أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 897

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وطلعت الاكيابي.

(198)
الطعن رقم 369 لسنة 51 القضائية

(1) كحول. وصف التهمة. رسوم إنتاج. غش. ارتباط. جمارك. تهريب جمركي. تصالح. دعوى جنائية. "انقضاؤها".
انقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها". كحول. غش.
عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من تلك المقضى بها عليه في الحكم المطعون فيه. متى كان هو وحده الطاعن. مثال.
1 - لما كان المتهم أنتج كحولاً مهرباً من أداء رسوم الإنتاج ومغشوشاً في نفس الوقت وارتكب بذلك فعلاً واحداً قامت به الجريمتان المسندتان إليه، وكانت الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم قد انقضت بالتصالح عملاً بنص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956، إلا أنه لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى الناشئة عن جريمة الغش وذلك طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة، لأن مثل هذا الحكم وحده هو الذي من شأنه عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن ينهي الدعوى الجنائية بالنسبة للواقعة برمتها بحيث تمتنع العودة إلى نظرها بناء على وصف آخر للفعل المكون لها. فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وذلك بالنسبة للتهمة الأولى فقط.
2 - من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز كحولاً لم يؤد عنه رسوم الإنتاج أو الاستهلاك - ثانياً: عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (كحولاً) مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 363 سنة 1956 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 ومواد القانون رقم 10 لسنة 1966 وقرار وزير الصناعة رقم 351 لسنة 1965. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 88.620 جنيهاً. ومحكمة جنح اللبان قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوماً وإلزامه بأن يدفع للسيد وزير الخزانة بصفته مبلغ 22.155 جنيهاً عن التهمتين. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ. وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد - هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة الأخيرة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتغريم المتهم خمسة جنيهات وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوماً وإلزامه بأن يؤدي لوزير الخزانة مبلغ 22.155 جنيهاً عن التهمتين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الاستئنافين استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن واقعة الدعوى مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن مأموري الإنتاج..... و..... ضبطا بتاريخ 17 من مايو سنة 1972 في معمل خمور المتهم 72 زجاجة كينا غير مبين عليها تاريخ الإنتاج أو رقم العملية الإنتاجية واتضح من تحليل العينات المأخوذة منها أنها غير مطابقة للمواصفات لعدم توافر الخواص المميزة لصنف الكينا بها, وبسؤال المتهم أنكر. وطلب مراقب عام ضرائب الإنتاج بكتابه المؤرخ 18/ 9/ 1972 إحالة المتهم إلى المحاكمة لمعاقبته بمقتضى أحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار المواصفات القياسية رقم 351 لسنة 1965 ومطالبته بمبلغ 88.620 جنيهاً قيمة الضريبة والتعويض – وقد أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبله بوصف أنه 1 - حاز كحولاً لم يؤد عنه رسم الإنتاج والاستهلاك. 2 - عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "كحولاً" مغشوشاً وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القوانين أرقام 363 لسنة 1956، 328 لسنة 1952, 351 لسنة 1965، 10 لسنة 1966 - وجاء بكتاب الإدارة العامة لضرائب استهلاك الإسكندرية المؤرخ 23/ 5/ 1982 أن المتهم تصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد الرسوم والتعويض.
وحيث إنه وإن كان البين مما تقدم أن المتهم أنتج كحولاً مهرباً من أداء رسوم الإنتاج ومغشوشاً في نفس الوقت وارتكب بذلك فعلاً واحداً قامت به الجريمتان المسندتان إليه، وكانت الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم قد انقضت بالتصالح عملاً بنص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956، إلا أنه لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى الناشئة عن جريمة الغش وذلك طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة، لأن مثل هذا الحكم وحده هو الذي من شأنه عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن ينهي الدعوى الجنائية بالنسبة للواقعة برمتها بحيث تمتنع العودة إلى نظرها بناء على وصف آخر للفعل المكون لها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وذلك بالنسبة للتهمة الأولى فقط.
وحيث إن التهمة الثانية ثابتة ثبوتاً قطعياً قبل المتهم مما جاء بمحضر الضبط ونتيجة التحليل على النحو السابق إيضاحه ومن عدم دفع المتهم لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 15 من القانون 10 لسنة 1966 والمادة 304/ 2 أ ج على أن تكون العقوبة في حدود العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المطعون فيه لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه.