مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثالث (من أول يونيه إلى آخر سبتمبر سنة 1957) - صـ 1263

جلسة 29 من يونيه سنة 1957
(132)

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1564 لسنة 2 القضائية

تعليم حر - القواعد التنظيمية العامة التي انتظمت موظفيه - استعراض تلك القواعد - المساواة بين مدرسي التعليم الحر وزملائهم بالمدارس الأميرية - تحققها في تاريخ سابق على ضمهم إلى الوزارة - النص في قرار مجلس الوزراء الصادر بضم مدرسي التعليم الحر على أن يكون الضم بحالتهم من حيث الماهية والدرجة والأقدمية - لم يكن مقصوداً منه سوى أن تسوى حالتهم عند ضمهم وفقاً للتسوية التي أجريت لهم قبل الضم على أساس تطبيق قواعد الإنصاف وقرارات ضم مدة الخدمة السابقة - مبنى ما تقدم.
في 6 من نوفمبر سنة 1945 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر - المشكل بالقرار الوزاري رقم 6485 الصادر في 25 من يوليه سنة 1945 لبحث المسائل التي تخص هذا التعليم - جلسته الثانية، ونظر في المسائل المعروضة عليه، ومن بينها المسألة السادسة، وهي الخاصة بإنصاف ذوي الخبرة من مدرسي المدارس المعانة من النوع الأول (أي التي طبقت قواعد الإنصاف على مدرسيها). وقد تضمنت مذكرة المراقبة العامة للتعليم الحر المقدمة للمجلس في هذا الموضوع أن هؤلاء المدرسين لا يستفيدون من تطبيق قرار المجلس الأعلى بجلسة أول سبتمبر سنة 1945 الذي شرط وضعهم في الدرجة الثامنة الفنية بمضي خمس سنوات من تاريخ التصفية، واقترحت المراقبة إعفاءهم من هذا القيد واعتبار السنوات الخمس من تاريخ اشتغالهم بالتدريس، على أن يعتبر من قضى 15 سنة منهم في الدرجة الثامنة منسياً ويرقى إلى الدرجة السابعة. وقد وافق المجلس على هذا المبدأ، واعتمد الوزير هذا القرار في 11 من نوفمبر سنة 1945. وفي 29 من فبراير سنة 1948 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر جلسته العاشرة، وناقش فيها مشروع كادر موظفي التعليم الحر، ثم وافق عليه. وقد نص في المادة الأولى من هذا الكادر على أن "ينشأ لموظفي التعليم الحر كادر يتضمن القواعد الآتية: - 1 - درجات الكادر هي كما يلي: الدرجة الرابعة من 420 ج إلى 540 ج في السنة بعلاوة 36 ج في السنة كل سنتين، الدرجة الخامسة من 300 ج إلى 240 ج في السنة بعلاوة 24 ج في السنة كل سنتين، الدرجة السادسة من 180 ج إلى 300 ج في السنة بعلاوة 18 ج في السنة كل سنتين، الدرجة السابعة من 120 إلى 180 ج في السنة بعلاوة 12 ج في السنة كل سنتين، الدرجة الثامنة من 72 ج إلى 120 ج في السنة بعلاوة 6 ج في السنة كل سنتين، الدرجة التاسعة من 36 ج إلى 72 ج في السنة بعلاوة 6 ج في السنة كل ثلاث سنوات - 2 - يعين في الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال ويمنح المرتب المقرر لمؤهله في الكادر الحكومي. - 3 - يعين في الدرجة السابعة الحاصل على مؤهل متوسط ومقرر له بالكادر الحكومي الدرجة السابعة ويمنح المرتب المقرر لمؤهله في الكادر الحكومي. - 4 - يعين في الدرجة الثامنة الحاصل على مؤهل متوسط مقرر له في الكادر الحكومي الدرجة الثامنة ويمنح المرتب المقرر لمؤهله في الكادر الحكومي. - 5 - يعين في الدرجة التاسعة..."، ونصت المادة الثامنة على أن "يعين في الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر". كما نصت المادة 11 على أن "تدفع وزارة المعارف كل أو بعض مرتب الموظف المقرر له من اعتمادات إعانات التعليم الحر بميزانية الوزارة وتدفع إدارة المدرسة الحرة باقي المرتب، وكل ذلك طبقاً للقواعد المعتمدة من وزير المعارف"، ونصت المادة 12 على أن "تمنح العلاوات الدورية والتكميلية طبقاً للكادر الحكومي"، وتضمنت المواد من 13 إلى 18 أحكام الترقيات ومنح العلاوات والحرمان منها، ونصت المادتان 19 و20 على أحكام وقتية؛ فنصت المادة الأولى على أن "الموظفين الحاليين يوضعون في الدرجات التي تكون مرتباتهم الحالية ضمن حدودها، ومن يستحق منهم علاوة أو علاوتين طبقاً لأحكام المادة 20 من هذا الكادر ووصلت هذه العلاوة أو العلاوتان بمرتبه إلى بداية الدرجة التالية لدرجته، يوضع في الدرجة التالية لدرجته، على ألا يترتب على ذلك استحقاقه لعلاوة الترقية"، ونصت المادة الثانية على أن "الموظفين الحاليين يمنحون من أول مارس سنة 1948 علاوة (دورية أو تكميلية) من علاوات الدرجة التي يوضعون فيها إذا كانوا قد قضوا في وضعهم الحالي - لم يتغير مرتبهم - أربع سنوات حتى هذا التاريخ وعلاوتين إذا كانوا قد قضوا فيه 8 سنوات". وقد تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزارة بمذكرة جاء بها "تلقت وزارة المالية كتاباً من وزارة المعارف العمومية في 24 من أغسطس سنة 1950 تبدي فيه أنها في سنة 1943 شرعت في تعميم المجانية بالمدارس الابتدائية وقررت صرف مرتبات مدرسي المدارس الحرة خصماً على اعتماد الإعانات المقررة لمدارسه في ميزانية وزارة المعارف، وكانت مرتبات هؤلاء المدرسين أقل بكثير من مرتبات زملائهم مدرسي المدارس الأميرية؛ لذلك شكا هؤلاء من التفرقة بينهم وبين زملائهم في الحقوق، بينما قانون التعليم الحر أخضع مدارسه لنظم الوزارة وتعليماتها، فسوى في الواجبات بين مدرسي المدارس الأميرية والمدارس الحرة، والتمسوا مساواتهم بزملائهم وذلك بتعيينهم في الوزارة وندبهم إلى المدارس الحرة، على أن يعاملوا عند الضم معاملة زملائهم مدرسي مدارس مجالس المديريات والمدارس الحرة التي ضمت أو تضم إلى الوزارة. ثم تطورت قضية مدرسي المدارس الحرة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1945 محتسباً لهم مدة خدمتهم كاملة في الأقدمية وتحديد الماهية؛ وبذلك سويت حالتهم طبقاً لهذا القرار ومعاملتهم من حيث الأقدمية وتحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسي المدارس الأميرية. وفي منتصف يناير الماضي صدر قرار تعميم المجانية في جميع مراحل التعليم ما عدا التعليم العالي، والتزمت الوزارة بصرف مرتبات مدرسي المدارس الحرة جميعها، واعتمدت المال اللازم لمواجهة هذه الحالة في ميزانية 1950/ 1951؛ وبذلك أصبحت مسئولة عن مرتبات موظفيه منذ ذلك التاريخ. ولكن المدرسين لا زالوا يشكون من الفوارق القائمة بينهم وبين مدرسي الوزارة من حيث إغلاق باب الترقية للدرجات والوظائف في وجوههم وعدم حسبان مدة التعليم الحر في المعاش عند نقلهم إلى مدارس الوزارة بسبب وضعهم الشاذ؛ إذ أن ترقيتهم في الوظيفة تقف عند حد التدريس في المدارس الثانوية أو نظارة بعض المدارس الابتدائية..... ثم أضافت وزارة المعارف إلى ما تقدم بأنه لما كان لهؤلاء المدرسين زملاء قد نقلوا فرادى إلى الوزارة ولم يحتفظ لهم بالميزات التي احتفظ بها لزملائهم المدرسين في المدارس الحرة التي ضمت إلي الوزارة والتي سيحتفظ بها للمدرسين الذين سينضمون الآن... لذلك ترى معاملة الجميع معاملة واحدة بحيث يعامل المدرسون الذين سينضمون جملة والذين نقلوا قبل الآن فرادى معاملة زملائهم مدرسي مجالس المديريات ومدرسي المدارس الحرة الذين ضمت مدارسهم إلى الوزارة والاحتفاظ لهم بكل الحقوق التي احتفظ بها لهؤلاء طبقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946 والكتب الدورية المفسرة لهما، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على ما يأتي، أولاً: ضم موظفي المدارس الحرة إلى الوزارة وندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر ونقلهم إلى الباب الأول. ثانياً: الاحتفاظ لهم ولزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التي هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم والإداريين على السواء من حيث التثبيت وحساب مدد الخدمة السابقة في المعاش وفي أقدمية الدرجة والماهية والعلاوة. ففيما يتعلق بالطلب الخاص بالاحتفاظ لهم وزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التي هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة إلى آخر ما جاء في الفقرة ثانياً وما يترتب على هذا الطلب من آثار، تقوم وزارة المالية الآن بإجراء البحث اللازم بهذا الشأن، وستتقدم إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذا البحث في الوقت المناسب. أما فيما يتعلق بالطلب الخاص بضم موظفي المدارس الحرة إلى الوزارة وندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر ونقلهم إلى الباب الأول، فقد تقدمت وزارة المعارف ببيان الكادر المقترح لهؤلاء الموظفين، وهي ترى إنشاء 10644 وظيفة في ميزانية فرع 4 (التعليم العام) موزعة على الوجه الآتي"، وبعد أن أوردت المذكرة بيان بالدرجات من الرابعة إلى التاسعة ومربوط كل درجة وجملة متوسط المربوط قالت "ولا ترى وزارة المالية