أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 1037

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.

(200)
الطعن رقم 909 لسنة 50 القضائية

(1) خيانة أمانة. سرقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "بياناته". "بيانات حكم الإدانة". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تسليم سوارين للمتهمة لوزنهما خارج محل المجني عليه. عدم عودتها واختلاسها لهما. خيانة أمانة. تنطبق عليها المادة 341 عقوبات. أساس ذلك؟.
(2) حكم. "بياناته". "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة. ماهيتها؟.
1 - متى كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم من أن المجني عليه سلم المتهمة المجهولة السوارين لاستعمالهما في أمر لمصلحته إذ كلفها بوزنهما خارج محله فذهبت ولم تعد واختلستهما لنفسها، فإن اختلاسها لهما هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات، لأن ترك المجني عليه المتهمة تذهب بمفردها ومعها السواران إلى خارج محله لوزنهما يتم به انتقال الحيازة فيهما للمتهمة لانقطاع صلة المجني عليه بهما من الناحيتين المادية والمعنوية مما ينتفي معه الاختلاس في معنى السرقة.
2 - أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها سرقت وأخرى مجهولة السوارين الذهبيين مبيني الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكين لـ....... وطلبت عقابها بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. فاستأنفت، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن قيام المجني عليه بتسليم السوارين برضاه إلى المتهمة المجهولة ينتفي به الركن المادي لجريمة السرقة وينعقد به عقد وديعة فلا تعدو الواقعة أن تكون جريمة خيانة أمانة وهو ما التفت الحكم عن الرد على دفاع الطاعنة بشأنه. هذا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وظروفها بياناً كافية وفق ما تتطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة في جريمة السرقة التي دانها بها على الرغم مما أثارته في شأن التكييف القانوني للواقعة من أنها خيانة أمانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل الواقعة في قوله "الواقعات تخلص - وحسبما حصلتها محكمة أول درجة - في أن المجني عليه أبلغ عن سرقة السوارين الذهبيين من محله بواسطة شريكة المتهمة التي خرجت بهما من المحل لوزنهما ولم تعد". لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم من أن المجني عليه سلم المتهمة المجهولة السوارين لاستعمالهما في أمر لمصلحته إذ كلفها بوزنهما خارج محله فذهبت ولم تعد واختلستهما لنفسها، فإن اختلاسها لهما هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات، لأن ترك المجني عليه المتهمة تذهب بمفردها ومعها السواران إلى خارج محله لوزنهما يتم به انتقال الحيازة فيهما للمتهمة لانقطاع صلة المجني عليه بهما من الناحيتين المادية والمعنوية مما ينتفي معه الاختلاس في معنى السرقة، ويكون الحكم إذ دان المتهمة بجريمة السرقة قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لم يستظهر دور الطاعنة في الواقعة واكتفى في بيان الدليل بقوله "إن التهمة ثابتة في حق المتهمة من واقع بلاغ المجني عليه وهي تشكل أركان جريمة السرقة المنصوص عليها قانوناً"، دون أن يبين وجه استدلاله ببلاغ المجني عليه على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة في حق الطاعنة لا سيما في ضوء التكييف الصحيح للواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون فوق خطئه في القانون - قاصر البيان بما يستوجب نقضه والإعادة.