أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 1048

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.

(202)
الطعن رقم 762 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو مدونات الحكم مما يفيد تعويله على ما جاء بمذكرة قدمها المدعي بالحق المدني. مفاده: التفات المحكمة عن هذه المذكرة. لا يقدح في ذلك إشارة الحكم إليها في معرض بيانه وقائع الدعوى وما تم فيها من إجراءات.
(2) إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". تحقيق. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطلب الفصل في الدعوى تحقيق دليل بعينه. على المحكمة تحقيقه ما دام ذلك ممكناً. استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسباباً سائغة دعتها إلى العدول عن تنفيذ ما سبق أن أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب.
(3) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها".
الوفاء بقيمة الشيك قبل استحقاقه. لا ينفي قيام الجريمة، ما دام صاحبه لم يسترده. الوفاء اللاحق. لا ينفي الجريمة.
(4) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تأخير تقديم الشيك عن الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري. لا يزيل صفته كشيك. ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء. كل ما للساحب أن يثبت أن مقابل الوفاء. كان موجوداً ولم يستعمل لمصلحته.
(5) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب توافر الرصيد القائم والقابل للسحب وقت إصدار الشيك. وأن يظل كذلك حتى يقدم الشيك للصرف. ويتم الوفاء بقيمته. تخلف ذلك الرصيد في أي وقت خلال تلك الفترة. أثره: توافر جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق مصدره.
تقديم الشيك للصرف. إجراء مادي. يتجه إلى استيفاء مقابله. ولا شأن له في توافر أركان الجريمة.
إفادة البنك بعدم وجود الرصيد. إجراء كاشف للجريمة.
(6) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي.
مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
(7) باعث. شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها".
الباعث على إعطاء الشيك. لا أثر له في قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.
(8) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شرط قبول أسباب الطعن بالنقض. أن تكون واضحة محددة.
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها وإن أشارت - في معرض بيان وقائع الدعوى وما تم فيها من إجراءات - إلى تقديم المدعي بالحقوق المدنية مذكرة بدفاعه إلا أنها خلت من التعويل على شيء مما جاء بها وكان مؤدى ذلك أن الحكمة التفتت عنها ولم يكن لها تأثير في قضائها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق بشرط الاستدلال السائغ.
3 - المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة.
4 - وإن كانت المادة 191 من القانون التجاري تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع ومنها الشيك يجب تقديمها للصرف في الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء وإنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته.
5 - من المقرر أنه لا يكفي أن يكون الرصيد قائماً وقابلاً للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف، ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها.
6 - القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
7 - مراد الشارع من العقاب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها في طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة.
8 - يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً. فعارض وقضي في المعارضة بعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى رقم (2298 لسنة 1973 عابدين) إلى هذه الدعوى ليصدر فيهما حكم واحد بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المعارض فيهما وبحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيكين بدون رصيد قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم استند في قضائه إلى مذكرة مقدمة من المدعي بالحقوق المدنية في فترة حجز القضية للحكم. كما أن محكمة أول درجة بعد أن استجابت لطلب الطاعن بندب خبير لمضاهاة التسجيلات الصوتية إلا أنها عادت وعدلت عن ذلك بغير مبرر، وإذ عاود الطاعن التمسك بسماع هذه التسجيلات أمام المحكمة الاستئنافية لم تحفل بهذا الطلب وأطرحته بما لا يصلح رداً. هذا إلى أن الحكم خلص إلى استكمال الشيكين لمقوماتهما القانونية دون اطلاع المحكمة عليهما لعدم إرفاقهما بأوراق الدعوى ورغم طلب الطاعن ضمهما. وعلاوة على ذلك فإن تقديم الشيكين للصرف قد تراخى إلى ما بعد تاريخ سحبهما خلافاً لحكم المادة 191 من القانون التجاري مما يفقدها طبيعتهما القانونية، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد عدم توافر الرصيد