مانعاً من الموافقة على طلب وزارة المعارف في حدود المبلغ المطلوب وقدره 900.000 ج في السنة، غير أنه لما كان لا ينتظر أن يتم صدور القانون الخاص بالاعتماد الإضافي اللازم قبل أول ديسمبر سنة 1950 بعد انعقاد البرلمان فإن المبلغ اللازم للمدة الباقية في السنة الحالية يقتصر على 225.000 ج، وهو ما يقتضي فتح اعتماد إضافي به". وقد وافق مجلس الوزراء في 10 من سبتمبر سنة 1950 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة، وأعد مشروع القانون بفتح الاعتماد الإضافي المطلوب، وصدر به القانون رقم 170 لسنة 1950، ثم تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أخرى رقم 1/ 1/ 299 معارف، بدأتها بالإشارة إلى ما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من سبتمبر سنة 1950 من: أولاً - ضم موظفي المدارس الحرة إلى وزارة المعارف وندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر وإنشاء الوظائف اللازمة لهذا الغرض وإنشاء وظائف لهم، وصدور القانون رقم 170 لسنة 1950، بفتح الاعتماد الإضافي اللازم على ما سبق بيانه، وثانياً - أن تتقدم وزارة المالية في الوقت المناسب إلى مجلس الوزراء بنتيجة بحث ما تطلبه وزارة المعارف من الاحتفاظ لهؤلاء الموظفين وزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التي هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم والإداريين على السواء من حيث التثبيت وحساب مدد الخدمة السابقة في المعاش وفي أقدمية الدرجة والماهية والعلاوة...، ثالثاً- وبناء على ما قامت به وزارة المالية من البحث أوضحت وزارة المعارف بكتابها المؤرخ 14 من نوفمبر سنة 1950 ما يأتي: (1) اتبعت وزارة المعارف العمومية في تسوية حالة مدرسي مدارس التعليم الحر القواعد التي اتبعتها مع مدرسي الحكومة؛ وذلك بتطبيق قواعد الإنصاف والمنسيين وقراري 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946 مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. وقد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر اعتبارهم في درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومي واعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم في الدرجة الثامنة بعد مضي 5 سنوات في عمل فني تطبيقاً لكادر سنة 1939، واتبع في ترقياتهم وعلاواتهم أحكام الكادر العام الحكومي، وأقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 1/ 186 م 3 في 23 من مارس سنة 1949، والمطلوب الاحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات والماهيات في الدرجة والعلاوة على أن تسري هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر وضم قبل ذلك. (2) سينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته في التعليم الحر على أن تحسب أقدمياتهم في الدرجة من يوم حصوله على ما يعادلها في التعليم الحر واعتبار آخر علاوة منها أساساً للعلاوة التالية، فمثلاً: أ - ناظر مدرسة حرة يحمل دبلوم المعلمين العليا سنة 1930 في الدرجة الخامسة ينقل إلى الدرجة الخامسة المماثلة لدرجته. ب - مدرس حاصل على العالمية مع إجازة التدريس سنة 1945 عين في أول نوفمبر سنة 1945 ومرتبه 15 جنيهاً في السادسة ينقل إلى الدرجة السادسة. ج - مدرس آخر دخل الخدمة سنة 1908 ومعه صلاحية التعليم ومرتبه الآن 14.5 ج في الدرجة السابعة قيد على الثامنة سنة 1913 ثم رقي إلى السابعة منسياً سنة 1943 ينقل إلى الدرجة السابعة... وهكذا. وبعد أن أشارت المذكرة إلى ما يتبع بشأن تثبيت هؤلاء الموظفين وإلى الدرجات وعددها 10644 التي أنشئت لهم والاعتماد المالي الذي فتح، انتهت إلى أنها بحثت هذا الموضوع ورأت ما يأتي (1) الموافقة على نقل جميع موظفي ومستخدمي مدارس التعليم الحر الذين ضموا لخدمة الحكومة من أول ديسمبر سنة 1950 كل منهم بحالته من حيث الماهية والدرجة وأقدميته فيها وموعد علاوته. (2) أما الذين عينوا في الحكومة قبل أول ديسمبر سنة 1950 فإن اللجنة ترى أن حالتهم قد سويت نهائياً باحتساب مدد خدمتهم السابقة في التعليم الحر كاملة في الأقدمية وتحديد الماهية طبقاً لقراري 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946. (3) الموافقة على أن يفتح اعتماد إضافي آخر قدره 149.000 ج. (4) عدم الموافقة على تثبيت الموظفين المذكورين حيث يوجد تحت نظر البرلمان مشروع قانون معاشات ينظم قواعد التثبيت لجميع موظفي الحكومة. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 من فبراير سنة 1951 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة. وعلى هدى ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للتعليم الحر السالف ذكرها وما ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1951، أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً بقواعد تقدير مرتب المدرسين بالتعليم الحر، نص فيه على ما يأتي: "1- كل من عين بعد أول مارس سنة 1946 لا يستحق علاوة إلى الآن ويثبت له المرتب المقرر لمؤهله فقط طبقاً لقواعد الإنصاف أو مرتب خمسة جنيهات المقرر لغير ذوي المؤهلات إذا لم يكن حاصلاً على مؤهل. 2 - كل من عين في السنتين 1942 و1943 أو قبل أول مارس سنة 1944 منح علاوة في سنة 1948، وكل من عين قبل أول مارس سنة 1945 منح علاوة في سنة 1949، وكل من عين قبل أول مارس سنة 1946 منح علاوة في سنة 1950. 3 - من كان آخر علاوة منحها لم يتعد أول مايو سنة 1943 منح علاوة في مارس سنة 1948، وكل من منح علاوة في مايو سنة 1944 منح علاوة أخرى في مارس سنة 1949. 4 - الذين لا يستحقون علاوة طبقاً لهذه القواعد يثبت لهم: ( أ ) المرتب الأولي المقرر للمؤهل طبقاً لقواعد الإنصاف إذا كان معيناً إلى أن تبحث حالتهم. (ب) الذي لا يحمل مؤهلاً يمنح مرتباً قدره خمسة جنيهات إلى أن تبحث حالتهم 5 - .... 6 - .... 7 - بعض المدارس تدفع لمدرسيها مرتبات أعلى مما يستحقونها طبقاً لما ورد في كشوف التسوية لمن لهم مدة خدمة سابقة أو لقواعد الإنصاف لمن ليست لهم مدة أو ضموا هذا العام، فهؤلاء لا ينظر لمرتباتهم الممنوحة لهم من المدارس ويمنحون المرتبات المقررة طبقاً لإذن التسوية أو لقواعد الإنصاف، 8 - ...". كما أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً آخر في 22 من مايو سنة 1951 بقواعد تحديد الأقدمية في الدرجة وتقدير الماهية وتاريخها لموظفي التعليم الحر المنضمين للحكومة، تكلم فيه في البند أولاً عن العلاوات، وفي البند ثانياً عن الأقدمية، وفي البند ثالثاً عن الماهيات، وقد جاء بالفقرة ( أ ) من هذا البند أن "كل موظف في التعليم الحر قدم في آخر سنة 1950 بياناً بحالته وفيه إيضاح عن مؤهلاته الدراسية ومدد خدمته السابقة وماهيته الحالية، وهذا البيان معتمد من رؤسائه، وفي بعض الحالات ستجدون أن الماهية التي كتبها الموظف تزيد على الماهية القانونية التي منحها ومثبتة بإذن التسوية أو بإذن التعيين، وذلك لأن الموظف كتب ماهيته القانونية مضافاً إليها الزيادة التي يمنحها من ناظر المدرسة، ففي مثل هذه الحالة لا يلتفت بتاتاً للماهية التي أوضحها الموظف في بيانه بل ينظر إلى الماهية القانونية الواردة في إذن التسوية أو في إذن التعيين، ويضاف إليها العلاوات المستحقة طبقاً للأوضاع السابقة". وجاء في البند رابعاً أنه "يلاحظ أن بعض المدرسين كانوا بمدارس غير معانة من الوزارة. وطبقاً لقواعد المجانية ضموا للتعليم الحر في أكتوبر سنة 1950 وصرفت إليهم مرتباتهم من الوزارة من هذا التاريخ - هؤلاء لم تبحث حالتهم بعد، ولم يعمل لهم أذونات تسوية، فيراعى ضمهم للحكومة في أول ديسمبر سنة 1950 بالماهية المقررة للمؤهل الدراسي بصفة مؤقتة إلى أن تبحث حالتهم". وفي 29 من يوليه سنة 1951 أصدرت لجنة ضم موظفي المدارس الحرة للوزارة منشوراً ببيان ما تم الاتفاق عليه لاتخاذه أساساً للتسويات التي تجري لموظفي التعليم الحر: "أولاً - المدرسون بالمدارس الأجنبية أو الخاصة إن كانوا من أصحاب المؤهلات يعينون بالدرجة والماهية المقررتين لمؤهلاتهم، وإن كانوا من ذوي الصلاحية يعينون بالماهية المقررة لهم وقدرها خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة وذلك بصفة مؤقتة إلى أن تفحص حالتهم... ثم تطبق عليهم قواعد التسوية المنوه عنها في قراري مجلس الوزراء الصادرين في 5 من مارس سنة 1945 و11 من مايو سنة 1947. ثانياً - المدرسون بالمدارس الحرة ويتقاضون ماهيات أكبر من الماهيات المقررة طبقاً لقراري 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946 وتتحمل مدارسهم قيمة الفرق بين الماهية القانونية والماهية التي يتقاضونها فعلاً - هؤلاء ينقلون بماهياتهم ودرجاتهم القانونية فقط...".
