مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثالث (من أول يونيه إلى آخر سبتمبر سنة 1957) - صـ 1232

جلسة 29 من يونيه سنة 1957
(128)

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 855 لسنة 2 القضائية

عمال الجيش البريطاني - اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم على المصالح وتقدير أجورهم - تقدير سبعة جنيهات شهرياً لحاملي الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها - سريان هذا التقدير على حاملي شهادة الزراعة العملية - حجة ذلك.
إن اللجنة التي شكلت لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية وتقدير أجورهم قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه، وقدرت للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها سبعة جنيهات شهرياً بخلاف إعانة الغلاء. ولما كانت شهادة الزراعة العملية قدرت بقرار مجلس الوزراء الصادر في أول يوليه سنة 1951 بمنح حاملها الدرجة الثامنة براتب شهري قدره ستة جنيهات للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وخمسة جنيهات في الدرجة التاسعة إذا لم تكن مسبوقة بشهادة أخرى وقدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الصادر في 22 من يوليه سنة 1953 لحامل شهادة الزراعة العملية إطلاقاً الدرجة الثامنة براتب شهري قدره ستة جنيهات، وقدر لحامل شهادة الكفاءة الدرجة الثامنة براتب شهري قدره 500 م و6 ج تزاد إلى 500 م و7 ج بعد سنتين، وقدر لحامل شهادة إتمام الدراسة الابتدائية خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة، كما نصت المادة السادسة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 باعتماد مؤهل الزراعة العملية للترشيح لوظائف الدرجة التاسعة أسوة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية، إنه يخلص من ذلك أن مؤهل المدعي (وهو شهادة الزراعة العملية) قدر بما لا يقل عن شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، فلا أقل من أن تسوى حالته على أساسها، طبقاً للقاعدة المشار إليها في كادر عمال القنال.