في تاريخ الاستحقاق بما ينتفي به القصد الجنائي. وأخيراً قام دفاع الطاعن على أنه أصدر الشيكين للمدعي بالحق المدني ضماناً لعملية تجارية وسلما إليه على سبيل الأمانة وليس أداتي وفاء ويعتبر تقديمهما للبنك للصرف تبديداً لهما فيحق للطاعن المعارضة في الوفاء بقيمتهما مما لا يتحقق معه قيام الجريمة بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً، كما التفت عما أثاره من قيام ارتباط بين هذه القضية وقضاياً أخرى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها وإن أشارت - في معرض بيان وقائع الدعوى وما تم فيها من إجراءات - إلى تقديم المدعي بالحقوق المدنية مذكرة بدفاعه إلا أنها خلت من التعويل على شيء مما جاء بها وكان مؤدى ذلك أن المحكمة التفتت عنها ولم يكن لها تأثير في قضائها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن تمسك بسماع تسجيلات بصوت المدعي بالحقوق المدنية تفيد التخالص بقيمة الشيكين وأنهما حررا عن قرض بالربا الفاحش وبجلسة 27/ 5/ 1974 قضت المحكمة بندب خبير لتفريغ أشرطة التسجيل المقدمة من الطاعن وإثبات نص العبارات المسجلة وإجراء مضاهاة الأصوات لبيان ما إذا كان الصوت المسجل للمدعي بالحق المدني بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء وأوردت في حكمها ما يبرر عدولها عنه بقولها "وحيث إنه بشأن دفاع المتهم بفتح باب المرافعة حتى يرد التقرير بشأن تفريغ أشرطة التسجيل التي أقر فيها المدعي بالحق المدني بواقعة التخالص عن الشيكات والربا الفاحش فإنه من المقرر أن للمحكمة أن تعدل عن حكم الإثبات ولها ألا تأخذ بنتيجته وأياً كان ما يزعمه المتهم بشأن هذه التسجيلات وأياً كانت الظروف والملابسات التي أحاطت بها فإنها لا تعتبر اعترافاً يركن إليه فضلاً عن أنها لا تقطع على سبيل اليقين بأنها صادرة حقاً من المدعي لتقارب الأصوات وإمكان تقليدها فلا محل للتعويل عليها خاصة وأن المتهم لم ينفي صدور الشيكات منه"، كما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب سماع أشرطة التسجيل وعرض الحكم لدفاعه بشأن هذا الطلب وأطرحه أخذاً بأسباب الحكم المستأنف التي ساقها تبريراً لعدوله عن اتخاذ هذا الإجراء وأضاف إليها قوله "هذا بالإضافة إلى أن دفاع المتهم المستند إلى التخالص الذي جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمال الشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية" وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق بشرط الاستدلال السائغ، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويستقيم به عدول المحكمة عن تنفيذ ما سبق أن أمرت به من تحقيق هذا الدليل طالما كانت الغاية منه إثبات الوفاء بقيمة الشيكين ذلك بأن المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة، فيكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدعي بالحقوق المدنية قدم أصل الشيك وصورته التي طابقتها المحكمة على الأصل، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه عول في الإدانة على ما تحقق من الاطلاع على الشيكين محل الجريمة وعلى إفادة البنك بعدم وجود حساب للساحب ولم ينازع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية في إصدار الشيكين أو يدفع بعدم استيفاء ورقتيهما الشروط الشكلية والموضوعية للشيك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن المدعي بالحقوق المدنية لم يقدم الشيكين للبنك من خلال الميعاد القانوني فمردود بأنه وإن كانت المادة 191 من القانون التجاري تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع ومنها الشيك يجب تقديمها للصرف في الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء وإنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي أن يكون الرصيد قائماً وقابلاً للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع حقه في المعارضة في الوفاء بقيمة الشيكين لتبديد المدعي بالحق المدني لهما فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله الرد على هذا الدفاع ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، ومع ذلك فإن هذا الدفاع بفرض إثارته في المذكرات المصرح بتقديمها فهو مردود بما هو مقرر أن مراد الشارع من العقاب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها في طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، كما أن هذا الزعم في خصوصية الدعوى المطروحة - لا يدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ما دام الطاعن لا ينازع في إصدار الشيكين للمدعي بالحق المدني وقد انحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً. لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه مبنى الارتباط بين القضية مثار الطعن والقضايا الأخرى وكان يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم؛ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.