والذي يبين مما سبق إيراده مفصلاً أن ضم مدرسي التعليم الحر إلى الوزارة قام أساساً على مبدأ مساواتهم بزملائهم مدرسي المدارس الأميرية من حيث تطبيق قواعد الإنصاف وقرارات ضم مدد الخدمة السابقة بحيث يعاملون من حيث الدرجة والأقدمية وتحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسي المدارس الحكومية. وقد كان هذا هو ما اتبعته الوزارة في شأنهم؛ ذلك أنها كانت قد سوت حالتهم قبل ضمهم إلى الوزارة على أساس وضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم إن كانوا من حملة المؤهلات الدراسية، وبوضعهم في الدرجة التاسعة إن كانوا من ذوي الصلاحية على أن يمنحوا الدرجة الثامنة بعد خمس سنوات من اشتغالهم بالتدريس، ثم درجت مرتباتهم - بعد ضم مدة الخدمة السابقة - طبقاً للقواعد المقررة في شأن موظفي الحكومة؛ وبذلك يتحقق مبدأ المساواة بين جميع الزملاء في الحقوق بعد أن تساووا في الواجبات. فلم يكن المقصود من ضم مدرسي التعليم الحر بحالتهم من حيث الماهية والدرجة والأقدمية إلا أن تسوى حالتهم عند ضمهم إلى الوزارة وفقاً للتسوية التي أجريت لهم قبل الضم على أساس تطبيق قواعد الإنصاف وقرارات ضم مدد الخدمة السابقة. وقد كشفت مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1951 عن صحة هذا النظر في وضوح؛ حيث ورد بها أن وزارة المعارف اتبعت "في تسوية حالة مدرسي مدارس التعليم الحر القواعد التي اتبعتها الوزارة مع مدرسي الحكومة؛ وذلك بتطبيق قواعد الإنصاف والمنسيين وقراري 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946 مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. وقد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر اعتبارهم في درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومي، واعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم في الدرجة الثامنة بعد مضي خمس سنوات في عمل فني تطبيقاً لكادر سنة 1939، واتبع في ترقياتهم وعلاواتهم أحكام الكادر العام الحكومي، وأقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 1/ 186 م3 المؤرخ 23 من مارس سنة 1949. والمطلوب الاحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات والماهيات في الدرجة والعلاوة على أن تسري هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر وضم قبل ذلك". يؤكد ذلك ويجليه ما ردده كادر موظفي التعليم الحر في مادته الأولى من إنشاء درجات لموظفي التعليم الحر مماثلة لدرجات الكادر الحكومي، ومن النص على أن يعين في الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال ويمنح المرتب المقرر لمؤهله في الكادر الحكومي... إلى آخر ما ورد بتلك المادة على ما سبق بيانه، وما نص عليه في المادة الثامنة من أنه "يعين في الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر". فالمناط في تحديد درجة الموظف بالتعليم الحر هو بالمؤهل الحاصل عليه، ثم تتم تسوية حالته بعد ذلك طبقاً للأوضاع المقررة في الكادر الحكومي وفي قرارات ضم مدد الخدمة السابقة.


إجراءات الطعن

في 20 من يونيه سنة 1956 أودع رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة) بجلسة 23 من إبريل سنة 1956 في الدعوى رقم 834 سنة 8 ق المرفوعة من لندا عوض الله إسكندر ضد وزارة التربية والتعليم، القاضي "برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وقرار اللجنة القضائية في شقه الأول الخاص باستحقاق المتظلمة للمرتب الذي كانت تتقاضاه في التعليم الحر والقضاء باعتبار مرتب المتظلمة - عند النقل إلى الوزارة في أول ديسمبر سنة 1950 - 19 جنيهاً شهرياً، وتأييد قرار اللجنة في الشق الثاني منه، وإلزام كل من الطرفين بالمصاريف المناسبة". وقد أعلن الطعن للحكومة في 20 من مايو سنة 1956، وللمدعية في 26 من أغسطس سنة 1956، وعين لنظره جلسة 27 من إبريل سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على النحو المبين بمحضر الجلسة، وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعية قدمت تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم قيد برقم 3162 سنة 1 ق، طالبة اعتبار مرتبها 19 جنيهاً شهرياً مع منحها الدرجة الخامسة. وقالت في بيان ذلك إنها حصلت على "شهادة البريفيه" سنة 1930، وعينت ناظرة لمدارس البنات الخيرية القبطية بدمنهور في 21 من سبتمبر سنة 1931 بمرتب 15 جنيهاً شهرياً وصل إلى 18 جنيهاً في سنة 1942 كانت الوزارة تدفع منه أربعة جنيهات وتدفع الجمعية الباقي، ثم منحتها الوزارة علاوة دورية قدرها جنيه شهرياً أضيف إلى الإعانة اعتباراً من أول مايو سنة 1943. وفي سنة 1950 ضمت إلى وزارة التربية والتعليم. وكان الأمر يقتضي - طبقاً للقانون - أن تمنح المرتب الذي كانت تتقاضاه في التعليم الحر، إلا أن الوزارة سوت حالتها باعتبارها بالدرجة الثامنة بمرتب عشرة جنيهات من أول مايو سنة 1951. ثم ذكرت المدعية أنه لم يراع عند تسوية حالتها تطبيق قواعد الإنصاف ولا قرار المنسيين مع طول مدة خدمتها، وأنه ورد بالمذكرة التي أعدت عند تسوية حالتها ما يأتي: "وبما أن الآنسة لندا عوض إسكندر تكمل الـ 15 سنة في 21 من سبتمبر سنة 1946 فنتشرف برفع الموضوع للنظر في إمكان تطبيق قرار المجلس الأعلى للتعليم الحر عليها، واعتبارها في الدرجة السابعة من 21 من سبتمبر سنة 1946، وتعديل علاوتها التي منحت لها في أول مارس سنة 1949 على هذا الأساس". وبالرغم من ذلك لم تسو حالتها على النحو المبين بالمذكرة. وقد ردت الوزارة على التظلم بأن المدعية ضمت للوزارة بإذن الضم رقم 736 المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1952 بمرتب 500 م و9 ج في أول ديسمبر سنة 1950، وفي الدرجة الثامنة من 21 من سبتمبر سنة 1931، ومنحت علاوة بإذن الضم من أول مايو سنة 1951 مقدارها 500 م. أما ما تشير إليه المدعية من وجوب ترقيتها لمضي خمس عشرة سنة عليها في الدرجة الثامنة فهو غير جائز؛ إذ أن القواعد المعمول بها في التعليم الحر في مثل هذه الحالة تقضي بأن يرقى منسياً كل من أمضى خمس عشرة سنة في الدرجة الثامنة حتى 11 من ديسمبر سنة 1945 أو بلغ مرتبه عشرة جنيهات في أول مارس سنة 1948، وهذان الشرطان غير متوفرين في حالتها. وبجلسة 16 من يوليه سنة 1953 قررت اللجنة القضائية "استحقاق المتظلمة للمرتب الذي كانت تتقاضاه في التعليم الحر، مع ترقيتها للدرجة السابعة طبقاً للقانون الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1952، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات"؛ واستندت اللجنة في قرارها إلى أن "قراري مجلس الوزراء الصادرين في 5 من مارس سنة 1945 و25 من فبراير سنة 1951 يقضيان بأن تسري على رجال التعليم الحر باحتساب مدة خدمتهم كاملة ومنحهم المرتب الذي كانوا يتقاضونه قبل ضمهم للوزارة"، وأن "الطلب الخاص باعتبارها في الدرجة السادسة وترقيتها للخامسة لا سند له من القانون؛ حيث إنها في الدرجة الثامنة المقررة لمؤهلها ولم ترق بعد للسابعة حتى تصح ترقيتها للدرجات التالية لها، وأن طلب ترقيتها طبقاً لقواعد المنسيين لا يمكن قبوله؛ لأن قواعد المنسيين انتهى العمل بها في أول يوليه سنة 1943"، وأن "قواعد ترقية قدامى الموظفين الصادرة في 18 من ديسمبر سنة 1952 تقضي بترقية كل موظف أمضى 15 عاماً حتى هذا التاريخ إلى درجة تالية". وبصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 15 من نوفمبر سنة 1953 طعنت المدعية في قرار اللجنة القضائية سالف الذكر، طالبة الحكم بإلغائه فيما قضى به من ترقيتها إلى الدرجة السابعة، والحكم باستحقاقها لمرتب قدره 19 جنيهاً شهرياً واعتبارها في الدرجة السادسة من يوم حصولها على هذا المرتب، وإعمال أثر هذا الوضع باستحقاقها للترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول مارس سنة 1953، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وصرف فروق المرتبات. وبجلسة 23 من إبريل سنة 1956 حكمت المحكمة "برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات". وقد ورد بأسباب هذا الحكم "إن مجلس الوزراء وافق بقراره