إجراءات الطعن

في 15 من مارس سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 16 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 302 لسنة 2 القضائية المقامة من رزق الله عبد المسيح ضد مصلحة السكك الحديدية، القاضي "برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باستحقاق المدعي لأجر يوازي سبعة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول إبريل سنة 1952، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات". وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية في 27 من يونيه سنة 1956، وإلى المطعون لصالحه في 2 من يوليه سنة 1956، وعين لنظره جلسة أول يونيه سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجى إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المطعون لصالحه أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة في 4 من يونيه سنة 1955 أبان فيها أنه كان موظفاً بالجيش البريطاني ثم التحق بمصلحة السكك الحديدية في 22 من أكتوبر سنة 1951 بوظيفة كاتب بعموم هندسة الوابورات وأنه حاصل على شهادة الزراعة العملية (المكاتب الزراعية) وهي تعادل شهادة الكفاءة، وقد اعتمدت المصلحة مؤهله وقدرت على أساسه أجره اليومي بـ 500 م شاملاً إعانة غلاء المعيشة، واستمر يصرف مرتبه الشهري على هذا الأساس منذ التحاقه بالخدمة حتى أكتوبر سنة 1952؛ حيث قامت الجهة الإدارية بتسوية حالة زملاء المدعي الحاصلين على مؤهلات دراسية طبقاً لكادر عمال القنال، ولكن المصلحة تجاهلت مؤهله وسوت حالته باعتباره غير حاصل على مؤهل دراسي، وخفض مرتبه وخصم منه قيمة الفرق، وانتهى إلى طلب الحكم بتسوية حالته على أساس منحه مرتباً شهرياً قدره ثمانية جنيهات اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وصرف الفروق. وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1955 عدل المدعي طلباته إلى طلب تسوية حالته على أساس منحه مرتباً قدره سبعة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول إبريل سنة 1952؛ باعتبار أن شهادته تعادل الشهادة الابتدائية المقرر لها في كادر عمال القنال سبعة جنيهات شهرياً مع صرف الفروق؛ مستنداً إلى أحكام المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات الدراسية التي يعتمد عليها للتعيين في وظائف الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والمنشور بعدد الوقائع المصرية في 10 من أغسطس سنة 1953، وقد جاء فيه أن شهادة الزراعة العملية تعادل الشهادة الابتدائية. وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي التحق بخدمتها بوظيفة كاتب بعد تركه العمل بالجيش البريطاني وسويت حالته بمنحه أجراً يومياً يعادل ستة جنيهات شهرياً لعدم حصوله على مؤهلات دراسية طبقاً لكادر عمال القنال، وأن شهادة الزراعة العملية لم ترد بكادر عمال القنال. وبجلسة 16 من يناير سنة 1956 قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى، وأقامت قضاءها على أنه "بالاطلاع على أحكام المرسوم الصادر في 10 من أغسطس سنة 1953 بشأن تعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في وظائف الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة في الكادرين الفني المتوسط والكتابي والمؤهلات التي يعتمد عليها للتعيين في وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري وبتحديد معادلات شهادتي الدراسة الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة ومعادلات شهادة الدراسة الابتدائية لتطبيق المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يبين أن المادة السادسة من المرسوم المذكور قد نصت على أن شهادة مدرسة الزراعة العملية والشهادة الابتدائية والشهادات الأخرى المنصوص عليها في المادة المذكورة تعتمد لصلاحية أصحابها في التقدم للترشيح لوظائف الدرجة التاسعة الفنية بالكادر الفني المتوسط والتاسعة الكتابية بالكادر الكتابي، ومفاد هذا النص أن شهادة الزراعة العملية تعتبر معادلة لشهادة الابتدائية في الترشيح للتعيين في وظائف الدرجة التاسعة، ولما كانت أحكام هذا المرسوم قد جاءت مكملة لأحكام قانون نظام موظفي الدولة فإنه ليس ثمة محل للاستناد إلى هذا المرسوم لتحديد أجور عمال اليومية، وعلى وجه الخصوص عمال الجيش البريطاني الذين تركوا الخدمة في منطقة القنال؛ إذ أن القواعد التي وضعت خصيصاً لتقدير أجور هؤلاء العمال قد حددت نهائياً وقت صدورها الأسس التي تتبع في تقدير هذه الأجور".
ومن حيث إن مبنى الطعن أن أحكام المرسوم الخاص بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في وظائف الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة جاء به ما يفيد أن شهادة الزراعة العملية تعادل شهادة الدراسة الابتدائية، وبإعمال هذا المرسوم فإنه يتعين تسوية حالة المدعي باعتباره كاتباً حاصلاً على مؤهل دراسي يعادل الشهادة الابتدائية، وهذا التقدير كاشف لقيمة شهادة الزراعة العملية؛ فيتعين تسوية حالة المدعي على أساسه منذ أول إبريل سنة 1952 (تاريخ تنفيذ كادر عمال القنال).
ومن حيث إن اللجنة التي شكلت لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية وتقدير أجورهم قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه وقدرت للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها سبعة جنيهات شهرياً بخلاف إعانة الغلاء.
ومن حيث إن شهادة الزراعة العملية قدرت بقرار مجلس الوزراء الصادر في أول يوليه سنة 1951 بمنح حاملها الدرجة الثامنة براتب شهري قدره ستة جنيهات للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وخمسة جنيهات في الدرجة التاسعة إذا لم تكن مسبوقة بشهادة أخرى، وقدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الصادر في 22 من يوليه سنة 1953 لحامل شهادة الزراعة العملية إطلاقاً الدرجة الثامنة براتب شهري قدره ستة جنيهات، وقدر لحامل شهادة الكفاءة الدرجة الثامنة براتب شهري قدره 500 م و6 ج تزاد إلى 500 م و7 ج بعد سنتين. وقدر لحامل شهادة إتمام الدراسة الابتدائية خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة، كما نصت المادة السادسة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 باعتماد مؤهل الزراعة العملية للترشيح لوظائف الدرجة التاسعة أسوة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية، ويخلص من هذا أن مؤهل المدعي قدر بما لا يقل عن شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، فلا أقل من أن تسوى حالته على أساسها طبقاً للقاعدة المشار إليها في كادر عمال القنال.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في قضائه ويكون الطعن قائماً على أساس سليم من القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي لأجر قدره سبعة جنيهات شهرياً يضاف إليه إعانة الغلاء؛ وذلك اعتباراً من أول إبريل سنة 1952، وألزمت الحكومة بالمصروفات.