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه، فإن ما أثبته الحكم على النحو الذي تقدم ذكره مما استخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف في بيان واقعة الدعوى وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة وتسهيلها لباقي المتهمات واستغلال بغائهن التي دان الطاعنة بها، ويعد سائغاً في التدليل على توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة، هذا وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات وأنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت في ذلك على شهادة الشهود واعتراف المتهمين، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان منعى الطاعنة بأن الحكم قد دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع أنها كانت غائبة في بلد بعيد عن مكان الضبط، فمردوداً بأن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءتها من هذه التهمة، ومن ثم يكون هذا النعي وارداً على غير محل له. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.