الصادر في 25 من فبراير سنة 1951 على نقل جميع موظفي ومستخدمي مدارس التعليم الحر الذين ضموا لخدمة الحكومة من أول ديسمبر سنة 1950 كل منهم بحالته من حيث الماهية والدرجة وأقدميته فيها وموعد علاوته"، وأنه "لذلك تستحق المدعية أن تتقاضى المرتب الذي كانت تتقاضاه بالتعليم الحر قبل نقلها إلى الوزارة في أول ديسمبر سنة 1950"، وأنه لما كان "الثابت من ملف خدمة المدعية أن المرتب الذي كانت تتقاضاه وهو 19 جنيهاً شهرياً، تتحمل الوزارة منه 500 م و9 ج وتتحمل الجمعية الخيرية القبطية التي تتبعها المدرسة التي كانت المدعية تشغل وظيفة ناظرة بها الباقي، فإنه يتعين - إعمالاً لأحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذكر - القضاء بمنح المدعية هذا المرتب بأكمله أي تسعة عشر جنيهاً"، وأنه "لا وجه لما قضى به كتاب وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة للتعليم الحر) رقم 22/ 5/ 1951 الخاص بقواعد تحديد الأقدمية في الدرجة وتقدير الماهية لموظفي التعليم الحر المنضمين للحكومة في أول ديسمبر سنة 1950 من عدم الالتفات للماهية التي أوضحها الموظف في بيانه، بل ينظر إلى الماهية القانونية الواردة في إذن التسوية أو في إذن التعيين ويضاف إليها العلاوات المستحقة؛ ذلك أن قرار مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1951 قضى بنقل موظفي التعليم الحر إلى الحكومة كل بحالته من حيث الماهية؛ ومن ثم فإنه يتعين منح الموظف المنقول الماهية التي كان يتقاضاها قبل نقله دون نظر إلى المصدر الذي كان يتلقى منه هذا المرتب، سواء في ذلك أكان هذا المرتب يصرف إلى الموظف من الإعانة التي رصدتها وزارة التربية والتعليم أم يصرف من المدرسة التي يعمل بها الموظف". أما عن طلب المدعية منحها الدرجة السادسة التي تتناسب مع المرتب الذي تتقاضاه وقدره 19 جنيهاً "فإنه يبين من المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1951 أنها تتضمن النص على أنه سينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته في التعليم الحر، وعلى أنه تحتسب أقدمياتهم في الدرجة من يوم حصوله على ما يعادلها في التعليم الحر واعتبار آخر علاوة منها أساساً للعلاوات التالية. وقد وافق مجلس الوزراء على نقل موظفي التعليم الحر كل منهم بحالته من حيث الماهية والدرجة؛ ومن ثم فإن هؤلاء الموظفين ينقلون إلى الدرجات المعادلة لتلك التي كانوا يشغلونها في التعليم الحر دون الدرجات المناسبة للمرتب الذي كان يتقاضاه في التعليم الحر، وأنه "يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعية أنه تقرر منحها علاوة من أول مارس سنة 1948، ونص في كشف العلاوة على أن الدرجة التي تشغلها هي الثامنة، كما تضمن الإذن رقم 60 الخاص بمنحها علاوة من مارس 1949 أنها تشغل الدرجة الثامنة، هذا فضلاً عن أن مؤهلها قدرت له الدرجة الثامنة بمرتب ستة جنيهات بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من مارس سنة 1949"؛ ومن ثم "فإن الدرجة التي تتخذ أساساً لنقل المدعية هي الدرجة التي كانت تشغلها بالتعليم الحر أي الدرجة الثامنة"، وأنه لما كانت المدعية قد التحقت بالخدمة في سنة 1931 "فإنه يتعين إعمالاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1951 إرجاع أقدميتها في الدرجة الثامنة التي يجري نقلها إلى الوزارة بها من تاريخ التحاقها بالخدمة؛ ومن ثم تكون قد أمضت أكثر من خمس عشرة سنة في درجة واحدة حتى 8 من ديسمبر سنة 1952، وبالتالي يتعين منحها الدرجة التالية أي السابعة من هذا التاريخ تطبيقاً لأحكام القانون رقم 329 لسنة 1952"، وأنه "لا وجه للقول بأن وضع المدعية في الدرجة الثامنة يتعارض مع منحها مرتباً قدره 19 جنيهاً، وهو مرتب يعلو على أول مربوط الدرجة السادسة؛ ذلك أن منحها هذا المرتب إنما كان وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1951، دون نظر إلى وجوب التناسب بين الدرجة التي تشغلها وذلك المرتب؛ ومن ثم يتعين الحكم باعتبار مرتب المدعية - عند النقل إلى الوزارة في أول ديسمبر سنة 1950 - 19 جنيهاً شهرياً في الدرجة الثامنة من بدء التعيين، ثم ترقيتها إلى الدرجة السابعة من 18 من ديسمبر سنة 1952، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، مع إلزامها بالمصروفات".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعية طلبت في طعنها أمام محكمة القضاء الإداري باستحقاقها لمرتب 19 جنيهاً شهرياً، وهو المبلغ الذي كانت تتقاضاه فعلاً في التعليم الحر، وقد أيد الحكم المطعون فيه في أسبابه أحقية المدعية في هذا المرتب في الدرجة الثامنة من بدء التعيين، ومع ذلك انتهى إلى رفض الدعوى؛ وهو بذلك يكون قد بنى منطوقه على عكس الأسباب التي وردت في حيثياته؛ ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعية أنها حصلت على شهادة "البريفيه" الابتدائية سنة 1930، وقد عينت ناظرة لمدرسة البنات التابعة للجمعية الخيرية القبطية بدمنهور بعقد في 21 من سبتمبر سنة 1931 بمرتب ثلاثة عشر جنيهاً شهرياً، ثم جدد تعيينها سنة أخرى براتب قدره اثنا عشر جنيهاً، وهكذا إلى سنة 1937 حيث زيد راتبها إلى ثلاثة عشر جنيهاً شهرياً، ثم إلى أربعة عشر جنيهاً في السنة التالية، ثم إلى ستة عشر جنيهاً شهرياً اعتباراً من سنة 1940، ثم إلى ثمانية عشر جنيهاً اعتباراً من سنة 1942. وفي أول أكتوبر سنة 1943 حررت الجمعية عقداً جديداً مع المدعية نص في البند الثاني منه على أن يكون تعيينها بمرتب شهري قدره ثمانية عشر جنيهاً "يدخل فيه ما قد تمنحه الوزارة لها من إعانة". وقد منحت الوزارة إلى الطرف الثاني (المدعية) علاوة دورية قدرها جنيه واحد ابتداء من أول مايو سنة 1943، وبإضافته إلى المرتب فيكون مجموع المبلغ تسعة عشر جنيهاً. وفي سبتمبر سنة 1949 صدر الإذن رقم 18 بمنح علاوات مدرسي التعليم الحر حسب الكادر وقد جرى نصه بما يأتي "بناء على القرار الوزاري رقم 6229 الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1944 بشأن تطبيق قواعد إنصاف الموظفين، وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 بشأن احتساب مدة خدمة المدرسين الذين يشغلون بالتعليم الحر كاملة، وبناء عليه قرار المجلس الأعلى للتعليم الحر في 6 من نوفمبر سنة 1945 بشأن إنصاف ذوي الخبرة من مدرسي التعليم الحر، يعتمد منح المدرسين المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة العلاوة المدرجة أمام كل منهم اعتباراً من أول مارس سنة 1948...". وقد ورد بالكشوف اسم المدعية، وذكر أمامه أنها في الدرجة الثامنة بمرتب 7.5 ج، وقد منحت 500 م علاوة، فأصبح راتبها ثمانية جنيهات شهرياً، ثم تأشر بعد ذلك بعدم صرف العلاوة لأن مرتبها تسعة عشر جنيهاً، ثم منحت علاوة أخرى من أول مارس سنة 1949 قدرها 500 م فوصل راتبها إلى 500 م و9 ج. وفي 6 من مارس سنة 1949 وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية في شأن تقدير بعض المؤهلات الفرنسية التي لم تقدر من قبل لأنها ليست من المؤهلات المصرية المسوغة للتعيين، ومن بين هذه المؤهلات مؤهل المدعية وقد قدر له ماهية شهرية قدرها ستة جنيهات في الدرجة الثامنة. وفي 25 من فبراير سنة 1950 تقدمت المدعية بشكوى للوزارة قالت فيها إنها "فوجئت بقرار الوزارة المؤرخ 6 من مارس سنة 1949 بشأن تحديد كادر الشهادات الفرنسية... ومنه اتضح لي أن كادر شهادتي ستة جنيهات من بدء التعيين وفي الدرجة الثامنة..."، وطلبت في ختام شكواها رفع هذا الإجحاف عنها بعدم تطبيق هذا القرار، وأن توضع في الدرجة السابعة منذ بدء التعيين، واحتساب مدة خدمتها السابقة. وقد عرضت حالة المدعية على السيد الوزير بمذكرة جاء بها ما يأتي: (أولاً) عوملت حضرتها على أساس قواعد ذوي الخبرة وسويت مدة خدمتها فوصل مرتبها إلى 8 ج في أول مارس سنة 1948، ثم تظلمت من هذا الوضع وطلبت معاملتها طبقاً للشهادة الدراسية الحاصلة عليها... وطلبت تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من مارس سنة 1949 بخصوص الحاصلات على الشهادات الفرنسية "البريفيه" بمدارس الوزارة. (ثانياً) أعيدت تسوية مدة خدمتها بناء على القرار السالف الذكر طبقاً لما ورد من الإدارة العامة للمستخدمين على اعتبار أن مرتبها الأول من بدء التعيين 6 ج في الدرجة الثامنة طبقاً لما هو مقرر لمؤهلها، ثم تدرج مرتبها طبقاً لقواعد الإنصاف حتى وصل إلى 500 م و9 ج بالعلاوة المستحقة لها في أول مارس سنة 1949 طبقاً لنظام التعليم الحر. (ثالثاً) عادت حضرتها وطلبت معاملتها في التسوية على أساس أن مرتبها (5 ج إعانة + 14 فرق من المدرسة)، وأن الوزارة سبق أن رقتها من فئة الإعانة 4 ج إلى الفئة 5 ج واعتبرت شهادتها فنية متوسطة من حيث الإعانة، وطلبت مساواتها بالحاصلات على شهادة المعلمين الثانوية والمعلمات السنية بمنحها الدرجة السابعة من بدء التعيين. وحيث إن قرار الوزارة الخاص برفع فئتها إلى إعانة فني متوسط من 4 إلى 5 ج إنما كان خاصاً بالإعانة ولا يرتبط بتقدير مؤهلها الدراسي من الناحية الفنية. وقد رفعت الوزارة إعانة بعض ذوي الصلاحية الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية إلى هذه الفئة ولم تعاملهم في الإنصاف إلا على أساس ما هو مقرر لمؤهلاتهم فقط؛ وبذلك يكون المقصود بالترقية من حيث الإعانة فقط. وترى الإدارة العامة للتعليم الحر أن مؤهلها الدراسي لا يعطيها الحق في أكثر من مرتب التسوية وهو 500 م و9 ج، ونتشرف بعرض الموضوع رجاء التفضل بالنظر. وقد وافق الوزير على ما ورد بهذه المذكرة. وقد والت المدعية بعد ذلك الشكوى من وضعها سالف الذكر، وتنحصر طلباتها في اعتبار مؤهلها فنياً متوسطاً ومنحها الدرجة الخامسة أسوة بباقي ناظرات المدارس. وقد أعدت الإدارة العامة للتعليم الحر في 30 من ديسمبر سنة 1951 مذكرة في شأن إحدى شكاوى المدعية ورد بها ما يأتي: "في 16 من سبتمبر سنة 1945 وافق وزير المعارف على قرار المجلس الأعلى للتعليم الحر بجلسته الأولى لذلك العام بتسوية حالات مدرسي التعليم الحر على أساس إنصافهم طبقاً لكتاب دوري المالية رقم ف 34 - 2/ 14 في 6 من يناير سنة 1945 الذي يقضي بأن عمال اليومية الذين تكون لهم مدة خدمة خمس سنوات على الأقل في عمل فني يعينون في الدرجة الثامنة وتسوى حالاتهم بحيث لا يقل أجر الواحد منهم عن مبدأ الدرجة ولا يزيد على نهايتها. ويقضي هذا القرار بتعيينهم في الدرجة الثامنة بعد انقضاء خمس سنوات من بدء تقرير الصلاحية. وفي 11 من ديسمبر سنة 1945 وافق الوزير على قرار المجلس الأعلى بجلسته الثانية لذلك العام على اعتبار الخمس السنوات التي يوضع بعدها الموظف في الدرجة الثامنة من تاريخ اشتغاله بالتدريس لا من تاريخ حصوله على الصلاحية، وعلى أن يعتبر من قضى منهم 15 سنة في الدرجة الثامنة منسياً ويرقى للسابعة. وقد طبق هذا القرار على جميع المدرسين ذوي الصلاحية الذين لا يحملون مؤهلات دراسية، أما الذين يحملون مؤهلات دراسية تقتضي التعيين في الدرجة الثامنة فقد احتسبت لهم مدة الخمس عشرة سنة من تاريخ اشتغالهم بالتدريس أو حصولهم على المؤهل طبقاً لقرار 5 من مارس سنة 1945 بضم مدد الخدمة السابقة في أقدمية الدرجة والعلاوة، وصرفت الفروق المستحقة لمن ينطبق عليهم هذا القرار حين تطبيقه، ثم رقوا إلى الدرجة السابعة منسيين طبقاً لقرار المجلس الأعلى. وبعد تطبيق هذا القرار أوقفت علاوات التعليم الحر في أول مايو سنة 1944 لعدم وجود اعتماد في الميزانية - بند الإعانات - لمواجهة هذه العلاوة. وفي سنة 1948 أصدر المجلس الأعلى قراراً بصرف علاوة لكل موظف أمضى أربع سنوات على آخر زيادة في ماهيته مهما كان نوع هذه الزيادة بعد أن اعتمد المال اللازم لمواجهة هذه العلاوات، وصرفت بفئة العلاوة المخصصة للدرجة التي قيد عليها الموظف، ما عدا الموظفين الذين مضى عليهم أكثر من خمس عشرة سنة في الدرجة الثامنة فقد صرفت لهم علاوة الدرجة السابعة إذا كانت مرتباتهم قد وصلت إلى عشرة جنيهات (بدء الدرجة السابعة)، واعتبرت علاوة ترقية دون نص على هذه الترقية. ولتحقيق العدالة وتمشياً مع تطبيق قرار المجلس الأعلى للتعليم الحر بترقية كل من قضى خمس عشرة سنة في الدرجة الثامنة رأت لجنة ضم مدرسي التعليم الحر اعتبار هؤلاء في الدرجة السابعة من الشهر السابق لتاريخ منحهم العلاوة. وأخيراً عرضت على الإدارة العامة حالة الآنسة لندا عوض الله ناظرة مدرسة أقباط دمنهور لتسوية حالتها؛ نظراً لأن أوراق تسويتها وردت إلى الإدارة العامة متأخرة. وقد ثبت من تحقيق مدتها أنها عينت في 21 من سبتمبر سنة 1931، وبذلك تكون قد أتمت الخمس عشرة سنة في الخدمة في 21 من سبتمبر 1946، فينطبق عليها القرار الوزاري المؤرخ 11 من ديسمبر سنة 1945 السابق الإشارة إليه، وتستحق علاوة الترقية للدرجة السابعة من تاريخ استحقاقها لأول علاوة طبقاً لما جرى عليه العمل في صرف هذه العلاوات، ولكن بتدرج مرتبها وصل إلى تسعة جنيهات في أول مايو سنة 1944، وتستحق علاوة في أول مارس سنة 1949، ولما كان القرار الخاص بترقية من قضى 15 سنة في الثامنة إلى السابعة منسياً لم يشترط أن يكون مرتب المرقى عشرة جنيهات، كما أن القواعد المالية لا تحتم في الترقية إلى الدرجة السابعة أن يكون الموظف قد وصل إلى نهاية مربوط الدرجة الثامنة وهو عشرة جنيهات؛ لذلك ترى الإدارة العامة منحها علاوة الدرجة السابعة ومقدارها جنيه واحد من أول مارس سنة 1949 أسوة بالحالات المماثلة التي سبق العمل بها قبل إيقاف العلاوات في سنة 1944 وبالحالات المماثلة التي وصل أصحابها إلى نهاية مربوط الدرجة، تلك القاعدة التي جرى العمل عليها في السنة الماضية، مع أنه لا سند لها من القرارات الوزارية، على أن يطبق هذا على جميع الحالات المماثلة..". وقد أشر وكيل الوزارة بأخذ رأي مراقبة المستخدمين. وقد أعدت مراقبة المستخدمين مذكرة في شأن التسوية التي اقترحتها الإدارة العامة للتعليم الحر للآنسة لندا، جاء فيها أن نظام هذه التسوية "يختلف تمام الاختلاف عن نظام التسويات الذي يطبق على موظفي الحكومة كما يلي، (أولاً): تسير الإدارة العامة للتعليم الحر بالنسبة للحاصلين على الصلاحية على أساس اعتبارهم في الدرجة الثامنة بعد مضي 5 سنوات من تاريخ التعيين بناء على قرار المجلس الأعلى للتعليم الحر، أما بالنسبة لموظفي الحكومة فإن تسوية هؤلاء تسير على أساس اعتبارهم في الدرجة الثامنة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ حصولهم على الصلاحية، بناء على التعليمات المبلغة للوزارة من وزارة المالية. (ثانياً): تسير الإدارة العامة للتعليم الحر على أساس ترقية كل من مضى عليه 15 سنة في درجة واحدة منسياً إلى الدرجة التي تليها دون التقيد بزمن معين لهذه الترقيات، أما بالنسبة لموظفي الحكومة فإن قواعد المنسيين لا تنطبق إلا على الذين مضى عليهم 15 عاماً في درجة واحدة حتى أول يوليه سنة 1943 فقط". ثم جاء بمذكرة أخرى في شأن اعتبارها من المنسيين أنه "ثبت من تحقيق مدة خدمة الآنسة لندا عوض الله أنها اشتغلت بالتعليم الحر من 21 من سبتمبر سنة 1931 وبتدرج مرتبها وصل إلى 9 ج من أول مايو سنة 1944، ولا ينطبق عليها قرار الترقية للمنسيين؛ لأنها تتم مدة الخمس عشرة سنة في 21 من سبتمبر سنة 1946، أي بعد تاريخ صدور القرار الخاص بترقية مدرسي التعليم الحر الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1945". وفي 12 من سبتمبر سنة 1950 عدلت حالتها وفقاً لقرار المجلس الأعلى للتعليم الحر بجلسته الثانية لإنصاف ذوي الخبرة على النحو التالي "الماهية الأولى 6 ج من 21 من سبتمبر سنة 1931، وعلاوة عادية من أول مايو سنة 1934، 500 م و6 ج، علاوة عادية في أول مايو سنة 1936، 7 ج، وعلاوة عادية في أول مايو سنة 1938، 500 م و7 ج، وعلاوة عادية في أول مايو سنة 1940، 8 ج، وعلاوة عادية في أول مايو سنة 1942، 500 م و8 ج، وعلاوة عادية في أول مايو سنة 1944، 9 ج، وعلاوة كادر أول مارس سنة 1949، 500 م و9 ج". ثم منحت بعد ذلك علاوة 500 م في أول مايو سنة 1951 فوصل مرتبها إلى 10 ج في الدرجة الثامنة. وبمقتضى الإذن رقم 726 الصادر في 25 من أغسطس سنة 1952 بشأن ضم موظفي التعليم الحر إلى خدمة وزارة المعارف "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1951 الذي قضى بتعيين موظفي التعليم بالمدارس الحرة في خدمة وزارة المعارف اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1950 بماهياتهم ودرجاتهم التي حصلوا عليها من التسويات التي تمت لهم قبل التعيين"، وعينت المدعية ضمن من عينوا من مدرسي ومدرسات المدارس الحرة بمقتضى الإذن المذكور، وقد ورد اسمها بالكشف المرافق للإذن على أنها في الدرجة الثامنة بمرتب عشرة جنيهات، وقد رقيت المدعية بعد ذلك إلى الدرجة السابعة الفنية اعتباراً من 18 من ديسمبر سنة 1952 بالقرار الوزاري رقم 11215 المؤرخ 20 من إبريل سنة 1953 تطبيقاً لقانون قدامى الموظفين. وفي يناير سنة 1953 تقدمت المدعية بشكوى إلى مكتب الشكاوى تضمنت أن الوزارة اعتمدت بالمذكرة المؤرخة 22 من يوليه سنة 1952 ترقية كل من أمضى في الدرجة الثامنة 15 عاماً إلى الدرجة السابعة، فأحال مكتب الشكاوى الشكوى إلى إدارة التعليم الحر، فردت في 12 من يناير سنة 1953 بأن "الإدارة طلبت الصورة الأصلية لهذه المذكرة... وتبينت أن تأشيرة حضرة المستشار الفني للوزارة تضمنت ما يأتي: (1) يرقى منسياً كل من قضى 15 عاماً في الدرجة الثامنة حتى 11 من ديسمبر سنة 1945. (2) يرقى إلى الدرجة السابعة من وصل راتبه إلى 10 ج بعد أول مارس سنة 1948. ولا تنطبق هاتان القاعدتان على حالتها. وعلى ذلك فلا موضع لشكواها". وبمناسبة الحكم الصادر من اللجنة القضائية بجلسة 16 من يوليه سنة 1953 باستحقاق المدعية "للمرتب الذي كانت تتقاضاه من التعليم الحر"، استوضحت مراقبة المستخدمين بالوزارة اللجنة القضائية فيما تقصده بتلك العبارة، فأجابت اللجنة أنها "تقصد تسوية حالتها على أساس المرتب الثابت فعلاً في السجلات وملف خدمة الطالبة أنها كانت تقبضه، ولا عبرة بأي مرتب تدعيه إذا لم يكن ثابتاً من ملف خدمتها والسجلات الخاصة بالمدرسة". ولما كان المرتب الثابت في ملف خدمة المدعية بالوزارة هو 500 م و9 ج طبقاً لتسوية التعليم الحر، لم تر الوزارة محلاً للطعن في قرار اللجنة القضائية. وجاء في كتاب لمراقبة التعليم الحر بمنطقة دمنهور التعليمية مؤرخ 7 من إبريل سنة 1954 رداً على استفسار مراقبة المستخدمين بالوزارة عن تفصيلات مرتب المدعية ما يأتي "إن مرتب الآنسة المذكورة قبل الضم كان 500 م و9 ج - أساسي - مضافاً إليه 988 م و4 ج - غلاء معيشة - شهرياً، وبعد الضم ارتفع مرتبها إلى 10 ج - أساسي - من أول مايو سنة 1951، وظل الغلاء كما هو، وفي كلتا الحالتين - سواء قبل الضم أو بعده - كانت المنطقة تصرف لها مرتباً أساسياً 19 ج وغلاء معيشة 500 م و6 ج، وكان الفرق تتحمله الجمعية؛ إذ أنها كانت موافقة على خصم الفرق من إعانتها؛ لأنه كان يدفع بمعرفتنا بقرار منها (أي الجمعية)، وفيما يلي صورة قرار الجمعية بتحملها فرق مرتب المدعية "قرر مجلس إدارة الجمعية الخيرية القبطية الأورثوذكسية بدمنهور بجلسته المنعقدة في 14 من أكتوبر سنة 1952 الموافقة على خصم الفرق في مرتب الآنسة لندا عوض الله ناظرة مدرسة البنات من إعانة التعويض، استمراراً لما كانت تجريه المنطقة في ذلك ابتداء من مايو سنة 1951 وتبليغ هذا القرار إلى مدرسة البنات".
ومن حيث إنه في 6 من نوفمبر سنة 1945 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر - المشكل بالقرار الوزاري رقم 6475 الصادر في 25 من يوليه سنة 1945 لبحث المسائل التي تخص هذا التعليم - جلسته الثانية، ونظر في المسائل المعروضة عليه، ومن بينها المسألة السادسة وهي الخاصة بإنصاف ذوي الخبرة من مدرسي المدارس المعانة من النوع الأول (أي التي طبقت قواعد الإنصاف على مدرسيها)، وقد تضمنت مذكرة المراقبة العامة للتعليم الحر المقدمة للمجلس في هذا الموضوع أن هؤلاء المدرسين لا يستفيدون من تطبيق قرار المجلس الأعلى بجلسة أول سبتمبر سنة 1945 الذي شرط وضعهم في الدرجة الثامنة الفنية بمضي خمس سنوات من تاريخ التصفية، واقترحت المراقبة إعفاءهم من هذا القيد واعتبار السنوات الخمس من تاريخ اشتغالهم بالتدريس، على أن يعتبر من قضى 15 سنة منهم في الدرجة الثامنة منسياً ويرقى إلى الدرجة السابعة، وقد وافق المجلس على هذا المبدأ. واعتمد الوزير هذا القرار في 11 من نوفمبر سنة 1945. وفي 29 من فبراير سنة 1948 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر جلسته العشرة، وناقش فيها مشروع كادر موظفي التعليم الحر، ثم وافق عليه، وقد نص في المادة الأولى من هذا الكادر على أن "ينشأ لموظفي التعليم الحر كادر يتضمن القواعد الآتية: (1) درجات الكادر هي كما يلي: الدرجة الرابعة من 420 ج إلى 540 ج في السنة بعلاوة 36 ج في السنة كل سنتين، الدرجة الخامسة من 300 ج إلى 420 ج في السنة بعلاوة 24 ج في السنة كل سنتين، الدرجة السادسة من 180 ج إلى 300 ج في السنة بعلاوة 18 ج في السنة كل سنتين، الدرجة السابعة من 120 ج إلى 180 ج في السنة بعلاوة 12 ج في السنة كل سنتين، الدرجة الثامنة من 72 ج إلى 120 ج في السنة بعلاوة 6 ج في السنة كل سنتين، الدرجة التاسعة من 36 ج إلى 72 ج في السنة بعلاوة 6 ج في السنة كل ثلاث سنوات. (2) يعين في الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال ويمنح المرتب المقرر لمؤهله في الكادر الحكومي. (3) يعين في الدرجة السابعة الحاصل على مؤهل متوسط ومقرر له بالكادر الحكومي الدرجة السابعة ويمنح المرتب المقرر لمؤهله في الكادر الحكومي. (4) يعين في الدرجة الثامنة الحاصل على مؤهل متوسط مقرر له في الكادر الحكومي الدرجة الثامنة ويمنح المرتب المقرر لمؤهله في الكادر الحكومي. (5) يعين في الدرجة التاسعة..". ونصت المادة الثامنة على أن "يعين في الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر". كما نصت المادة 11 على أن "تدفع وزارة المعارف كل أو بعض مرتب الموظف المقرر له من اعتمادات إعانات التعليم الحر بميزانية الوزارة وتدفع إدارة المدرسة الحرة باقي المرتب، وكل ذلك طبقاً للقواعد المعتمدة من وزير المعارف"، ونصت المادة 12 على أن "تمنح العلاوات الدورية والتكميلية طبقاً للكادر الحكومي"، وتضمنت المواد من 13 إلى 18 أحكام الترقيات ومنح العلاوات والحرمان منها، ونصت المادتان 19 و20 على أحكام وقتية؛ فنصت الأولى على أن "الموظفين الحاليين يوضعون في الدرجات التي تكون مرتباتهم الحالية ضمن حدودها ومن يستحق منهم علاوة أو علاوتين طبقاً لأحكام المادة 20 من هذا الكادر ووصلت هذه العلاوة أو العلاوتان بمرتبه إلى بداية الدرجة التالية لدرجته يوضع في الدرجة التالية لدرجته، على ألا يترتب على ذلك استحقاقه لعلاوة الترقية"، ونصت المادة الثانية على أن "الموظفين الحاليين يمنحون من أول مارس سنة 1948 علاوة (دورية أو تكميلية) من علاوات الدرجة التي يوضعون فيها إذا كانوا قد قضوا في وضعهم الحالي - لم يتغير مرتبهم - أربع سنوات حتى هذا التاريخ، وعلاوتين إذا كانوا قد قضوا فيه 8 سنوات". وقد تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة جاء بها "تلقت وزارة المالية كتاباً من وزارة المعارف العمومية في 24 من أغسطس سنة 1950 تبدي فيه أنها في سنة 1943 شرعت في تعميم المجانية بالمدارس الابتدائية وقررت صرف مرتبات مدرسي المدارس الحرة خصماً على اعتماد الإعانات المقررة لمدارسه في ميزانية وزارة المعارف، وكانت مرتبات هؤلاء المدرسين أقل بكثير من مرتبات زملائهم مدرسي المدارس الأميرية؛ لذلك شكا هؤلاء من التفرقة بينهم وبين زملائهم في الحقوق، بينما قانون التعليم الحر أخضع مدارسه لنظم الوزارة وتعليماتها، فسوى في الواجبات بين مدرسي المدارس الأميرية والمدارس الحرة، والتمسوا مساواتهم بزملائهم وذلك بتعيينهم في الوزارة وندبهم إلى المدارس الحرة، على أن يعاملوا عند الضم معاملة زملائهم مدرسي مدارس مجالس المديريات والمدارس الحرة التي ضمت أو تضم إلى الوزارة. ثم تطورت قضية مدرسي المدارس الحرة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1945 محتسباً لهم مدة خدمتهم كاملة في الأقدمية وتحديد الماهية؛ وبذلك سويت حالتهم طبقاً لهذا القرار ومعاملتهم من حيث الأقدمية وتحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسي المدارس الأميرية. وفي منتصف يناير الماضي صدر قرار تعميم المجانية في جميع مراحل التعليم ما عدا التعليم العالي، والتزمت الوزارة بصرف مرتبات مدرسي المدارس الحرة جميعها، واعتمدت المال اللازم لمواجهة هذه الحالة في ميزانية 1950/ 1951؛ وبذلك أصبحت مسئولة عن مرتبات موظفيه منذ ذلك التاريخ. ولكن المدرسين لا زالوا يشكون من الفوارق القائمة بينهم وبين مدرسي الوزارة من حيث إغلاق باب الترقية للدرجات والوظائف في وجوههم وعدم حسبان مدة التعليم الحر في المعاش عند نقلهم إلى مدارس الوزارة بسبب وضعهم الشاذ؛ إذ أن ترقيتهم في الوظيفة تقف عند حد التدريس في المدارس الثانوية أو نظارة بعض المدارس الابتدائية.... ثم أضافت وزارة المعارف إلى ما تقدم بأنه لما كان لهؤلاء المدرسين زملاء قد نقلوا فرادى إلى الوزارة ولم يحتفظ لهم بالميزات التي احتفظ بها لزملائهم المدرسين في المدارس الحرة التي ضمت إلى الوزارة والتي سيحتفظ بها للمدرسين الذين سينضمون الآن... لذلك ترى معاملة الجميع معاملة واحدة بحيث يعامل المدرسون الذين سينضمون جملة والذين نقلوا قبل الآن فرادى معاملة زملائهم مدرسي مجالس المديريات ومدرسي المدارس الحرة الذين ضمت مدارسهم إلى الوزارة والاحتفاظ لهم بكل الحقوق التي احتفظ بها لهؤلاء طبقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946 والكتب الدورية المفسرة لهما، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على ما يأتي: (أولاً) ضم موظفي المدارس الحرة إلى الوزارة وندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر ونقلهم إلى الباب الأول. (ثانياً) الاحتفاظ لهم ولزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التي هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم والإداريين على السواء من حيث التثبيت وحساب مدد الخدمة السابقة في المعاش وفي أقدمية الدرجة والماهية والعلاوة. ففيما يتعلق بالطلب الخاص بالاحتفاظ لهم وزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التي هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة إلى آخر ما جاء في الفقرة ثانياً وما يترتب على هذا الطلب من آثار، تقوم وزارة المالية الآن بإجراء البحث اللازم بهذا الشأن، وستتقدم إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذا البحث في الوقت المناسب. أما فيما يتعلق بالطلب الخاص بضم موظفي المدارس الحرة إلى الوزارة وندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر ونقلهم إلى الباب الأول، فقد تقدمت وزارة المعارف ببيان الكادر المقترح لهؤلاء الموظفين وهي ترى إنشاء 10644 وظيفة في ميزانية فرع 4 (التعليم العام) موزعة على الوجه الآتي". وبعد أن أوردت المذكرة بيان بالدرجات من الرابعة إلى التاسعة ومربوط كل درجة وجملة متوسط المربوط قالت "ولا ترى وزارة المالية مانعاً من الموافقة على طلب وزارة المعارف في حدود المبلغ المطلوب وقدره 900.000 ج في السنة، غير أنه لما كان لا ينتظر أن يتم صدور القانون الخاص بالاعتماد الإضافي اللازم قبل أول ديسمبر سنة 1950 بعد انعقاد البرلمان فإن المبلغ اللازم للمدة الباقية في السنة الحالية يقتصر على 225.000 ج، وهو ما يقتضي فتح اعتماد إضافي به". وقد وافق مجلس الوزراء في 10 من سبتمبر سنة 1950 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة، وأعد مشروع القانون بفتح الاعتماد الإضافي المطلوب، وصدر به القانون رقم 170 لسنة 1950. ثم تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أخرى رقم 1/ 1/ 299 معارف بدأتها بالإشارة إلى ما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من سبتمبر سنة 1950 من: "أولاً - ضم موظفي المدارس الحرة إلى وزارة المعارف وندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر وإنشاء الوظائف اللازمة لهذا الغرض وإنشاء وظائف لهم وصدور القانون رقم 170 لسنة 1950 بفتح الاعتماد الإضافي اللازم على ما سبق بيانه. وثانياً - أن تتقدم وزارة المالية في الوقت المناسب إلى مجلس الوزراء بنتيجة بحث ما تطلبه وزارة المعارف من الاحتفاظ لهؤلاء الموظفين وزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التي هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم والإداريين على السواء من حيث التثبيت وحساب مدد الخدمة السابقة في المعاش وفي أقدمية الدرجة والماهية والعلاوة.... ثالثاً - وبناء على ما قامت به وزارة المالية من البحث أوضحت وزارة المعارف بكتابها المؤرخ 14 من نوفمبر سنة 1950 ما يأتي: (1) اتبعت وزارة المعارف العمومية في تسوية حالة مدرسي مدارس التعليم الحر القواعد التي اتبعتها مع مدرسي الحكومة وذلك بتطبيق قواعد الإنصاف والمنسيين وقراري 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946 مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة، وقد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر اعتبارهم في درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومي واعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم في الدرجة الثامنة بعد مضي 5 سنوات في عمل فني تطبيقاً لكادر سنة 1939 واتبع في ترقياتهم وعلاواتهم أحكام الكادر العام الحكومي، وأقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 1/ 186 م 3 في 23 من مارس سنة 1949. والمطلوب الاحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات والماهيات في الدرجة والعلاوة على أن تسري هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر وضم قبل ذلك. (2) سينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته في التعليم الحر على أن تحسب أقدمياتهم في الدرجة من يوم حصوله على ما يعادلها في التعليم الحر، واعتبار آخر علاوة منها أساساً للعلاوة التالية. فمثلاً: ( أ ) ناظر مدرسة حرة يحمل دبلوم المعلمين العليا سنة 1930 في الدرجة الخامسة ينقل إلى الدرجة الخامسة المماثلة لدرجته. (ب) مدرس حاصل على العالمية مع إجازة التدريس سنة 1945، عين في أول نوفمبر سنة 1945 ومرتبه 15 ج في السادسة ينقل إلى الدرجة السادسة. (ج) مدرس آخر دخل الخدمة سنة 1908 ومعه صلاحية التعليم، ومرتبه الآن 14.5 ج في الدرجة السابعة، قيد على الثامنة سنة 1913، ثم رقي إلى السابعة منسياً سنة 1943 ينقل إلى الدرجة السابعة... وهكذا..". وبعد أن أشارت المذكرة إلى ما يتبع بشأن تثبيت هؤلاء الموظفين وإلى الدرجات وعددها 10644 التي أنشئت لهم والاعتماد المالي الذي فتح، انتهت إلى أنها بحثت هذا الموضوع ورأت ما يأتي: (1) الموافقة على نقل جميع موظفي ومستخدمي مدارس التعليم الحر الذين ضموا لخدمة الحكومة من أول ديسمبر سنة 1950 كل منهم بحالته من حيث الماهية والدرجة وأقدميته فيها وموعد علاوته. (2) أما الذين عينوا في الحكومة قبل أول ديسمبر سنة 1950 فإن اللجنة ترى أن حالتهم قد سويت نهائياً باحتساب مدد خدمتهم السابقة في التعليم الحر كاملة في الأقدمية وتحديد الماهية طبقاً لقراري 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946. (3) الموافقة على أن يفتح اعتماد إضافي آخر قدره 149.000 ج. (4) عدم الموافقة على تثبيت الموظفين المذكورين؛ حيث يوجد تحت نظر البرلمان مشروع قانون معاشات ينظم قواعد التثبيت لجميع موظفي الحكومة. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 من فبراير سنة 1951 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة. وعلى هدى ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للتعليم الحر السالف ذكرها وما ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1951، أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً بقواعد تقدير مرتب المدرسين بالتعليم الحر نص فيه ما يأتي: "(1) كل من عين بعد أول مارس سنة 1946 لا يستحق علاوة إلى الآن ويثبت له المرتب المقرر لمؤهله فقط طبقاً لقواعد الإنصاف أو مرتب خمسة جنيهات المقرر لغير ذوي المؤهلات إذا لم يكن حاصلاً على مؤهل. (2) كل من عين في السنتين 1942 و1943 أو قبل أول مارس سنة 1944 منح علاوة في سنة 1948، وكل من عين قبل أول مارس سنة 1945 منح علاوة في مارس سنة 1949، وكل من عين قبل أول مارس سنة 1946 منح علاوة في سنة 1950. (3) من كانت آخر علاوة منحها لم يتعد أول مايو سنة 1943 منح علاوة في مارس سنة 1948، وكل من منح علاوة في مايو سنة 1944 منح علاوة أخرى في مارس سنة 1949. (4) الذين لا يستحقون علاوة طبقاً لهذه القواعد يثبت لهم: أ - المرتب الأولي المقرر للمؤهل طبقاً لقواعد الإنصاف إذا كان معيناً إلى أن تبحث حالتهم. ب - الذي لا يحمل مؤهلاً يمنح مرتباً قدره خمسة جنيهات إلى أن تبحث حالتهم. (5).... (6)....... (7) بعض المدارس تدفع لمدرسيها مرتبات أعلى مما يستحقونها - طبقاً لما ورد في كشوف التسوية لمن لهم مدة خدمة سابقة أو لقواعد الإنصاف - لمن ليست لهم مدة أو ضموا هذا العام فهؤلاء لا ينظر لمرتباتهم الممنوحة لهم من المدارس ويمنحون المرتبات المقررة طبقاً لإذن التسوية أو لقواعد الإنصاف. (8)...". كما أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً آخر في 22 من مايو سنة 1951 بقواعد تحديد الأقدمية في الدرجة وتقدير الماهية وتاريخها لموظفي التعليم الحر المنضمين للحكومة تكلم فيه في البند (أولاً) عن العلاوات، وفي البند (ثانياً) عن الأقدمية، وفي البند (ثالثاً) عن الماهيات، وقد جاء بالفقرة ( أ ) من هذا البند أن "كل موظف في التعليم الحر قدم في آخر سنة 1950 بياناً بحالته وفيه إيضاح عن مؤهلاته الدراسية ومدد خدمته السابقة وماهيته الحالية، وهذا البيان معتمد من رؤسائه، وفي بعض الحالات ستجدون أن الماهية التي كتبها الموظف تزيد على الماهية القانونية التي منحها ومثبتة بإذن التسوية أو بإذن التعيين وذلك لأن الموظف كتب ماهيته القانونية مضافاً إليها الزيادة التي يمنحها من ناظر المدرسة. ففي مثل هذه الحالة لا يلتفت بتاتاً للماهية التي أوضحها الموظف في بيانه، بل ينظر إلى الماهية القانونية الواردة في إذن التسوية أو في إذن التعيين ويضاف إليها العلاوات المستحقة طبقاً للأوضاع السابقة". وجاء في البند (رابعاً) أنه "يلاحظ أن بعض المدرسين كانوا بمدارس غير معانة من الوزارة. وطبقاً لقواعد المجانية ضموا للتعليم الحر في أكتوبر سنة 1950 وصرفت إليهم مرتباتهم من الوزارة من هذا التاريخ - هؤلاء لم تبحث حالتهم بعد ولم يعمل لهم أذونات تسوية، فيراعى ضمهم للحكومة في أول ديسمبر سنة 1950 بالماهية المقررة للمؤهل الدراسي بصفة مؤقتة إلى أن تبحث حالتهم". وفي 29 من يوليه سنة 1951 أصدرت لجنة ضم موظفي المدارس الحرة للوزارة منشوراً ببيان ما تم الاتفاق عليه لاتخاذه أساساً للتسويات التي تجرى لموظفي التعليم الحر: "(أولاً) المدرسون بالمدارس الأجنبية أو الخاصة إن كانوا من أصحاب المؤهلات يعينون بالدرجة والماهية المقررتين لمؤهلاتهم، وإن كانوا من ذوي الصلاحية يعينون بالماهية المقررة لهم وقدرها خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة وذلك بصفة مؤقتة إلى أن تفحص حالتهم... ثم تطبق عليهم قواعد التسوية المنوه عنها في قراري مجلس الوزراء الصادرين في 5 من مارس سنة 1945 و11 من مايو سنة 1947. (ثانياً) المدرسون بالمدارس الحرة ويتقاضون ماهيات أكبر من الماهيات المقررة طبقاً لقراري 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946 وتتحمل مدارسهم قيمة الفرق بين الماهية القانونية والماهية التي يتقاضونها فعلاً - هؤلاء ينقلون بماهياتهم ودرجاتهم القانونية فقط...".
ومن حيث إنه يبين مما سبق إيراده مفصلاً أن ضم مدرسي التعليم الحر إلى الوزارة قام أساساً على مبدأ مساواتهم بزملائهم مدرسي المدارس الأميرية من حيث تطبيق قواعد الإنصاف عليهم وقرارات ضم مدد الخدمة السابقة بحيث يعاملون من حيث الدرجة والأقدمية وتحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسي المدارس الحكومية. وقد كان هذا هو ما اتبعته الوزارة في شأنهم؛ ذلك أنها كانت قد سوت حالتهم قبل ضمهم إلى الوزارة على أساس وضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم إن كانوا من حملة المؤهلات الدراسية وبوضعهم في الدرجة التاسعة إن كانوا من ذوي الصلاحية على أن يمنحوا الدرجة الثامنة بعد خمس سنوات من اشتغالهم بالتدريس، ثم درجت مرتباتهم - بعد ضم مدة الخدمة السابقة - طبقاً للقواعد المقررة في شأن موظفي الحكومة؛ وبذلك يتحقق مبدأ المساواة بين جميع الزملاء في الحقوق بعد أن تساووا في الواجبات. فلم يكن المقصود من ضم مدرسي التعليم الحر بحالتهم من حيث الماهية والدرجة والأقدمية إلا أن تسوى حالتهم عند ضمهم إلى الوزارة وفقاً للتسوية التي أجريت لهم قبل الضم على أساس تطبيق قواعد الإنصاف وقرارات ضم مدد الخدمة السابقة. وقد كشفت مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1951 عن صحة هذا النظر في وضوح؛ حيث ورد بها أن وزارة المعارف اتبعت "في تسوية حالة مدرسي مدارس التعليم الحر القواعد التي اتبعتها الوزارة مع مدرسي الحكومة؛ وذلك بتطبيق قواعد الإنصاف والمنسيين وقراري 5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946، مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. وقد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر اعتبارهم في درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومي، واعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم في الدرجة الثامنة بعد مضي خمس سنوات في عمل فني تطبيقاً لكادر سنة 1929، واتبع في ترقياتهم وعلاواتهم أحكام الكادر العام الحكومي. وأقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 1/ 186 م 3 المؤرخ 23 من مارس سنة 1949. والمطلوب الاحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات والماهيات في الدرجة والعلاوة، على أن تسري هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر وضم قبل ذلك". يؤكد ذلك ويجليه ما ردده كادر موظفي التعليم الحر في مادته الأولى من إنشاء درجات لموظفي التعليم الحر مماثلة لدرجات الكادر الحكومي ومن النص على أن يعين في الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال ويمنح المرتب المقرر لمؤهله في الكادر الحكومي إلى آخر ما ورد بتلك المادة على ما سبق بيانه، وما نص عليه في المادة الثامنة من أنه "يعين في الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر". فالمناط في تحديد درجة الموظف بالتعليم الحر هو بالمؤهل الحاصل عليه، ثم تتم تسوية حالته بعد ذلك طبقاً للأوضاع المقررة في الكادر الحكومي وفي قرارات ضم مدد الخدمة السابقة؛ ومن ثم فإن تسوية حالة المدعية على أساس اعتبارها في الدرجة الثامنة بمرتب ستة جنيهات اعتباراً من 21 من سبتمبر سنة 1931 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من مارس سنة 1949 بتقدير مؤهلها ومرتبها بأنه ستة جنيهات في الثامنة، ثم تدرج مرتبها على النحو المبين بقرار التسوية - إن هذه التسوية تكون في الواقع من الأمر صحيحة مطابقة للقانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق باستحقاقها الدرجة السابعة، فإنه ولئن كان قرار المجلس الأعلى للتعليم الحر - الذي اعتمده وزير المعارف في 11 من نوفمبر سنة 1945 - قد قضى بأنه يعتبر منسياً من أمضى في الدرجة الثامنة 15 سنة ويرقى إلى الدرجة السابعة، إلا أن المدعية ما كانت قد أتمت الخمس عشرة سنة عند صدوره؛ إذ لم تتمها إلا في 21 من سبتمبر سنة 1946؛ وبهذه المثابة لا ينطبق على حالتها، وذلك كله مع عدم الإخلال بإفادتها من المرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 والمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة، ومع عدم المساس بحقها في الفرق بين مرتبها الفعلي خصماً من إعانة المدرسة الحرة وبين المرتب القانوني الذي تستحقه على الأسس السالف إيضاحها.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يتعين إلغاء الحكم المطعون، والقضاء بتسوية حالة المدعية على الوجه المتقدم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعية تسوية حالتها على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وبرفض ما عدا ذلك، وألزمت المدعية بالمصروفات.